القسم الثالث
إستكمالا لعرض مواد الأمر رقم (1) في 3/7/2004 ، ننبه إلى ملاحظة نص المادتين ( 7 و 8) منه ، وعسى أن أكون على خطأ في تشخيص علاقتهما بصلاحية رئيس مجلس الوزراء بشأن الجرائم الكبرى المرتكبة ضد المتظاهرين ، في أن يأمر قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها ، بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهمين قبل محاكمتهم ، لضرورات تتعلق بالمصلحة العليا أو لأسباب تتعلق بالأمن والإستقرار ؟!. لأن الأمر من التشريعات الخاصة التي تقيد تنفيذ أحكام القوانين العامة ، وذلك مما لا يعرفه معظم المتظاهرين ومن يتحدث نيابة عنهم في وسائل الإعلام المختلفة بدعوى وغطاء عدم تمثيلهم ، بطريقة التورية غير المنسجمة ولا المتلائمة مع مقومات ومؤهلات القيادة المطلوبة للحراك الشعبي أو الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء ؟!. ويطالبون بمحاسبة من أساء إلى المتظاهرين بأي شكل كان ، ونحن وكل الوطنيين الأحرار مع هذا المطلب غير القابل للتنازل بالمطلق في كل زمن ، مقابل صمت السلطات الجائرة أزاء كل تلك التجاوزات ؟!. ولا ندري أي من المواد مما سيأتي بيانها ، يمكن أن يستخدمها رئيس مجلس الوزراء في معالجة بعض الأمور ، وإن كانت من الصلاحيات المخولة بالنص المطلق لرئيس الوزراء بموجب الأمر موضوع البحث ، إلا إن أمره بملاحقة المجرمين ومن إنتهك حقوق المواطنين المدنيين وخاصة المتظاهرين منهم منذ 1/10/2019 ولحد الآن ، يتقاطع مع تطبيق أحكام المادة (8) من الأمر المذكور حتما ؟!. والخشية أن يكون موقفه تورية أخرى ، لقيامه على مفهوم ومعنى أن يحمل أمره بالملاحقة على معنيين ، أحدهما أقرب إلى الذهن لكنه غير المقصود ، والثاني بعيد وهو المقصود . والغاية منه إثارة الذهن بإتجاه غير المقصود هربا من المساءلة القانونية عن المقصود .
المادة-4- تعرض القرارات والأوامر الصادرة بتوقيف أو حجز الأشخاص والأموال التي تتخذ بموجب أحكام هذا القانون على قاضي التحقيق ، على أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق خلال (24) ساعة من إتخاذها .
المادة-5- أولا- يمارس رئيس الوزراء السلطات الإستثنائية المنصوص عليها أعلاه ، بموجب أوامر أو بلاغات أو بيانات تحريرية تنشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، مع تحديد تأريخ سريانها .
ثانيا- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات والقوانين النافذة ، يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف الأوامر أو
البلاغات أو البيانات أو القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء أو من يخوله .
المادة-6- ترتبط القوات المسلحة وقوات الطوارئ والقوات الخاصة والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والإستخباراتية والمخابراتية في المنطقة محل الطوارئ ، برئيس الوزراء مباشرة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ، وله بالتنسيق مع مسؤولي هذه القوات والأجهزة تكليفها بأي مهام تتناسب مع طبيعتها
واختصاصها وحاجة الظرف الطارئ لها .
المادة-7- أولا- تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق ، النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ ، التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والإغتصاب والخطف والتخريب أو التفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة ، وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها .
ثانيا- تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم الأخرى غير الوارد في الفقرة أعلاه ، أو ما يحيله عليها القاضي المختص ضمن اختصاصه المكاني .
ثالثا- يتولى قضاة التحقيق كل حسب منطقته واختصاصه المكاني والنوعي ، التحقيق فورا في الجرائم المذكورة في أعلاه ، ولرئيس مجلس القضاء أو رئيس المحكة الإتحادية بعد تشكيلها ، أن ينتدب بعض القضاة والمحققين للتحقيق بدلا من قضاة التحقيق في المنطقة المختصة ، أو للتحقيق بمعيتهم في جريمة أو نوع معين من الجرائم ، إذا كان ذلك ضروريا .
رابعا- تسري أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم المشار إليها في الفقرتين أولا وثانيا في هذه المادة .
المادة-8- لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة ، أن يأمر قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها ، بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهمين قبل محاكمتهم ، لضرورات تتعلق بمصلحة عليا أو لأسباب تتعلق بالأمن والإستقرار .
