17 نوفمبر، 2024 11:36 م
Search
Close this search box.

دليل مجلس المحافظة : سؤال وجواب في قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21لسنة 2008 المعدل

دليل مجلس المحافظة : سؤال وجواب في قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21لسنة 2008 المعدل

المقدمة
ان هذا الدليل الخاص بالقانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل يقدم للساده اعضاء مجالس المحافظات الجدد 96 سؤال وجواب يخص عمل مجالس المحافظات في كيفية اتخاذ القرارات وتشريع القوانين بما لا يتعرض مع الدستور والقوانين المركزية وهو يوفر كم هائل من المعلومات عن كيفية المراقبة للدوائر داخل المحافظة وكذلك يبين اليات انتخاب رئيس المجلس ومعاونه وكما يبين طريق التصويت على انتخاب المحافظ ومعاونيه والهيئة الاستشارية وما هي الطرق اقالة المحافظ ، كما ان هذا الدليل يبين شروط العضوية وكذلك شروط انهاء العضوية في المجلس ، وماهي شروط حل مجلس النواب ، ويبين كيفية الاعتراض على قرار انهاء عضوية العضو مجلس المحافظة.
 وهذا الدليل يسلط الضوء على المستحقات المالية للسادة الاعضاء والمحافظ والنواب والمساعدين وغيرهم ، وهو ايضا يشرح مهما العضو المنتخب ، ويبن الفرق بين الصلاحيات المركزية والصلاحيات المحلية ، والصلاحيات المحافظ في الاشراف والتفتيش على الدوائر المحافظة ويبين من هم رؤساء الوحدات الادارية وغيرها ، ويوضح ايضا العلاقة بين مجالس المحافظات والوحدات الادارية .  ودور مجلس المحافظة في التصديق على موازنة المحافظة وغيرها من امور التخطيط الاستراتيجي للمحافظة . كيفية قبول الهبات والمساعدات من المانحين .
 
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور ولمضـي المـدة القانـونية المنصـوص عليها في المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.
صدر القانون الأتي بتاريخ 19/3/2008.

س1/ ما هو السند القانوني لإصدار مجلس النواب العراقي لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم (21) لسنة 2008 ؟
ج1/ استند مجلس النواب العراقي في سنه لقانون المحافظات وفق احكام الفقرة اولا من المادة 61 من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ( يختص مجلس النواب ب تشريع القوانين الاتحادية )

س2/ ما المقصود بمضي المدة القانونية في الموافقة و اصدار القانون من قبل مجلس الرئاسة ؟
ج2/ ان المادة 138 / خامسا /أ نصت على ( ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه )

قانــون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
تمهيد
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أزاء كل منها:
القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
مجلس النواب: مجلس النواب العراقي.
المحافظة: وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواحٍ وقرى.
المجلس: مجلس المحافظة.
المجلس المحلي: مجلس القضاء – مجلس الناحية.
المجالس: مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية.
الوحدة الإدارية: المحافظة – القضاء – الناحية.
رئيس الوحدة الإدارية: المحافظ – القائممقام – مدير الناحية.
المناصب العليا: المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش.
الأغلبية المطلقة: تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء.
الأغلبية البسيطة: تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
الباب الأول
المجالس وإجراءات تكوينها
المادة (2)
أولاً: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
س3/ ما المقصود بالسلطة التشريعية ؟
ج3/ السلطة المختصة بسن التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات في الحدود الادارية للمحافظة بما لا يتعارض مع الدستور وخصوصا الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.

س4 / ما المقصود بالسلطة الرقابية ؟
ج4/ السلطة المختصة برقابة أداء وعمل الهيئات التنفيذية المحلية ومجالس الاقضية ومجالس النواحي في المحافظة .
 
س5/  ماهي اللامركزية الادارية ؟
ج5/ تفويض الصلاحيات الادارية والمالية من قبل السلطة الاتحادية الى السلطات المحلية.

س6/ كيف يتم اعتبار التشريع المحلي او الانظمة او التعليمات التي يسنها مجلس المحافظة تتعارض مع الدستور اوالقوانين النافذة ؟
ج6/ اذا جاء التشريع المحلي او الانظمة اوالتعليمات التي اصدرها مجلس المحافظة تناقض او خالف او تعارض مع مبدأ دستوري او نص قانون اتحادي نافذ  كأن يكون التشريع مخالف للحقوق او الحريات  التي ضمنها الدستور في باب الحقوق والحريات كحرية التعبير عن الرأي او حرية التنقل او حق التملك او تشريع يتجاوز الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية او تشريع  يحصن بعض القرارات من الطعن .

ثانياً:يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.

