جاء في المادة 5 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية”. و المؤسسات الدستورية كما ورد في المادة 47 “تتكون السلطات الإتحادية، من السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، تمارس إختصاصاتها و مهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”. و المادة 48 تنص “تتكون السلطة التشريعية الإتحادية من مجلس النواب و مجلس الإتحاد”. و تشكيلة مجلس النواب محددة بالمادة 49 – أولاً “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم إنتخابهم بطريق الإقتراع العام السري المباشر، و يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”. و بهذا يكون مبدئياً دائرة إنتخابية لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلها نائب واحد. و بحسب نفوس العراق فيجب أن يقسم العراق إلى 329 دائرة إنتخابية يمثلها 329 نائباً. و إذا أريد تقسيم العراق إلى دوائر إنتخابية أقل فيجب أن تعتمد التقسيمات على ما ورد في المادة 14 من الدستور “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.
في أول إنتخابات برلمانية أعتبر العراق دائرة إنتخابية واحدة و فيما بعد أعتبرت كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة و الأن تم تقسيم كل محافظة إلى عدد من الدوائر و كل منها يضم عدد من النواب و تم تسميتها بالدوائر الإنتخابية الوسطية. التقسيمان الأوليان مقبولان دستورياً لأنه يشمل جميع المحافظات بدون إستثناء أما أن يتم تقسيم العراق إلى دوائر إنتخابية وفق مزاجية أعضاء مجلس النواب فهذا يخالف الدستور، فلقد تم تقسيم كل محافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الوسطية مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنساء بتلك المحافظة بإستثناء محافظتا نينوى و كركوك، حيث تم تقسيمهما وفق توافقات خاصة, و هذا يخالف بما ورد في المادة 14 من الدستور، حيث يجب أن يسري نفس مبدأ التقسيم على جميع المحافظات و لا توجد إستثناءات لأي محافظة في الدستور.