ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].
المادة [57] (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا، [وأي تمديد يعد خرقا دستوريا مهما كانت المبررات، حتى لو كان التمديد بجعل الجلسة الأولى جلسة مفتوحة أو بأي عنوان بهذا المعنى، إلا إذا لم تتعدَّ يوم انعقادها].
هذه المادة أبقيت على ما هي عليه، مع إضافة التذييل، ذلك أن تجربتنا مع انتخابات 2010 على سبیل المثال، والتي يمكن أن تتكرر، تدعو لوضع الضوابط لعدم تكرارها، وهكذا هو الأمر مع تجربتنا مع انتخابات 2018، فيما يتعلق بتغيير عنوان الجلسة المفتوحة إلى الجلسة المستمرة.
المادة [58] (55):
[أولا:] ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر، [ولا يجوز تأجيل ذلك إلى ما بعد الجلسة الأولى، حتى لو كان اعتبار الجلسة الأولى جلسة مفتوحة، وإبقاءها كذلك لأكثر من يوم بهذا التوصيف، كما لا يجوز مراعاة المحاصصة الطائفية أو القومية أو الحزبية في رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز الاتفاق على الرئاسات الثلاث، أو الرئاستين التشريعية والتنفيذية، وجعلها ضمن صفقة واحدة، وفي حال ثبوت حصول ذلك، ترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية، وتعاقب الأطراف المرتكبة لهذه المخالفة، بما يمكن أن يصل إلى عدّ الانتخابات باطلة وحل مجلس النواب، ومنع المسببين من الترشيح وتحميلهم التبعات المالية لإعادة الانتخابات، أو تغريمهم ماليا، وينظم ذلك بقانون].
هذه الضوابط المضافة جعلت، نتيجة الممارسات غير الديمقراطية عبر التجربة من 2005 حتى طرح مشروع هذا الدستور المعدل. أما إذا قيل إن هذا يمكن أن يؤدي أن يحتكر المكون ذو الأكثرية العددية جميع مواقع المسؤولية العليا، فعلاجه يكون من خلال وضع نهاية لأن يكون أداء الحزب السياسي أو الشخصية السياسية من خلال انتمائه الطائفي أو القومي، ووضع قوانين صارمة لمعاقبة المخالفين، بمنعهم من مزاولة العمل السياسي، إما لمدة يحددها القانون، وإما مدى الحياة، حسب حجم المخالفة وطبيعتها ومردوداتها السلبية الحاصلة أو المحتمل وقوعها.
[ثانيا: إذا جرى انتخاب رئيس مجلس النواب من الكتلة ذات العدد الأكبر من المقاعد، يكون نائبه الأول من الكتلة النيابية الثانية، والنائب الثاني من الكتلة الثالثة، ولا يجوز اعتماد المكونات.]
[ثالثا: لا يحق لرئيس مجلس النواب ولا لنائبيه أن يكونوا طرفا في الخلافات السياسية داخل مجلس النواب أو خارجه في المحافل العامة، وتقتصر مهمتهم في إدارة جلسات المجلس وضمان مراعاة نظامه الداخلي.]
المادة [62] (59):
[ثالثا: لا يجري التصويت على القوانين ولا على منح الثقة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ولا سحبها من أي منهم، ولا على القرارات المهمة، إلا باستمرار تحقق النصاب أثناء التصويت، وينظم بقانون، ولا يكفي أن تكون الجلسة قد بدأت بنصاب كامل.]
المادة [63] (60):
مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، [أو من خمسة وعشرين من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة].
في دستور 2005: أولا: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
المادة [64] (61):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
خامسا: الموافقة على تعيين كل من:
أ – رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، [ويكون تصويت النائب على المذكورين بصفته الشخصية وليس وفق قرارات الحزب الذي ينتمي إليه، ويكون التصويت سريا].
ضمانا لاستقلالية القضاء والحيلولة دون تسييسه.
ب – إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
1. الحنث في اليمين الدستورية.
2. انتهاك الدستور.
3. الخيانة العظمى.
4. [استغلال منصبه لصالح حزب أو قومية أو دين أو مذهب أو عشيرة أو منطقة أو طبقة، أو أي فئة من المجتمع، بما يتنافى مع كونه رئيسا للعراق بكل مكوناته وفئاته.]
5. [تحوله إلى طرف في الخلافات السياسية.]
من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية في النظام الديمقراطي النيابي رئيسا لكل الشعب وليس لفئة من فئاته، وأن يكون محايدا في الصراعات السياسية، وعامل تهدئة بين الأطراف المتصارعة، وليس طرفا فيها، وهذا معمول به في الدول الديمقراطية الراسخة ذات النظام النيابي، والتي تختلف فيها عن صلاحيات وأداء الرئيس في النظام الرئاسي.
ب – يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، و[على] رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء [أن يحددوا] موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته، على ألا يتجاوز ذلك أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة أو الاستدعاء إليه.
لجعل تحديد الموعد إلزاميا ومحدودا زمنيا كي لا يجري التسويف ثم التهرب.
ثامنا:
[ح – لا تقبل استقالة أي عضو في مجلس الوزراء بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، أو أي مسؤول بدرجة وزير، في فترة استدعائه من مجلس النواب للمساءلة، قبل الانتهاء منها.]
لضمان ممارسة الرقابة ومحاسبة المسؤولين على الخروقات، وعدم فسح المجال لهروب أحدهم من المساءلة والمقاضاة، كما حصل في تجارب سابقة.