س7 / ما هو السند القانوني لرقابة مجلس النواب على مجلس المحافظة والمجالس المحلية ؟ وما التناقض مع المادة الدستورية التي تنص على (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة واشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله ميزانية مستقلة)؟
 ج7/ ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الاتحادية اي احد سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية )  وليس جهة غير مرتبطة بوزارة وفقا للنص الدستوري (( لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة واشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله ميزانية مستقلة )) وبذلك فان رقابة مجلس النواب على الحكومات المحلية هي ركن من اركان اللامركزية الادارية وفقا لنظريات القانون الاداري وبهذا فان مجلس النواب ثبت رقابته في المادة 2 فقرة ثانيا ( يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب ))
س8/ هل يحق لمجلس النواب الغاء قرارات مجلس المحافظة ؟ ولماذا ؟
ج8/ لا يحق لمجلس النواب الغاء قرارات مجلس المحافظة وانما له الحق في الاعتراض امام المحكمة الاتحادية العليا على قرارات مجلس المحافظة في حالة مخالفتها للدستور والقوانين الاتحادية .

المادة (3)
أولاً:
1- يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل( 200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن( 500000 ) خمسمائة ألف نسمة.

س9/ ما هي الية احتساب مقاعد مجلس المحافظة ؟
ج9/ ان القانون حدد عدد المقاعد الاساسية بموجب الفقرة اعلاه ب 25 مقعد ثابت لكل محافظة وجعل المقاعد الاضافية مقعد واحد لكل (200000) الف نسمة لما زاد عدد سكانها على (500000) الف نسمة
ومثال ذلك ا اذا كان عدد سكان المحافظة ( 1700000) مليون وسبعمائة فيكون عدد مقاعها الاساسية 25 ويضاف اليها (6) مقاعد عن ( 1200000)  نسمة الباقيين بعد استقطاع ال ( 500000) نسمة فيصبح العدد الكلي لاعضاء مجلس المحافظة المذكورة 31 عضو

2- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة.
س10 / بالنسبة لمجلس القضاء فيما يخص عدد مقاعده هل يتم احتساب سكان النواحي بالاضافة الى سكان مركز القضاء .
ج10/ ان سكان القضاء يشمل كل سكان مركز القضاء والنواحي التابعة له وبذلك يكون المجلس ممثل بعموم سكان القضاء ؟
3- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون ألف نسمة.
4- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس.

س11/ ما المقصود بالانتخاب السري المباشر ؟
ج11 / ان الانتخاب السري هو ان تجري عملية اختيار المرشحين  بصورة سرية بدون ضغط او اكراه . اما ما يخص المباشر فان يعني ان الناخب يقوم بنفسة بالاختيار ولا يجوز التوكيل او الانابة في الانتخاب.

ثانياً: يتم اعتماد احدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم إضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة.

س12/ ما هو الاحصاء ومن هي الجهة  المخولة بأجراء الاحصاء ؟
ج12/ الاحصاء هو التعداد العام للسكان وهو من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية وفقا للمادة 110 من الدستور

المادة (4)
تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس، أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها.
س13/ لماذا حددت الدورة الانتخابية للمجالس باربع سنوات تقويمية ؟
ج13/ حددت بالفترة ليتسنى للحكومات المحلية انجاز مشاريع وخطط تنموية وتنفيذ ما جاء بخططها الستراتيجية.
الفصل الاول
شروط العضوية وانتهاءها
الفرع الاول
شروط العضوية
المادة (5)
يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
س14/ من هو العراقي ؟
• ج14/ اشارت المادة 18 فقرة ثانيا من الدستور ( يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية وقد نظم قانون الجنسية رقم26   لسنة 2006  في المواد 1- 6 كما يلي
• المادة (2)يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغى وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة بمنح الجنسية العراقية)
المادة (3)
يعتبر عراقياً:
أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية.
ب- من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (4)
للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف 0
المادة (5)
للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية.
• اضافة الى من اكتسب الجنسية العراقية وفقا للقانون
 
س15/ من هو كامل الاهلية ؟ وما هي عوارض الاهلية ؟
ج15/ كامل الأهلية :  كلّ شخص أتمّ الثامنة عشرة من عمره و لم يعترضه أيّ عارض من عوارض الأهلية  التي تشمل :(الجنون ، والعته ، والسفه ، والغفلة) وفقا لأحكام القانون المدني العراقي.
 
ثانياً: أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
س16/ من هي الجهة المخولة بمعادلة الشهادة الاعدادية ؟
ج16/تعَدّ وزارة التربية هي الجهة المعنية بإثبات أنّ الشهادة تعادل الإعدادية من عدمها

ثالثاً: أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ أو جنحة مخلة بالشرف.

س 17/ ماهي الجرائم المخلة بالشرف ؟
ج17 / الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض

رابعاً: أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي.

س18/ اذا كان المرشح مسجل في سجل الاحوال المدنية في محافظة ما ومقيما في محافظة اخرى مدة تزيد على عشرة سنوات ؟
ج18/ يحق للمرشح الترشيح في اي من المحافظتين
خامساً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
سادساً: أن لا يكون مشمولاً بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله.
سابعاً: أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.