المادة-9- أولا- تصادق هيئة الرئاسة بالإجماع على القرارات والإجراءات الإستثنائية ، وللجمعية الوطنية الإستشارية المؤقتة ، الحق في مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات .
ثانيا- تخضع قرارات وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ، ومحكمة التمييز في كردستان فيما يتعلق بإجراءات الطوارئ في نطاق مناطقها وانتهاءا بالمحكمة الإتحادية العليا ، وللمحاكم المذكورة تقرير إلغاء تلك القرارات والإجراءات ، وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها أو إقرارها مع مراعاة الظروف الإستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والإجراءات .
المادة -10- يعلن رئيس الوزراء إنتهاء حالة الطوارئ وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية بأمر توافق عليه الرئاسة بالإجماع ، وتنتهي صلاحيته في إصدار القرارات والإجراءات والمظاهر الإستثنائية الواردة في هذا القانون .
المادة-11- لا يجوز لرئيس الوزراء إلغاء قانون إدارة الدولة كليا أو جزئيا ، أو فرض عقوبات جزائية .
المادة-12- لا يجوز استخدام أي مادة من هذا الأمر لتعطيل الإنتخابات في المدة المحددة في قانون إدارة الدولة للفترة الإنتقالية ، ويجب على الحكومة المؤقتة الإلتزام بواجبها الأساسي ، لتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة لإجراء الإنتخابات في موعدها .
إن حالة الطوارئ التي تخول الحكومة القيام بأعمال أو فرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها . تستوجب تنبيه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي لتستطيع إعلان الحالة أثناء الكوارث ، أو حالات العصيان المدني أو الصراعات والنزاعات المسلحة بحيث تأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خططها ، لأن بإمكانها إستخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد أو القانون الأساسي . مع تفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى آخر . لوجود سند القانون الدولي الذي يجيز تعليق الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ ، حيث تستطيع الحكومة مثلا تقييد الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة . مع إن جميع الحقوق التي يمكن عدم التقيد بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ترد بعدم إمكانية تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد . وترد الحقوق غير القابلة للتقييد في المادة (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فهي تتضمن الحق في الحياة ، والحق في التحرر من الحرمان التعسفي والاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة . كما جعلت بعض البلدان من غير القانوني تعديل قانون الطوارئ أو الدستور أثناء حالة الطوارئ ، وتتمتع بلدان أخرى بحرية تغيير أي تشريع أو أطر دستورية قائمة على الحقوق في أي وقت يختار فيه التشريع القيام بذلك . لأن الدساتير هي العقود بين الحكومة والأفراد في ذلك البلد . كما إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وثيقة من وثائق القانون الدولي التي وقعت وصدقت عليها الدول . ولذلك لا ينطبق العهد إلا على الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية ، بيد أنه يتوقع من الدول الأطراف في العهد أن تدمجه في التشريعات الوطنية . ويجب إعلان حالة الطوارئ ( في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) علنا ، ويجب إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الأخرى في العهد فورا ، لإعلان سبب حالة الطوارئ ، وتاريخ بدء حالة الطوارئ ، والتقييدات التي قد تحدث ، مع الإطار الزمني لحالة الطوارئ وتأريخ إنتهاء الحالة المتوقع .
وعلى الرغم من أن هذا البروتوكول هو الشائع والمنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فإن لجنة الخبراء المعنية بالرصد والمتابعة لا تملك سلطة توقيع الجزاءات والعقوبات اللازمة ، ولذلك فإن توصياتها لا تتبع دائما بالصرامة ، وبالتالي ، فإن إنفاذ القوانين أفضل تنظيما من جانب الإتفاقيات ، مع أنه أمر غير مألوف إلى حد ما في الدول الديمقراطية ، إلا أن الأنظمة الديكتاتورية كثيرا ما تعلن حالة الطوارئ التي تطول إلى أجل غير مسمى ، حتى يتسنى إستخدام حالات الخروج عن ضمانات حقوق الإنسان لمواطنيها ، التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي بعض الحالات يعلن ما يسمح للجيش بسلطة أكبر للتصرف . وفي حالات أخرى لا يعلن عن حالة الطوارئ ، وتتخذ في الواقع تدابير الطوائ ، مما دعى المجتمع الدولي لإعتماد المبادئ التي ينبغي مراعاتها أثناء حالة الطوارئ أو الحالة الطارئة بحكم الأمر الواقع ومنها ( مبادئ الشرعية ، والإعلان ، والإخطار ، والتناسب ، وعدم التمييز ، والتوافق ، والتكامل بين مختلف معايير القانون الدولي ) .