18 ديسمبر، 2024 11:43 م

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم السادس عشر
*- ( لقد ظهر أثناء تطبيق قوانين إسقاط الجنسية والتجميد ، أن هناك عددا من اليهود العراقيين قد أسقطوا جنسيتهم العراقية بأسماء أخرى غير أسمائهم المعروفة ، والمسجلة أملاكهم على أساسها في دوائر الطابو ، وأن هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات إسقاط الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين بها ، وأن هناك قسما آخر من اليهود العراقيين أصحاب الأملاك توفوا قبل صدور قوانين التجميد ، وتركوا ورثة من اليهود العراقيين الذين تعذر على الجهات المختصة بعد صدور قوانين التجميد الوقوف على جنسيتهم وذلك لمجهولية محل إقامتهم ، ولعدم وجود قيود لهم في السجلات المتعلقة بالإسقاط أو الإحتفاظ بالجنسية ، كما وأنه يوجد عدد من اليهود العراقيين تركوا العراق منذ مدة طويلة وإكتسبوا جنسيات أجنبية دون أن يكون للسلطات العراقية علم بذلك ، فبقيت أموالهم في العراق موضع شك ، لعدم تحديد التأريخ الذي إكتسبوا به الجنسية الأجنبية ، إذ أن لذلك أهمية قصوى بالنسبة للمدد التي حددها المشرع في قوانين إسقاط الجنسية العراقية ، فقد يكون مثل هؤلاء خاضعين لأحكام سقوط الجنسية العراقية عنهم قبل إكتسابهم الجنسية الأجنبية . ولغرض وضع الحلول القانونية للمشاكل المتقدمة وأمثالها ، فقد أضيفت فقرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (12) لسنة 1951 لمعالجة ذلك ) ، وتلك هي الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (161) في 8/12/1963- النافذ إعتبارا من تأريح نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (896) في 28/12/1963، بعنوان ( قانون التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951 ) ، المتضمن بموجب المادة الأولى منه ، إضافة الفقرة التالية إلى القانون المذكور وإعتبارها الفقرة (د) لها ، وبالنص ( د-1- على اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه ، مراجعة دوائر السفر والجنسية في العراق ، خلال مدة تسعين يوما من التأريخ المحدد في البيان الذي ينشر في الصحف المحلية والأجنبية ، وذلك لغرض تقديم المعلومات والوثائق المثبتة لإستمرار إحتفاظهم بالجنسية العراقية ، وبيان أسمائهم الكاملة مع ألقابهم وعناوينهم ، وكذلك الوثائق المثبتة لعدم إكتسابهم جنسية أجنبية لمن يقيم خارج العراق .-2- تقوم مديرية السفر والجنسية وبموافقة الأمن ، بمنح اليهود العراقيين الذين يثبت إحتفاظهم بالجنسية العراقية ، بهويات إحتفاظ بالجنسية العراقية خلال مدة أربعة أشهر من إنتهاء المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ، ولوزير الداخلية عند وجود أسباب مبررة ، تمديد المدة المذكورة على أن لا تزيد على ثلاثة أشهر .- 3- تسقط الجنسية العراقية عن كل يهودي لم يمنح هوية الإحتفاظ بالجنسية العراقية وفق أحكام هذا القانون ، وتجمد أمواله من تأريخ نفاذه ، وتطبق بحقه أحكام القانون رقم (5) لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بموجبه ، على أن لا يخل ذلك بالنصوص الأخرى للقانون ، وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .-4- يقوم الأمين العام لمراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ، بإدارة أموال اليهودي الذي لم يتقرر المركز القانوني لإحتفاظه بجنسيته العراقية ، أو حصل إشتباه في إسمه الكامل ولقبه أو غيره من الأسباب ، وذلك خلال الفترة من تأريخ البيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة حتى تأريخ منح هويات الإحتفاظ بالجنسية العراقية .-5- لوزير الداخلية عند الضرورة ، إصدار بيان لتأييد إستمرار إحتفاظ حاملي الهويات بالجنسية العراقية ) .
*- و ( بالنظر لصدور القانون رقم (161) لسنة 1963 ( التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (12) لسنة 1951) . الذي تضمنت أسبابه الموجبة وجود عدد من اليهود العراقيين الذين أسقطوا جنسيتهم العراقية بأسماء أخرى غير أسمائهم المعروفة ، وإن هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات إسقاط الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين بها ، كما إن هناك قسما آخر من اليهود العراقيين أصحاب الأملاك توفوا قبل صدور قوانين التجميد ، وتركوا ورثة من اليهود العراقيين الذين تعذر على الجهات المختصة بعد صدور قوانين التجميد الوقوف على جنسيتهم وذلك لمجهولية محل إقامتهم ، ولعدم وجود قيود لهم في السجلات المتعلقة بالإسقاط أو الإحتفاظ بالجنسية ، كما وأنه يوجد عدد من اليهود العراقيين تركوا العراق منذ مدة طويلة ، وإكتسبوا جنسيات أجنبية دون أن يكون للسلطات العراقية علم بذلك ، فبقيت أموالهم في العراق موضع شك لعدم تحديد التأريخ الذي إكتسبوا به الجنسية الأجنبية . وبالنظر لعدم عودة قسم من اليهود العراقيين المقيمين خارج العراق تنفيذا للقانون رقم (161) لسنة 1963 ، وحيث أن قسما من هؤلاء قد شرعوا بتحويل الأسهم التي يحملونها في الشركات العراقية إلى غيرهم فعلا بقصد تهريب أموالهم إلى خارج العراق ، وللحيلولة دون ذلك وإلى أن تقوم دوائر السفر والجنسية بتنظيم هويات اليهود الذين إحتفظوا بجنسياتهم . تقضي المصلحة تشريع هذا القانون ) . قانون رقم (45) لسنة 1964 الصادر في 30/3/1964 ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (933) في 5/4/1964 ، والنافذ إعتبارا من 28/12/1963 بأثر رجعي ، والقاضي بتعديل قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 ، حيث نصت مواده على أن ( م1- لا تعتبر إجراءات تحويل الأسهم التي يحملها اليهود أو رهنها أو هبتها أو إنتقالها عن طريق الإرث والوصية ، بموجب المواد (75 و 78 و 84 ) من القانون أو أي طريق آخر إلى الغير نافذة ، إلا بعد موافقة المسجل . م2- لا تعتبر إجراءات تحويل الحصص التي يحملها اليهود في شركات التضامن والتوصية أو رهنها أو هبتها أو إنتقالها عن طريق الإرث والوصية بموجب المادة (12) أو أي طريق آخر إلى الغير نافذة ، إلا بعد موافقة المحكمة . م3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام هذا القانون ) .
*- لقد ألغي القانون موضوع البحث بموجب القانون رقم (196) لسنة 1970- قانون إلغاء القانون رقم (45) لسنة 1964 . بمعنى إعتبار الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (2و3) أعلاه نافذة ، بدون موافقة المسجل أو المحكمة إعتبارا من 14/10/1970 .