س19/ ما هو الحكم القضائي ؟
ج19/ هو الحكم الصادر من المحاكم المختصة وفقا للقوانين العراقية والذي اكتسب الدرجة القطعية اي( لا يجوز الاعتراض عليه)
الفرع الثاني
انتهاء العضوية
المادة (6)
أولاً: تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في الحالات الآتية:
1- وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءاً على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.
أ‌- لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريرياً إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها.
ب‌- تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة.
2- يعد العضو مُقالاً إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب (4/1) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجالس.

س20/ في حالة اقالة العضو ولدية خدمة فعلية اكثر من سنة هل يستحق راتب تقاعدي ؟
ج20/ ان الاقالة هي عقوبة للعضو المقال ومن اثارها حرمان المقال من كل الحقوق ومن ضمنها الحقوق التقاعدية

س21/ هل يشمل الغياب الجلسات الاعتيادية والطارئة ام الجلسات الاعتيادية فقط؟
ج21 / يشمل الجلسات الاعتيادية والطارئة كون النص لم يحدد نوع الجلسات.

س22/ ما الفرق بين الاقالة والاستقالة ؟
• ج22/ الاستقالة : قيام العضو بتقديم طلب لإنهاء عضويته بالمجلس بملء إرادته على وفق الخطوات الآتية :
يقدم عضو المجلس استقالة تحريرية إلى رئيس المجلس .
• يعرض الرئيس هذه الاستقالة في الجلسة القادمة للمجلس .
• تقبل استقالة عضو المجلس في حال المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس أو في حال إصرار العضو على الاستقالة
اما الاقالة فهي اجراء يتخذه المجلس بانهاء عضويته إذا غاب  أربعة جلسات متتالية بدون عذر مشروع او غاب (4/1) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع او تحقق الاسباب التالية
أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
 
3- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / فقرة (8) من هذا القانون.
4- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية.
ثانياً:يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها، إذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم أو ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقاً للنظام الانتخابي المعمول به.
ثالثاًَ: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء العضوية أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلّغه بالقرار.

س23/ ما هي الية الطعن بقرار المجلس بانهاء عضويته ؟
ج23/ 1- التظلم امام المجلس الذي اصدر قرار الاقالة
2- في حالة رد التظلم يتم رفع دعوى الغاء القرار امام محكمة القضاء الاداري خلال 30 يوم من تاريخ رد التظلم
رابعاً: تسري أحكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية.

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
الفرع الأول
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (7)
يختص مجلس المحافظة بما يلي:
أولاً: انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.
س24/ ما هو عدد نواب رئيس المجلس وهل يجوز انتخاب اكثر من نائب واحد لرئيس المجلس؟
ج24 / القانون نص على ان يكون هناك نائبا واحدا رئيس المجلس ولا يجوز انتخاب نائب ثاني للرئيس حسب نص القانون .

س25/ ما هو الاجراء في حالة عدم دعوة المحافظ المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما.
ج25/ ان القانون الزم المحافظ بدعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما وفي حالة عدم قيامه بالدعوة فاذا كان السبب مشروعا فان الدعوة تكون من قبل من يحل محله  استنادا الى مبدا التفويض بالاختصاص اما اذا كان السبب غير مشروع فيعتبر امتناعه عن توجيه الدعوة مخالفة قانونية تجعله معرضا للمساءلة القضائية .

س26/ هل يجوز ان تترأس الجلسة الاولى امرأة اذا اكبر الاعضاء سنا ؟ وهل يمكن انتخابها كرئيسة للمجلس للدورة الانتخابية ؟
ج26/ نعم يجوز لعدم وجود اي مانع قانوني والقانون جاء مطلقا في لفظ العضو والمطلق يجري على اطلاقه .

س27/ ماهي مهام وصلاحيات رئيس المجلس ونائبه وكيف ينظم ذلك ؟
ج27/ ان مهام وصلاحيات رئيس المجلس ونائبه لاتحدد بموجب القوانين وانما يتم تنظيمها بموجب الانظمة الداخلية للمجالس .

ثانياً: إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة بناءا على طلب ثلث الأعضاء.
س29/ هل يقصد بإقالة الرئيس ونائبه من المنصب ام من عضوية المجلس ؟
ج29 / ان الاسباب التي توجب الاقالة من المنصب هي ذاتها التي توجب الاقالة من العضوية  وكما يلي
1- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
وبالتالي فان اقالتهما من المنصب يستلزم اقالتهما من العضوية .

ثالثاً:إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
س30/ ما المقصود بالتشريعات المحلية والانظمة والتعليمات  ؟
ج30/ التشريعات المحلية : مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها مجلس المحافظة في حدود المحافظة وبما لايتعارض مع الدستور والصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية .
اما الانظمة والتعليمات  فهي تشريعات فرعية يصدرها مجلس المحافظة الهدف منها تسهيل تطبيق القوانين النافذة

 

رابعاً:رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.
خامساً:
1- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة.
2- المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ، وإجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية.
سادساً:الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي.

