إن الإحداث الدامية التي جرت خلال التظاهرات الشعبية هذا اليوم المطالبة بإلغاء تقاعد أعضاء البرلمان ، وكذلك التجاوزات التي طالت من حرية وكرامة وحقوق المواطنين خلال تلك المظاهرات يستدعي منا إن نقوم بالدور الذي يمليه علينا الواجب والضمير الإنساني نصرة” لحقوق شعبنا المظلوم وسعيا” في انتزاعها من براثن وزارة الداخلية .
وعليه أتقدم بهذه اللائحة إلى جهاز الادعاء العام الموقر في محافظة ذي قار للاطلاع عليها لما كان التعبير عن الرأي وبكافة الوسائل حق كفله الدستور (م 38 ف أولا ).
– ولما كانت حرية الاجتماع والتظاهر السلمي حق كفله الدستور ( م 38 ف ثانيا)
– ولما كانت حرية الإنسان وكرامته مصونة بنص الدستور . (م 37 ف أولا أ).
– ولما كان لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه ألا بموجب قرار قضائي وذلك بنص الدستور (م37 ف أولاب)
– ولما كان لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور (م 2 ف أولا/ ج )
– وحيث لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور او تحديدها ألا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية.المادة (46) من الدستور
– ولما كان المتظاهرين في محافظة ذي قار قد حازوا على كافة الموافقات الأصولية التي تسمح لهم بالقيام بالتظاهر وذلك بتاريخ 3182013 من السلطات المختصة في المحافظة .والقاعدة الفقهية نصت على أن لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص . كما أن الجواز الشرعي ينافي الضمان .
– ولما كان قانون حماية الصحفيين قد حرم الاعتداء على الصحفيين او مضايقتهم ..فضلا عن منعهم من أداء عملهم ذلك من خلال ما نص عليه في المواد التالية. :
المادة الأولى:
يعتبر أي اعتداء على الصحفي أثناء تأدية مهامه الصحفية بمثابة اعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية واجباته الرسمية ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً على الموظف الحكومي .
المادة لثانية :
لا يعتقل الصحفي أو يلقى القبض عليه بسبب عمله الصحفي ألا عن طريق القضاء وبعد أعلام نقابة الصحفيين العراقيين وحضور ممثلها في التحقيق .
المادة الخامسة :
لا يجوز مصادرة أدوات عمل الصحفي ألا بأذن من المحكمة..وان يكون ذلك ضروريا لمنع وقوع جريمة أو التحقيق فيها .
المادة السادسة :
تتكفل الدولة بإنشاء قوة فعالة لحماية الصحفيين ووسائل الأعلام والتحقيق في الجرائم التي تطاولهم
المادة السابعة :
على الأجهزة الأمنية أجراء تحقيقات فورية في حالة تعرض أي صحفي لأي نوع من التهديد أو الأذى وان تبذل الجهود لمعاقبة الجناة .
المادة الثامنة :
يسمح للصحفيين بأداء عملهم دون تدخل من قبل القوات الأمنية ما لم يكن هناك مسوغ شرعي .
ولما كان القانون قد أناط بجهاز الادعاء العام مهمة الدفاع والحفاظ على النظام الديمقراطي والمصالح العليا للشعب ذلك لما نص عليه قانون جهاز الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.
.حيث نصت المادة (1) يهدف هذا القانون إلى تنظيم الجهاز الادعاء العام , لتحقيق ما يلي :
أولا :حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة .
ثانيا : دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمه في إطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون .
وتأسيسا على ما تقدم
أطالب جهاز الادعاء العام في محافظة ذي قار بتفعيل دوره القانوني والاطلاع بمهامه التي أنيطت به بحكم القانون أعلاه ذلك من خلال فتح التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المتظاهرين في عموم محافظة ذي قار والناصرية بشكل خاص وكذا محاسبة كل من تعرض للصحفيين والإعلاميين على اثر تغطيتهم لتلك التظاهرات..ذلك حفاظا على النظام الديمقراطي وصيانة” لحقوق وحريات الشعب التي نص عليها الدستور .
ولكي نضمن عدم رجوع عقارب الساعة إلى الماضي المظلم وتكرار مآسيه
ولتثبتوا للشعب أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون (م19 ف أولا ) .