23 نوفمبر، 2024 6:02 ص
Search
Close this search box.

إستقالة رئيس الوزراء تنقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية وفق الشريعة الدستورية

إستقالة رئيس الوزراء تنقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية وفق الشريعة الدستورية

عند تقصير رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته و عدم تنفيذ منهاجه الوزاري و لأي سبب آخر يضر بالشعب و الدولة، فإن رئيس الجمهورية و مجلس النواب لهما الصلاحية الدستورية لسحب الثقة عنه لإقالته حسب نص المادة (61- ثامنا ً- ب) من دستور جمهورية العراق “1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد إستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، و بعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3 – يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه”. و تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حسب نص المادة (61- ثامنا ً- ج) من الدستور. و في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، فإنه حسب المادة (61- ثامنا ً- د) يستمر رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا ً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.
أما في حالة إستقالة رئيس مجلس الوزراء فإن نص المادة (81) من الدستور يحدد المسئولية الحكومية و إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة “أولا ً- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب ٍ كان. ثانيا ً- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “أولا ً” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة ٍ لا تزيد على خمسة عشر يوما ً، و وفقا ً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور”.
و عليه فإن إستمرار رئيس مجلس الوزراء المستقيل بمهام رئيس حكومة لتصريف الأمور اليومية مخالفة فاضحة للدستور و كان على رئيس الجمهورية أن يقوم بهذه المهمة.

أحدث المقالات

أحدث المقالات