سابعاً:
1- انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.
2- إذا لم يحصل أي من المرشحِين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

س31/ ما هي الية انتخاب المحافظ ونائبيه ؟
ج/ 31
1- استقبال الترشيح لمنصب المحافظ من داخل المجلس او خارجه
2- التأكد من توافر الشروط المطلوبة والواردة في المادة 5 اضافة للشهادة الجامعية او ما يعادلها
3- ان يكون الانتخاب خلال مدة 30 يوم من انعقاد اول جلسة
4- التصويت بالاغلبية الملطقة لعدد اعضاء المجلس
5- في حالة عدم حصول اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
ثامناً:
1- استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث أعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية:
‌أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.

س32/ ماهي الية اقالة المحافظ او احد نائبيه ؟
ج32/
1- طلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة استجواب المحافظ او نائبه
2- ان يكون طلب الاستجواب والاقالة مبني على احد الاسباب التالية (- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي. ‌ب- التسبب في هدر المال العام. ‌ج- فقدان احد شروط العضوية. د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.)
2- عدم حصول قناعة الاغلبية البسيطة باجوبة المحافظ او احد نائبيه
3- التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في جلسة اخرى على الاقالة

س33/ في حالة اقالة المحافظ او احد نائبيه وسبق وان كانو اعضاء في مجلس المحافظة هل يعودوا الى عضويتهم في المجلس؟
ج/ استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات فان انتخاب المحافظ من بين اعضاء مجلس المحافظة ( التشريعي ) ليكون محافظا ( سلطة تنفيذية ) فانه لابد من تقديم استقالة لحظة انتخابه محافظا اضافة الى ذلك فان اسباب اقالة المحافظ هي نفسها اسباب اقالة احد اعضاء مجلس المحافظة 

2- لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

س34/ لماذا تم اعطاء صلاحية اقالة المحافظ لمجلس النواب في حين ان مجلس المحافظة هو الذي انتخب ؟
ج34/ ان بانتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة اصبحت له وظيفتين الاولى تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والثانية تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية وفق المادة 31 فقرة ثانيا وثالثا وبما ان رئيس الوزراء هو اعلى موظف تنفيذي ويكون المحافظ في جزء من اعماله تابعلاشراف ورقابة  رئيس الوزراء وبالتالي فله الحق في اقتراح اقالة المحافظ من قبل مجلس النواب .

3- يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
4- للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة، أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض.

س35/ كيف يعترض المحافظ على قرار اقالته ؟
ج35/
1- الطعن امام المحكمة الاتحادية العاليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الاقاله
2- قيام بتصريف الاعامال اليومية الى حين البت من قبل المحكمة الاتحادية باعتراضه خلال شهر من تاريخ تسجيل الطعن لديها

5- يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن.
تاسعاً:
1- المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم.
س36/ ماهي الية تعيين اصحاب المناصب العليا؟
ج36/
1- ترشيح المحافظ لخمسة اشخاص لشغل المنصب
2- مصادقة مجلس المحافظة على ثلاث مرشحين لشغل المنصب
3- اختيار الوزير المختص لاحد المرشحين الثلاث وتعيينه لشغل المنصب

2- إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة.
س37/ ما هي اليه اعفاء اصحاب المناصب العليا؟ 
ج37/
1- استجواب اصحاب المناصب العليا من قبل مجلس المحافظة (المادة 51 من القانون )
2- طلب خمس اعضاء مجلس المحافظة او بناءا على اقتراح المحافظ
3- التصويت بالاغلبة المطلقة لعدد اعضاء مجلس المحافظة
ويمكن لمجلس الوزراء اقالة اصحاب المناصب العليا بناءأ على اقتراح الوزير المختص
ومن الجدير بالذكر انه لابد من ان يكون طلب الاقالة في الحالتين اعلاه مستندة على الاسباب التالية
أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.

س38/ في حالة اعفاء اصحاب المناصب العليا لاسباب قانونية مالاجراء القانوني اذا  رفض الوزير المختص لهذا القرار اورفض الشخص المعفي ؟
ج38/ اذا كان الرفض من قبل الوزير فيصار الى المحكمة الاتحادية كونه نزاع بين سلطتين اتحادية ومحلية اما اذا كان الشخص المعفي هو الذي لا ينفذ القرار دون اللجوء الى الطعن القانوني بالقرار فيصار الى التنفيذ الجبري من قبل المحافظ  

عاشراً: المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية.
احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.
س39/ هل يجوز الاعتراض على قرار مجلس المحافظة بالدمج او الاستحداث او التغييرات الادارية في الاقضية والتواحي ؟
ج39/ ان المادة 100 من الدستور نصت على ( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ) وبالتالي يجوز لكل من تضرر من القرار الطعن امام القضاء

ثاني عشر:إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس.
س40/ هل يجوز نشر القرارات والاوامر في جريدة المجلس وهل ان نشرها يجعلها نافذه بحق مواطني المحافظة ومواطني المحافظات الاخرى؟ 
ج40/ تسري القرارات والاوامر التي نشرت في جريدة المجلس على المواطنين المتواجدين في الحدود الادارية للمحافظة ومن ضمنهم الوافدين من المحافظات الاخرى.

