22 نوفمبر، 2024 11:45 م
Search
Close this search box.

اليهود في التشريعات العراقية

اليهود في التشريعات العراقية

القسم الخامس
*- في تاريخ العراق المعاصر كانت الغالبية العظمى من يهود العراق تسكن المدن ، وكانت فئة قليلة منهم تسكن الريف في شمال العراق . حيث سكن اليهود بشكل أساسي في المدن الرئيسية مثل بغداد والبصرة والموصل ، كما كان لهم وجود رئيسي في العديد من المدن الأخرى مثل السليمانية والحلة والناصرية والعمارة والديوانية والعزير والكفل وأربيل وتكريت ، وحتى في النجف التي إحتوت على حي لليهود سمي بعقد اليهود (عكد اليهود) ، وحي آخر في الساحل الأيمن من الموصل يسمى بمحلة اليهود ( سوق اليهود ) وغيرها من المدن . وساهم هؤلاء اليهود في بناء العراق حيث كان أول وزير مالية في الحكومة العراقية عام 1921 يهوديا ويدعى ساسون حسقيل . كما كان لهم من الحقوق ما لغيرهم من المواطنين العراقيين على حد سواء ، خاصة في تشكيل المجلس التأسيسي وتجسيد دوره في ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية ، الذي يقتضي تشكيله بموجب نتائج الإنتخابات للغرض المذكور ، بغية إعطاء قراراته شرعية تأسيس الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وقيام السلطات المختصة بأداء واجباتها في تنفيذ التشريعات الصادرة ، التي تتطلب توفر القدر الكافي من الوعي والإدراك اللازمين لدى تلك السلطات ، لتثبيت حاجة وقائع الأحداث بشكل يستوعب متطلبات التنفيذ ، ومعالجة المشاكل على نحو مقتضيات الإجراءات الإدارية والقانونية ، اللازمة لتهيأة مقومات نجاحها وتحديد أسبقية الموضوعات المطلوب تطبيقها ، حيث نصت المادة (3/ثانيا) من نظام الإنتخابات لسنة 1922 على أن ( يتألف المجلس التأسيسي من مئة نائب منهم ( من اليهود القاطنين في ( الموصل 1/ بغداد 2/ البصرة 1/ كركوك 1 ) .
*- وفي هذه الأثناء كانت الإجراءات سارية على قدم وساق لإعداد وتوقيع المعاهدة العراقية البريطانية المؤرخة في 10/10/ 1922 ، حيث نصت المادة (3) منها على أن ( يوافق جلالة ملك العراق على أن ينظم قانونا أساسيا ، ليعرض على المجلس التأسيسي العراقي ، ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب أن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة ، وأن يأخذ بعين الإعتبار حقوق ورغائب ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق ، ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة ، وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة ، بشرط أن لا تكون مخلة بالآداب والنظام العموميين ، وكذلك يكفل أن لا يكون أي تمييز بين سكان العراق ، بسبب القومية أو الدين أو اللغة ، ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران أو مساس حقها بالإحتفاظ بمدارسها ، لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة ، على أن يكون ذلك موافقا لمقتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العراق ، ويجب أن يعين هذا القانون الأساسي ، الأصول الدستورية ، تشريعية كانت أم تنفيذية ، التي ستتبع في إتخاذ القرارات في الشؤون المهمة المرتبطة بمسائل المالية ، والنقدية ، والعسكرية ) . وذلك ما تعلمته حكوماتنا ( الوطنية ) اللاحقة من نظريات غير قابلة للتطبيق الفعلي والحقيقي ، ولربما على مستوى الشكليات ؟!.
*- كما نصت المادة (5) من نظام العطلات الرسمية المؤرخ في 2/3/1922 ، على أن ( تعتبر الأيام الآتية أيام عطلة رسمية في هذه السنة فيما يخص الموسويين ( رأس السنة الموسوية يومان – يوم الكفارة يوم واحد – عيد المظلة 4 أيام -عيد الفصح 4 أيام . علاوة على الأيام المدرجة في المادة الثانية ) . والتي تم تثبيها في نص المادة (2) من قانون العطلات الرسمية المؤرخ في 24/3/1923 ، وكذلك في قانون العطلات الرسمية رقم (72) في 19/5/1931 ، وجرى التعديل في قانون العطلات الرسمية رقم (16) لسنة1941 ، حيث حذف يوما رأس السنة الموسوية ، وجعل عيد المظلة وعيد الفصح لمدة يومان لكل منهما بدلا من أربعة أيام لكل منهما . كما نصت المادة (6) من القانون المذكور ، على أن ( يحق للموظفين والمستخدمين من أفراد الطوائف الموسوية والمسيحية وغيرها ، أن ينقطعوا عن الدوام في الدوائر الرسمية في أيام عطلهم الدينية غير المذكورة في المادة الرابعة ، على أن تحسب مدة إنقطاعهم من الإجازات الإعتيادية التي