شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الحرية بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان.
حيث هذا الدستور الدائم . وإن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق الاستقرار و الحرية لشعبه والاستقلال والحصانة لمواطنية والعزه والكرامة لساكنيه والسيادة لارضه ومعتقداته ً وسيادة القانون .
أن أقدام بعثة الأتحاد الأوربي على رفع علم المثليين فوق بعثة الأتحاد فيه خرق للسيادة الوطنية وكذلك للدستور العراقي في المادة المادة 2
أولاً : – الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع :
فإن تصرف البعثة الأوربية تتنافى مع مبادىء الإسلام ومعتقدات غالبية الشعب .
وكذلك فيه خرق للاعراف والقيم والمبادئ العليا التي يتحلى بها الشعب العراقي ذات الهوية الإسلامية الغالبة .
وكذلك هذا التصرق يتنافى مع معتقدات العراقين .
ثانياً : – يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .
اضافة الى ذلك هذا التصرف يتنافى مع الهوية الثقافية ومخالف النص الدستورية
المادة 35
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ أصيلة .
اضافة الى ذلك هذا التصرف يتنافى مع إتفاقية فينا لسنة 1961 التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وحقوقهم وامتيازاتهم حيث المادة 20 من إتفاقية فينا
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة، ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته..
وبهذا لم ترفع علم من هذا القبيل وهذا تناقض لمواثيقها . وكذلك قامت بعثة الأتحاد الأوربي بخرق الدستور العراقي لسنة 2005 وهذا يتنافى مع المادة 41 من اتفاقية فينا
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها.
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديه. وبذلك خرقة الدستور العراقي في المادة 2 الذي يقول
أولاً : – الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع :وكذلك . المادة 35
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ أصيلة .
…