س41/ هل ان نشر التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات  في جريدة مجلس المحافظة كافية لنفاذها بحق المواطنين ؟
ج41/ ان نشرها في جريدة المجلس غير كافية لنفاذها وانا يجب نشرها في الجريدة الرسمية للدولة العراقية ( جريدة الوقائع العرقية ) استنادا الى احكام قانون النشر

 
ثالث عشر:اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها.
رابع عشر:إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة.
س44/ هل ان ان المجلس ملزم باقرار نظاما داخليا للمجلس ؟
ج44/ نعم القانون اوجب على مجلس المحافظة اقرار والمصادقة على النظام الداخلي خلال مدة شهر من تاريخ اول جلسة يعقدها المجلس خاصة وان النظام الداخلي من الاهمية لانه يوضح عمل المجلس وعمل اللجان وصلاحيات الرئيس ونائبه والاجراءات المتعلقة بتسيير اعمال المجلس .
خامس عشر: تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة، ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية.

سادس عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة.

سابع عشر:ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة.

الفرع الثاني
اختصاصات المجالس المحلية
أولاً: اختصاصات مجلس القضاء
المادة (8)
أولاً:انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً.

س45/ ما هو الاجراء في حالة عدم دعوة القائم مقام  المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما؟ 
ج45/ ان القانون الزم القائم مقام  بدعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما وفي حالة عدم قيامه بالدعوة لسبب غير مشروع فيعتبر امتناعه عن توجيه الدعوة مخالفة قانونية تجعله معرضا للمساءلة القضائية .
س46/ هل يحق لمجلس القضاء انتخاب نائبا لرئيس المجلس ؟
ج46/ القانون لم يشر الى انتخاب نائب رئيس لمجلس القضاء ومع ذلك لا مانع من انتخاب النائب شرط ان يتضمن ذلك في النظام الداخلي لمجلس القضاء

ثانياً:إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.
س47/ هل يقصد بإقالة الرئيس من المنصب ام من عضوية المجلس ؟
ج47 / ان الاسباب التي توجب الاقالة من المنصب هي ذاتها التي توجب الاقالة من العضوية  وكما يلي
1- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
وبالتالي فان اقالتهما من المنصب يستلزم اقالتهما من العضوية .

ثالثاً:
1- انتخاب القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

س48/ ما هي الية انتخاب القائم مقام  ؟
ج48/
1- استقبال الترشيح لمنصب القائم مقام من داخل المجلس او خارجه
2- التأكد من توافر الشروط المطلوبة والواردة في المادة 5 اضافة للشهادة الجامعية او ما يعادلها
3- التصويت بالاغلبية الملطقة لعدد اعضاء المجلس
4- في حالة عدم حصول اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
2- إقالة القائمقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ، في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7).
س49/ هل يخضع قرار مجلس القضاء في  اقالة القائم مقام لمصادقة مجلس المحافظة؟
ج49/ ان اقالة القائم مقام من الاختصاص النهائي لمجلس القضاء ولا علاقة لمجلس المحافظة في المصادقة عليه. 

 

س50/ ماهي الية اقالة القائم مقام ؟
ج50/
1- استجواب القائم مقام من قبل مجلس القضاء
2- طلب ثلث اعضاء مجلس القضاء او طلب من المحافظ
3- ان يكون طلب الاستجواب والاقالة مبني على احد الاسباب التالية (- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي. ‌ب- التسبب في هدر المال العام. ‌ج- فقدان احد شروط العضوية. د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.)
4- التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس القضاء

س51/ هل يحق للقائم مقام الطعن بقرار اقالته ؟ وامام اي جهة ؟
ج51/ وفقا للمادة 100 من الدستور التي نصت على ( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ) وبالتالي يجوز الطعن امام محكمة القضاء الاداري

رابعاً: مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء.
س52/ هل يحق لمجلس القضاء اقالة مدراء الدوائر التنفيذية الموجودة في الحدود الادارية للقضاء ؟
ج52/ لا يجوز لمجلس القضاء في اقالة مدراء الدوائر التنفيذية وله حق رفع التوصية الى مجلس المحافظة بخصوصهم
خامساً:
1- إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء
2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ.
سادساً: الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق.
س53/ من هي الجهة التي تقترح التسمية الجديدة لمجلس المحافظة؟
ج53/ 1- اعضاء مجلس القضاء
2- منظمات المجتمع المدني
3-الدوائر التنفيذية
4- المواطنين
س54/ ما هو التصويت المطلوب لاتخاذ قرار بتسمية احد الشوارع؟
ج/ وفقا لنص المادة 19 –ثانيا فان التصويت المطلوب هو بالاغلبية البسيطة (تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.)
 