يستحقونها ) . وتم تثبيت ما تقدم في قانون العطلات الرسمية رقم (21) في 28/8/1958 . وكذلك في قانون العطلات الرسمية رقم (10) في 18/3/1963 ، أما قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972- فلم ينص على حقهم في الإنقطاع عن الدوام الرسمي بإجازة إعتيادية في أيام عطلهم الدينية غير المذكورة في القانون ، وذلك يعني تركها لسلطة الإدارة التقديرية . كما عدل القانون بالأمر رقم (18) لسنة 2005 ، حيث أعتبر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية ، وعطلة يوم السبت خاصة باليهود ، يحرم عليهم فيه القيام بالعديد من نشاطاتهم ومنها تناول النقود وإشعال المصابيح الكهربائية . وهو يوم عطلة رسمية أسبوعية في إسرائيل اليوم .
*- في سلسة مقالاتنا بعنوان الزعيق رقم (1) في 27/7/2015 ، المنشور على صفحتنا بذات التأريخ ، وفي هذه الصحيفة تحت عنوان ( تَعطيل … أم … عُطَلْ …) في 25/6/2018 ، فصلنا القول في موضوع ( العطلات الرسمية ) بأسلوبين مختلفين لكشف حقائق التجاوزات الإدارية والقانونية التطبيقية الخاصة بالعطلات الرسمية ، وبغية جذب من لا يقرأ ويكثر الكلام من غير معرفة ولا دليل أو برهان ؟!. تصنيفا على أساس المناسبات الدينية ، مضافا إليها بعض الأيام المختلف على شرعيتها ( الوطنية ) ، التي يحتفل بها أعواما ، وتلغى سنوات ، وهكذا تجري الإحتفالات حسب أهواء ورغبات الحكومات ، والشعب يصفق لحكامه تارة ، ويهتف بأسماء رؤسائه حينا ، ويكيل لهم بعد ذلك بالسب والشتائم واللعن صـبا في سيل من الأذى والضرر والإهانة ، أحيـاء وأمـوات ، ولكنه يتمتع بالعطلات التي لم تكن أيامها بعدد تسلسلها المذكور سنويا ، وإنما بلغ عدد أيامها (61) يوما في السنة قبل الإحتلال ، لتصبح بعد الحذف والإضافة (119) يوما في السنة بعد الإحتلال ، ومعنى ذلك فقدان ثلث أيام السنة العملية بالعطلات الرسمية فقط ، وإذا أضفنا إليها عدد أيام التعطيل الكيفي وغير الرسمي ، وما يتمتع به الموظف من الإجازات ، لبلغ عدد أيام العطل والتعطيل والإجازات ، ما لا تحسد عليه دولة ولا شعب يريد التغيير والبناء ومحاربة الفساد ، وقد تضاف إليها أيام أخريات ، وقد يكون الدوام والعمل في قابل الأيام ، لا يعني غير التعطيل أو العطلات ؟!.
*- إن استعراضا بسيطا لمدد العطلات الرسمية فقط ، التي يتمتع بها الموظف خلال السنة الميلادية الواحدة ، على أساس المناسبات المشتركة والخاصة ، يبين لنا مدى الفرق بين ما يتمتع به كل موظف دون آخر ، حيث يتمتع ( المســـــــلمون ب (119) يوما- المسيحيون (122) يوما – الموسويون (124) يوما – الصـــــــــــــابئة (125) يوما – اليزيديـــــــون (133) يوما ) ؟!. وعليه رأينا وفي ظل حاجتنا الماسة والضرورية إلى ساعات وأيام العمل وزيادة الإنتاج ، إلغاء عطلة يوم السبت من كل إسبوع ، وفي هذا إعادة (52) يوما إلى سنة العمل والإنتاج ، لأن سبب أستحداثها الأمني أو غيره ( كما يقال ) لم يأت بالنتائج المتوخاة ، مع إلغاء عطلة الثلاثون من شهر كانون الثاني ( يوم الانتخابات العامة ) ، المضافة بموجب الأمر رقم (25) لسنة 2005 ، لزوال الأسباب الموجبة بعد تعدد أيام الإنتخابات التي لم تأت بجديد الأشخاص ، ولم تنجح في إحداث المتغيرات نحو الإصلاح ، بل زادت نسب الفساد وعدد الفاسدين ، حتى أصبح العراق وللأسف الشديد في مقدمة دول العالم الفاسدة والفاشلة سياسيا وإداريا وإقتصاديا ، وتخويل رئاسة الإقليم ومجلس المحافظة غير المرتبطة بإقليم ، إقرار عطلة رسمية مؤقتة في حالات الضرورة القصوى ، على أن لا يزيد مجموع أيامها على ثلاثة أيام في السنة . إن مقترحنا الاخير يستند إلى عدم وجود سند قانوني يجيز إقرار تعطيل العمل والنشاطات العامة لدوائر الدولة من قبل المذكورين ، مع عدم تحديد من يتحمل تكاليف الضرر المالي الناجم عن ذلك لأكثر من الأيام المقررة سنويا بموجب القانون ، لعدم جواز أن يعطل المحافظ عمل دوائر المحافظة ، ورئيس الإقليم دوائر الإقليم ، ورئيس مجلس الوزراء دوائر الدولة ، على وفق ما يراه كل منهم ومن دون سند قانوني أو تخويل رسمي ؟!، مع العلم أن قانون العطلات الرسمية قد حدد حصريا وبموجب البند ( ثالثا) منه ، أن ( لرئيس الجمهورية أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة ، لمناسبات وطنية أو مهمة ، على أن لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة ) .

أحدث المقالات