17 نوفمبر، 2024 4:37 م
Search
Close this search box.

في قانون التقاعد الموحد ؟!

في قانون التقاعد الموحد ؟!

القسم الرابع والعشرون .
*- في إضافة البند الثالث عشر الى المادة (21) من قانون التقاعد بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول له ، تقرر أن ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 … إلخ ) . ولغرض الكشف عن مضمون وقوة القرار المذكور في منظومة التشريعات العراقية بعد الإحتلال ، نوضح بأنه وبموجب المادة (80 / ثالثا ) من الدستور ، خول مجلس الوزراء صلاحية إصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين ، وليس إصدار القرارات التي لها قوة القانون ، أو أن تصدر القوانين إستنادا إلى تلك القرارات كما هو شأن ما قدمنا به من نص ، وبذلك التحديد يمكن لمجلس الوزراء إصدار التعليمات المركزية العليا لتسهيل تنفيذ القوانين ، أو تحديد آليات عمل وضوابط عامة شاملة وموحدة تحت عنوان ومسمى القرار ، مراعاة للمركز القانوني الذي يتمتع به مجلس الوزراء ، وبذلك فإن قرارات مجلس الوزراء لا تعدل ولا تلغي ولا تستبدل أي قانون ، فكيف بها إذا جاءت بأحكام تتجاوز حدود المسموح به دستوريا ؟!، وذلك ما تعرضنا إليه في ست مقالات بعنوان ( قرارات مجلس الوزراء … وحدود التخويل الدستوري) المنشورة في صحيفة كتابات للغترة من 4-10/7/2018 .
*- ولما وجدناه في قرار مجلس الوزراء المذكور من تشابه في المدلولات ، الخاصة بإعتماد آليات معالجة العاملين بصفة عقد في المؤسسات الحكومية كافة ، بحسب (1- إستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود ، ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة ، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين ، إلا على وفق إستمارات التشغيل ، على ألا تتجاوز مدة عمل الأجير على ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد .-2- يجري إعتماد الجدولين ( المرفقة ربطا ) في إحتساب رواتب المتعاقدين كحد أدنى .-3- قيام ديوان الرقابة المالية الإتحادي بحصر أعداد العاملين بعقود وبأجر يومي ، ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الإستثمارية أو النفقات التشغيلية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، مع تصنيف العاملين وفقا للتحصيل الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين . وتصنيف الغاملين على أساس سنوات الخدمة . والتنسيق بينه والجهات المذكورة آنفا ، لغرض تزويد دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال بالبيانات الألكترونية أو الورقية في موعد أقصاه 30/11/2019 . بغية إنجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين ) . إضافة إلى قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإعداد جداول تتضمن التوصيف الوظيفي للأعمال المراد شغلها بموظفي العقود لغرض مراجعتها . وتوطين الرواتب . وتوفير التخصيصات المالية . وتثبيت بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ القرار ، ومنها أن ( 9- تعطى الأولوية للمشمولين بهذا القرار في التعيين على الملاك الدائم بحسب الأقدمية في المباشرة والحاجة والإختصاص وفقا للقانون ، وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراص العلاوة والترفيع والتقاعد ) . وليس كما جاء في التعديل بإستحقاق الراتب التقاعدي قبل التعيين على الملاك الدائم كما يستدل من نص البند المضاف ؟!.
*- ولعل من المستغرب أن يتضمن القرار ما لم يكن بالإمكان تنفيذه أو تطبيقه إداريا وقانونيا ، في العديد من الإمتيازات المادية والمعنوية مثل منح قطع الأراضي والقروض والمكافآت وزيادة الراتب التقاعدي ، ومنح المتعاقد إجازة دراسية لإكمال دراسته الأولية والعليا ؟!، وهو في حالة عمل تتقاطع مع تحقق إستيفائه للشروط القانونية ؟!، مع السماح له برئاسة اللجان والمناصب دون وظائف الدرجات العليا ؟!. خلافا لعدم جواز ذلك حسب كتاب وزارة المالية/الدائرة القانونية/ قسم الوظيفة العامة المرقم (802/58/36441) في 24/10/2007 ، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ق/2/5/27/226) في 10/1/2009 .
*- أما تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافذة ومساواتهم في الحقوق والواجبات ؟!. فليس بمطلق الوصف المذكور ، لأن أهم ما تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) في 12/8/1987 المشار إليه بقرار مجلس الوزراء موضوع البحث ، أن يتم ( تعيين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر بصفة موظفين مؤقتين في الأعمال ذات الطبيعة المؤقتة . وحصرا في الأعمال والمهن التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتحسين الأداء بوجه عام . ويمنح الراتب الذي يستحقه حسب مهارته وكفاءته الفنية . ويستغنى عن خدماته عند إنتهاء العمل المعين فيه . وتطبق عليهم في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار ، قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد والقرارات التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها ) . كما أصدرت وزارة المالية تعليمات الخدمة المدنية عدد (11) لسنة 1987 لتسهيل تنفيذ أحكام القرار المذكور .
*- أما السماح للموظفين على الملاك الدائم بموافقة دوائرهم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات بالإحالة إلى التقاعد دون التقيد بشرط بلوغهم سن الخمسين سنة ، فذلك ما يحتاج إلى تعديل القانون . ولعل من غير المنطق السماح للموظفين على الملاك الدائم بالتحول إلى موظفي عقود ممن أعمارهم دون (55) سنة . خلافا لما هو مطلوب ؟!. ومن غير إيضاح حدود ومبررات الخلط غير المتجانس بين مقتضيات ومتطلبات قواعد شؤون خدمة العاملين في المؤسسات الحكومية كافة ؟!. إلى حد الجزم بأن إشاعة الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي ، ممزوج بسوء النوايا والمقاصد المسبقة ؟!. كما سيتضح ذلك في القسم اللاحق .

 

أحدث المقالات