سابعاً: الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء، بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية.
ثامناً: مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة.
تاسعاً:مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.
عاشراً:المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام.
احد عشر:أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ثاني عشر:وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء.

س55/ هل ان المجلس ملزم بإقرار نظاما داخليا للمجلس ؟
ج55/ النظام الداخلي من الاهمية لانه يوضح عمل المجلس وعمل اللجان وصلاحيات الرئيس ونائبه والاجراءات المتعلقة بتسيير اعمال المجلس .
المادة (9)
يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي:
أولاً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة.
ثانياً: التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
المادة (10)
يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (11)
في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
ثانياً: اختصاصات مجلس الناحية
المادة (12)
يختص مجلس الناحية بما يلي:
أولاً:انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا.

 

س56/ ما هو الاجراء في حالة عدم دعوة مدير الناحية المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما؟
ج56/ ان القانون الزم مدير الناحية بدعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما وفي حالة عدم قيامه بالدعوة لسبب غير مشروع فيعتبر امتناعه عن توجيه الدعوة مخالفة قانونية تجعله معرضا للمساءلة القضائية .
س57/ هل يحق لمجلس الناحية  انتخاب نائبا لرئيس المجلس ؟
ج57/ القانون لم يشر الى انتخاب نائب رئيس لمجلس الناحية ومع ذلك لا مانع من انتخاب النائب شرط ان يتضمن ذلك في النظام الداخلي لمجلس الناحية 

ثانياً:إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.

س58/ هل يقصد بإقالة الرئيس من المنصب ام من عضوية المجلس ؟
ج58 / ان الاسباب التي توجب الاقالة من المنصب هي ذاتها التي توجب الاقالة من العضوية  وكما يلي
1- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
‌ب- التسبب في هدر المال العام.
‌ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
وبالتالي فان اقالتهما من المنصب يستلزم اقالتهما من العضوية .

ثالثاً:
1- انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات.

س59/ ما هي الية انتخاب مدير الناحية؟
ج59/
1- استقبال الترشيح لمنصب مدير الناحية من داخل المجلس او خارجه
2- التأكد من توافر الشروط المطلوبة والواردة في المادة 5 اضافة للشهادة الجامعية او ما يعادلها
3- التصويت بالاغلبية الملطقة لعدد اعضاء المجلس
4- في حالة عدم حصول اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات وينتخب من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .
2- إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة(8).

س60/ هل يخضع قرار مجلس الناحية  في  اقالة مدير الناحية  لمصادقة مجلس المحافظة؟
ج60/ ان اقالة مدير الناحية  من الاختصاص النهائي لمجلس الناحية  ولا علاقة لمجلس المحافظة في المصادقة عليه

س61/ ماهي الية اقالة مدير الناحية  ؟
ج61/
1- استجواب مدير الناحية من قبل مجلس الناحية 
2- طلب خمس عدد  اعضاء مجلس الناحية او طلب القائم مقام 
3- ان يكون طلب الاستجواب والاقالة مبني على احد الاسباب التالية (- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي. ‌ب- التسبب في هدر المال العام. ‌ج- فقدان احد شروط العضوية. د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.)
4- التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس القضاء

س62/ هل يحق لمدير الناحية  الطعن بقرار اقالته ؟ وامام اي جهة ؟
ج63/ وفقا للمادة 100 من الدستور التي نصت على ( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ) وبالتالي يجوز الطعن امام محكمة القضاء الاداري

رابعاً: الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية.
خامساً:الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء.

سادساً:
1- إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية.
2- المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء.
سابعاً:المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.
ثامناً: تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء.
تاسعاً:التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.
عاشراً: وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.
س63/ هل ان ان المجلس ملزم باقرار نظاما داخليا للمجلس ؟
ج/ النظام الداخلي من الاهمية لانه يوضح عمل المجلس وعمل اللجان وصلاحيات الرئيس ونائبه والاجراءات المتعلقة بتسيير اعمال المجلس .
احد عشر: لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
المادة ( 13)
يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة (14)
في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء.

