18 ديسمبر، 2024 11:02 م

تنفيذ عقوبة الأعدام في العراق

تنفيذ عقوبة الأعدام في العراق

قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 تطرق الى تنفيذ عقوبة الاعدام حيث نصت المادة 288 على الآتي :-
(( تنفذ عقوبة الاعدام شنقاً داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك))
ومن هذا النص نستدل منه بامكانية تنفيذ عقوبة الاعدام داخل السجن او اي مكان آخر وهذا يعني بامكانية تنفيذ الاعدام في محل الحادث في الجرائم البشعة مثل اغتصاب طفل وقتله او خطف حدث وقتله وجريمة قتل الزوجة للزوج بالاشتراك مع عشيقها والجرائم الارهابية تفجير المؤسسات والدور وغيرها من الجرائم التي تشكل خطر كبير على المجتمع وترعب الناس .
فيكون تنفيذ عقوبة الاعدام في محل الحادث وامام انظار الناس تعطي الهدف والغاية من الحكم بالاعدام وهو معاقبة الجاني وردع الاخرين لاننا لو نفذنا العقوبة داخل السجن نكون عاقبنا الجاني ولم نحقق الهدف الثاني وهو( الردع ) ويكون تصرفنا هذا خلافا لقوله تعالى ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )
ففي هذه الاية يخاطب اصحاب العقول بان القصاص يعني الحياة بمعنى اذا اقدم القاتل على القتل وتم القصاص منه بقتله هذه العقوبة تجعل من يفكر بالقتل سيتراجع لانه يعلم بانه ستتم معاقبته بالقتل وهذا التراجع عن ارتكاب جريمة القتل هو الحياة المقصودة بهذه الاية.
وعندما يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بالجرائم البشعة داخل السجن معنى ذلك الاعدام نفذ بشكل ( سري ) وهذا ليس هدف المشرع لان اساس العقوبة هو الردع ولايتم الردع الا بمشاهدة الناس لتنفيذ العقوبة التي ستجعل الجاني بعد ذلك يفكر كثيرااا قبل اقدامة على ارتكاب جريمته
س – هل تنفيذ عقوبة الاعدام بموقع الحادث يتنافى وحقوق الانسان ؟
ج – الجواب وهل اغتصاب طفلا وقتله مثلا او قتل الزوجة لزوجها الى آخره من الجرائم البشعة تتوافق مع حقوق الانسان ؟؟