القسم الخامس
*- مهما يكن الرأي في أي موضوع ، يبقى العائق الرئيس والسلبي جدا بالنسبة لأي باحث أو معارض حقيقي مهني لأي سبب كان ، كامنا في العقبات والمعرقلات المحددة والقائمة في عدم إصدار التشريعات المنظمة لشؤون الدولة والمواطنين بشكل منصف ، مع عدم نشر الصادر منها في الجريدة الرسمية ( جريدة الوقائع العراقية ) . بذريعة خصوصيتها ( السرية ) المانعة لذلك ، والذي يتحتم على الدولة نشرها بعد مضي كل عشر سنوات على تشريعها في أكثر تقدير ، إذا كان التوجه العام في بناء دولة المواطنة ، يستند إلى إعتماد نتائج الإرادة الوطنية عند ممارسة الحكم في الماضي والحاضر من أجل المستقبل . بإستثناء هرج وهوشات الطفيليين الذين إتخذوا من وسائل الإعلام المختلفة ، بما فيها منابر التواصل الإجتماعي وساحاته لتسويق جهلهم المطبق ، ظنا منهم بأن المهاترات الجوفاء والمزايدة بالشعارات وخرق القانون بالتصرفات التي لا تقرها أعراف الوطنية ولا التشريعات ، تساعد على محاربة الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي . الذي تزداد مظاهره تفشيا وإنتشارا واسعا بسبب عدم الإلتزام والإنضباط ، مثلما هو حال أسباب إنتشار( كورونا) الوباء ؟!. الذي أضحى موضوع نصائح كل من هب ودب من غير الأطباء وذوي الإختصاص ؟!.
*- في موضوعنا وجدنا الكثير مما ينبغي مراجعته ووضعه في إطار الإستخدام الرشيد ، لئلا يكون ذات يوم مما يعاب عليه أو يسأل عنه ، لتقرير الجزاء المادي أو المعنوي المتناسب مع حجم الأذى والضرر الذي لحق بالدولة وبالمجتمع ، وقد رأيتم ما آل إليه حال المواطن المتردي ، إلى حد فقدانه الأمل والإطمئنان في تأمين رزقه وسد رمق عياله بحد الضرورات ، بسبب إستحواذ عدد من مسؤولي الصدفة والإنتهازيين على المال العام ، بدعوى الحصول على إستحقاقات التعويض المادي لمواقف وطنية ؟! زائفة ومجردة من أقل وخز من ضمير أو رادع أخلاقي مطلوب بحده الأدنى . وما علينا إلا عرض بعض صور الماضي القريب ، التي توفرت فرص نقدها أو إنتقادها بهدف تقييمها ، والإستفادة من نتائج تقويمها عند وضع معايير الإستخدام الأمثل لها من جديد ، عسى أن يكون في ذلك ما يساعد الحاكم والمحكوم على رسم خارطة طريق الإصلاح والتغيير المنشود . إذ ليس من الحكمة أن تنهض الدولة بأعباء واجباتها على أساس التمييز في العطاء الشهري لبعض الموظفين تحت غطاء الدرجات الخاصة ، الذي إتسع إستخدامها في عهد حكومات الإحتلال الغاشم سنة 2003 ولغاية الآن ، إلى الحد الذي تجاوز حدود ما نصت عليه القرارات الصادرة بهذا الشأن ، مع إختلاف قيمة النقد وأسعار السلع والخدمات ، ذات التأثير المباشر على القوة الشرائية للمواطنين ، وحدوث فجوة البون الشاسع بين واردات المواطنين الفقراء ونفقات عيشهم الكريم ، بإستثناء من حالفهم الحظ بالإشتغال في دوائر الإمتيازات لذوي القربى والعلاقات الشخصية المختلفة ، وفي مقدمتها روابط الإنتماء الحزبي والسياسي الزائل وليس المؤقت فقط ، التي تتخذ من المحاباة أساسا لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة ، من خلال منح المكافآت والرواتب والمخصصات والإمتيازات الوظيفية عند تسلم السلطة ، بإتباع وسائل وأساليب التشريع والتنفيذ الميكافلي والكيفي ، ومنها التعيين برواتب الدرجات الخاصة ؟!.
*- ولعل فيما ثبتناه سابقا وما سنستند إليه حاليا ولاحقا من الأدلة التشريعية الرسمية المتدرجة تأريخا ما يكفي للإيضاح ، عسى أن يتعلم من يجهلون ذلك ، كيفية الحديث عن الدرجات الخاصة وغيرها من المواضيع بدون دليل إثبات ، قبل ردهم بما لا قبل لهم فيه من قوة المعلومات . وإن كنا قد مللنا المطالبة بالكتابة بأقلام المهنية من أجل البناء . حيث نص القرار (127) في 12/3/1972 على ( حذف عبارة – درجة خاصة – أينما وردت في الجدول الملحق بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسات ، وإحلال درجة بدلها براتب ( 100 – 200 دينار) و( يعتبر الحد الأدنى لراتب المدير العام والمشاور والمفتش العام ( 100 ) دينار ، لمن لا يستحق التعيين في الراتب المذكور وفق هذه القواعد ، ويعاد وفقا لأحكامها تعديل راتب الموجود منهم في الخدمة إعتبار من 1/4/1972 من قبل الوزير المختص ، إذا كان تعيينه قد تم براتب يقل عن الحد الأدنى لمقياس الراتب الجديد) .* كما نص القرار (587) في 13/8/1972 ، على (1- تحديد راتب الحد الأدنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة بـ (100) دينار بدلا من (120) دينارا ، و 2- تحديد راتب الحد الأدنى لوظيفة ( وكيل وزارة ) بـ (140) دينار . وعلى أن لا يسري ذلك على من سبق تعيينه براتب يزيد عن الحد الأدنى للوظيفتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) أعلاه) . * وعليه صدر القرار(784) في 26/7/1975 ب ( إستحداث ثلاث وظائف بعنوان مستشار بدرجة خاصة براتب (100 -220) دينارا شهريا في ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .* كما تم بموجب القرار(859) في 7/7/1979 إستحداث (50) درجة خاصة بعنوان مستشار في ملاك مكتب المنظمات الشعبية التابع لمجلس قيادة الثورة ؟!.* ثم صدر القرار(970) في 29/7/1979 بإستحداث وظيفتي ( مديرعام وسكرتير شخصي) في مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ، بدرجة خاصة ، وإضافتهما إلى وظائف الدرجات الخاصة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل بموجب القانون رقم (43) لسنة 1974. * وتقرر أن ( تكون درجة مدير الديوان العام في ملاك رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية درجة خاصة ، حسب نص القرار(981) في 31/7/1979. * كما تقرر أن ( تستحدث خمس درجات بعنوان مستشار بدرجة خاصة في ملاك رئاسة الجمهورية) بموجب القرار(1066) في 16/8/1979. *- وعليه تكون حدود راتب الدرجات الخاصة (100-220) دينار منذ سنة 1972 ، مع جواز منح الراتب بمقدار ما بينهما إبتداء ، مثلما هو الحد الأدنى لراتب وكيل الوزارة بمقدار (140) دينار .