الفرع الثالث
الحقوق والامتيازات
المادة (15)
1- يتمتع أعضاء المجالس بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.
2- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلساتها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه.
س64/ هل يحق لعضو المجلس الذي صدر بحقه قرار تنحية عن جلسة او اكثر ان يعترض او يطعن بذلك القرار ؟
ج64/ الاصل في القرارات الدارية انها مفترضة الصحة وتنفذ مباشرةً الا اذا ثبت العكس بحكم قضائي وللعضو الذي صدر بحقه عقوبة التنحية عن جلسة فعلية التظلم من القرار واذا اصر المجلس على القرار فيتم تنفيذ القرار فعلى العضو اللجوء الى القضاء امام محكمة القضاء الاداري وفقا لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1997 فاذا اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما باغاء القرار الصدار بحق العضو فيبقى للعضو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به والغاء اثار القرار الذي صدر بحقه لان القرار تم تنفيذه اما كان قرار التنحية لاكثر من جلسة وان العضو استحصل حكما بالغاءه فينفذ الحكم ويعود العضو الى حضور جلسات المجلس .

المادة (16)
يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة
لأغراض تطبيق قانون العقوبات.
س65/من هو المكلف بخدمة عامة ؟
ج65/ عرفت المادة 19 فقرة ب المكلف بخدمة عامة ((المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية …..الخ )

المادة (17)
أولاًً: يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات.
س66/ هل ان عضو مجلس المحافظة بدرجة مدير عام ؟
ج66/ ان نص المادة اعلاه صريح حيث انه ليس بدرجة مدير عام وانما يستحق مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .

ثانياً: يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات.

س67/ هل ان عضو المجلس المحلي بدرجة معاون مدير عام ؟
ج67/ ان نص المادة اعلاه صريح حيث انه ليس بدرجة معاون مدير عام وانما يستحق مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من راتب ومخصصات .

ثالثاً: تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
س68/ هل يشترط اتطبيق المادة اعلاه ان تكون المجالس منتخبة ؟
ج68 / جاءت المادة مطلقة ولم تشترط ان تكون المجالس منتخبة وبهذا يتم شمول المجالس المنتخبة والمختارة 

المادة (18)
أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية.

ثانياً:مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ثالثا-1-
أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن سنة أو في حالة إصابته بعجز أعاقهُ عن أداء مهامهِ أثناء مدة العضوية.
ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن 80% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه.

2- يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية.
س69/ هل ان العضو الذي توفي او استشهد مستثنى من مدة خدمة السنة الفعلية ؟
ج69/ ان العضو الذي يتوفى او يستشهد مستثنى من من مدة خدمة السنة الفعلية .
المادة (19)
أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس، بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
ثانياً: تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة، والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (20)
أولاً: يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية:
1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.
ثانياً: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.
ثالثاً:
1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.

س70/ هل يحق لمجلس القضاء حل مجلس الناحية ؟
ج70/ لا يجوز لمجلس القضاء حل مجلس الناحية
س71/ ما هي حالات حل مجلس المحافظة؟
ج/ 1- لمجلس المحافظة حل نفسة بناءا على طلب ثلث اعضاءه والتصويت بالاغلبية المطلقة
2- يحل من قبل مجلس النواب بناءا على طلب المحافظ او طلب ثلث اعضاء مجلس النواب بشرط ان تتحقق في كلتا الحالتين اعلاه احد الاسباب الاتية :

1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.
س72/ ماهي حالات حل المجالس المحلية؟
ج72/ 1- يحق للمجلس المحلي حل نفسة بناءا على طلب ثلث اعضاءه والتصويت بالاغلبية المطلقة
2- يحل مجلس المحافظة المجالس المحليو بناءا على طلب القائم مقام بالنسبة لمجلس القضاء وطلب مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية
وفي كلتا الحالتين اعلاه يجب ان يكون الحل مستندا الى الاسباب الاتية

1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.

2- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها
س73/ ماهي الية اعتراض المجلس المنحل على قرار حله؟
ج73/ 1- تقديم طلب بالاعتراض على قرار الحل من المجلس المنحل او ثلث
2-  تقديم الطلب خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار الحل الى المحكمة الاتحادية العليا 

المادة (21)
أولاً: في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.

س74/ في حالة صدور قرار بحل المجلس وتم انتخاب مجلس جديد ما مصير قرارات المجلس المنحل ؟
ج74/ تعتبر القرارات الصادرة من المجلس المنحل نافذة وان اثارها صحيحة مالم تعدل او تلغى بقرار من المجلس الجديد.
س75/ في حالة حل المجلس هل يستحق اعضاء المجلس الحقوق التقاعدية ؟
ج75/ ان اجراء الحل هو عقوبة للمجلس ومن اثاره حرمان الاعضاء من كل الحقوق ومنها الحقوق التقاعدية
س76/ ما هو الاجراء القانوني في حالة عدم قيام المحافظ بعدم توجية دعوة الى مجلس المحافظة لاجراء انتخابات للمجلس الجديد بعد المصادقة على قرار الحل من قبل المحكمة الاتحادية العليا ؟
ج76/ ان القانون الزم المحافظ بدعوة المجلس لاجراء انتخابات وفي حالة عدم قيامه بالدعوة فاذا كان السبب مشروعا فان الدعوة تكون من قبل من يحل محله  استنادا الى مبدا التفويض بالاختصاص اما اذا كان السبب غير مشروع فيعتبر امتناعه عن توجيه الدعوة مخالفة قانونية تجعله معرضا للمساءلة القضائية .

