22 نوفمبر، 2024 11:44 م
Search
Close this search box.

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم الثالث عشر
*- بتأريخ 26/3/1950 صدر قانون أصول المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية رقم (10) لسنة 1950، على أن ينفذ بعد شهرين من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الحاصل بالعدد (2831) في 13/5/1950 ، والمتكون من (188) مادة ، منها :- م1-1- ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في منطقتها محل إقامة المدعى عليه الدائم ، 2- فإذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة دائم ، جاز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون موجودا في منطقتها ، 3- وعند عدم وجود محل إقامة دائم أو موقت للمدعى عليه فترفع الدعوى أمام محكمة محل إقامة المدعي . م2- إذا تعدد المدعى عليهم فللمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة أحدهم . م3- إستثناء من أحكام المادتين السابقتين ، للزوجة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي توجد في منطقتها محل إقامتها ، وذلك في الدعاوى المتعلقة بالنكاح والنفقة الزوجية . م4- متى كان الخيار للمدعي في رفع الدعوى على التفصيل السابق في المواد المتقدمة ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها ، إمتنع عليه رفعها أمام محكمة أخرى . م 178- تقبل شكوى الخصوم من رؤساء المحاكم والمجالس الطائفية واعضائها فيما :-1- إذا إرتكب أحدهم تدليسا أو غشا وهو يباشر ولاية القضاء . ويعتبر من قبيل التدليس أو الغش كل عمل مخالف لمقتضيات العدل أو لأحكام القانون يرتكب بقصد الإضرار بأحد الخصوم ، وبوجه خاص تغيير أقوال الشهود أو إخفاء الأوراق التي تكون اساسا للحكم ، 2- إذا قبل أحدهم رشوة بالذات أو بالواسطة لمحاباة أحد الخصوم ، 3- إذا نكل عن الفصل في طلب قدم إليه أو عن القضاء ، في دعوى صالحة للحكم عند حلول دورها دون مبرر مقبول ، وذلك بعد نهيه عن النكول بصحيفة تبلغ إليه بواسطة الكاتب العدل . م180-1- لا يجوز أن تتضمن صحيفة الشكوى وما يتلوها من أوراق عبارات غير لائقة في حق المشكو منه ، 2- ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز الحكم على مقدم الصحيفة أو الورقة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير. م181- لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بصحيفة الشكوى أن ينظر في دعوى الشاكي أو أية دعوى أخرى تتعلق بأقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مع دخول الغاية . م183-1- تنظر المحكمة في الشكوى بعد وصول جواب المشكو منه ، أو إنقضاء الميعاد المعين للجواب لتفصل في قبولها أو رفضها ، 2- وإذا قضت المحكمة بقبول الشكوى عينت جلسة خاصة للنظر فيها وأبلغت الخصوم بذلك . م184-1- إذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز الشاكي عن إثبات ما نسبه إلى المشكو منه ورفضت المحكمة شكواه ، جاز لها إلزامه بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا ، 2- وإذا أثبت الشاكي صحة شكواه ، قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالشاكي ، وأبلغت الأمر إلى وزير العدلية لإتخاذ ما يرى من إجراء . م185- تحال الدعاوى القائمة أمام مجالس الطوائف المسيحية والموسوية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رقم (32) لسنة 1947 بحالتها ، إلى المحاكم المختصة وفقا لأحكام القانون المتقدم ذكره وأحكام هذا القانون ، إذا كانت المحاكمة فيها لم تختم قبل العمل به . م186- إذا رفضت المحاكم والمجالس الطائفية المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1947 النظر في الدعوى بسبب ما ، بمقتضى حكم نهائي جاز للخصوم إقامتها في المحاكم المدنية . وتتبع أمام هذه المحاكم إجراءات التقاضي العادية بوصفها محاكم مواد شخصية . م187- يلغى القانون رقم (39 ) لسنة 1945 الخاص بتعديل قانون الطائفة الإسرائيلية رقم (77) لسنة 1931 .
*- بتأريخ 25/2/1958 بدأ تنفيذ تعليمات المجلس الإداري لليهود العراقيين . وهي آخر ما شرع في العهد الملكي بهذا الشأن . حيث : إنني وزير العدلية : بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في 11/2/1958 ، وما أستند إليه من قرارات وأوامر وزارية سابقة ، وما تدعو إليه الضرورة وواقع الحال ، قررت وضع التعليمات الآتية لإدارة الأموال العامة العائدة لليهود العراقيين ، مما كان تحت إدارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم (77) لسنة 1931 ، ووضعها موضع العمل إبتداء من نشرها في الجريدة الرسمية . م1- يقصد باليهود العراقيين لأغراض هذه التعليمات ، جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق ، الذين يثبت من الإحصاءات الرسمية ودوائر النفوس ، أنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ . م 2-أ– تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات ، لجنة إدارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد ، ب– ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه في هذه التعليمات ، ج- مدة العضوية سنتان ويجوز إعادة إنتخاب العضو السابق ، د– تنتخب اللجنة الإدارية بالتصويت السري رئيسا لها من بين أعضائها ، ه- يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع إنتهاء مدة العضوية ، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد إعتباره المدني . م3- تقوم اللجنة بالأعمال الآتية بالنسبة إلى جميع أنحاء العراق وهي :-1– إدارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لأغراض خيرية والتي عهدت التولية والإدارة فيها للمجلس الجسماني أو لأية هيأة طائفية سابقة ، 2– إدارة المدارس والمؤسسات الخيرية ، 3– إدارة أمور الصرف والإيراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك ، 4– الإشراف على إدارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية . م4- تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الإدارية من غير أعضائها ، تكون مرجعا للجنة الإدارية ، تعرض عليها أعمالها وتصرفاتها وتقدم إليها ميزانيتها ويرفع إليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ . ولهذه اللجنة أن تعرض حسابات اللجنة الإدارية على مدقق قانوني للحسابات . م5-أ- متى تم تأليف اللجنة الإدارية على الوجه المتقدم ، وجب عليها تسليم أعمال اللجنة الإدارية القائمة وموجوداتها ، وتعيين مدقق حسابي لتصفية أعمالها ، ب- تستمر اللجنة الإدارية القائمة بعد إنتهاء مدتها ، في القيام بالأعمال المعهودة إليها وفقا لأحكام هذه التعليمات ، إلى حين إتمام إنتخاب اللجنة الإدارية الجديدة ، وتسلم مسؤوليتها طبقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة . م6- ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية بإشراف هيأة إنتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيسا وثلاثة أشخاص ينتخبون سريا من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد . م7- تعتبر بغداد كلها منطقة إنتخابية واحدة ، وتعين الهيأة الإنتخابية مركزا لها فيها ، بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه . م12- تضع هيأة الإنتخاب تقريرا بنتيجة الإنتخاب تقدمه إلى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به أعضاء اللجنة الذين فازوا بالإنتخاب . م13- تدفع نفقات الإنتخاب من صندوق اللجنة الإدارية . م14- إذا شغرت عضوية اللجنة لأي سبب من الأسباب ، يحل فيها الشخص الذي يتلو إسمه أسماء الأعضاء من حيث عدد الأصوات . وإذا كان الشاغر مكان الرئيس أعادت اللجنة إنتخاب الرئيس وفقا لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات . م15- إذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة أو الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة ، يرسل إليه إنذار بالحضور ، وإذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلا وأنتخب مكانه من يحل محله وفقا للمادة السابعة ، وإذا كان الغياب بسبب السفر وجبت اللجنة على الغياب على أن لا يزيد على ثلاثة أشهر . م 16- تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الأصوات ومنها صوت الرئيس .

أحدث المقالات