ثانياً: ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.
س77/ ماذا تعتبر الفترة بين حل المجلس وانعقاد المجلس الجديد ؟
ج77/  لم يقيد القانون المجلس المنحل بأي قيد ويهذا فان المجلس المنحل قبل البت في قرار الحل يمارس كامل اعماله دون تقييد .
ثالثاً: يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.
س78/ ماهو الاجراء القانوني في حالة عدم دعوة القائم مقام ومدير الناحية الى انتخابات؟
ج78/ ان القانون الزم القائم مقام ومدير الناحية بالدعوة لاجراء انتخابات وفي حالة عدم قيامه بالدعوة فاذا كان السبب مشروعا فان الدعوة تكون من قبل من يحل محله  استنادا الى مبدا التفويض بالاختصاص اما اذا كان السبب غير مشروع فيعتبر امتناعه عن توجيه الدعوة مخالفة قانونية تجعله معرضا للمساءلة القضائية .

الباب الثاني
رؤساء الوحدات الإدارية
المادة (22)
لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها

ما يأتي:
س79/ هل تتمتع المجلس بالشخصية المعنوية؟
ج79/ نعم تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية كونها تمتلك ذمة مالية مستقلة واستقلال  مادي واداري ولها حق التقاضي امام المحاكم المختصة.

أولاً: استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة.
ثانياً: مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.
ثالثاً:القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة (23)
يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل الأول
المحافظ
المادة (24)
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
س80/ ماهي درجة المحافظ الوظيفية ؟
ج81/ الدرجة الوظيفية للمحافظ هي درجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية المادة (25)
أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة، وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
ثانياً: تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.

س81/ ماهي شروط انتخاب المحافظ ونائبيه ؟
ج81/
أولاً: أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
ثانياً: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

س82/ من هي الجهة المخولة بمعادلة الشهادة الجامعية  ؟
ج82/ تعَدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ية هي الجهة المعنية بإثبات أنّ الشهادة تعادل الشهادة الجامعية من عدمها
ثالثاً: أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً: أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي.
خامساً: أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
سادساً: أن لا يكون مشمولاً بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون أخر يحل محله.
سابعاً: أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.

المادة (26)
أولاً: يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.

س83/ متى يباشر المحافظ مهامه ؟
ج83/ يباشر المحافظ أعامله من تأريخ اصدار مرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه من قبل مجلس المحافظة.
 
ثانياً: يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.

المادة (27)
أولاً: يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.

س84/ اذا لم يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين نائبيه الذين انتخبهم مجلس المحافظة خلال المدة المذكورة في المادة اعلاه ؟ ماهو الاجراء الالواجب اتباعه في تلك الحالة ؟
ج84/ ان المادة 31 فقرة –ثانيا –نصت على: من اختصاصات المحافظ ( تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة)وبهذا فان عدم اصدار المحافظ للامر الاداري بتعيين نائبيه المنتخبين بقرار من مجلس المحافظة يعتبر مخالف للقانون يعرضه لمسألة مجلس المحافظة .
 
ثانياً: يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.
المادة (28)
في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.

س85/ من الجهة التي تحدد تسمية النائب الاول والنائب الثاني ؟
ج85/ ان مجلس المحافظة هو صاحب الاختصاص والصلاحية بانتخاب النائبين عليه فان المجلس له الحق بتسمية النائب الاول والنائب الثاني عند الترشيح والانتخاب

س86/ ما نوع الاعمال التي يقوم بها النائب الاول في حالة العجز الصحي للمحافظ ؟
ج86/ يقوم النائب الاول بكل مهام المحافظ استنادا الى المادة 28 من القانون الى حين انتخاب بديلا عنه .
 
المادة (29)
يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم ومهامهم، اليمين القانونية، بالصيغة الآتية:
((اقسم بالله العلي العظيم، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وان أرعى الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد)).
المادة (30)
يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة (31)
يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية:
أولاً: إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.
ثانياً: تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
ثالثاً: تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.
رابعاً:الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد.

س87/ هل يحق للمحافظ الاشراف والتفتيش على الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي ؟
ج87/يحق للمحافظ الاشراف والتفتيش على الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي لان النص  اعلاه لم يستثني الدوائر ذات الاختصاص من تفتيشه واشرافه .
خامساً:تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية.
سادساً: استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
سابعاً:
1- إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.
2- تثبيت الموظفين المحليين، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .

ثامناً: اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالأغلبية البسيطة.
تاسعاً: للمحافظ أن:
1- يأمر الشرطة بإجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وفقا للقانون، وتقدم أوراق التحقيق إلى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق.
س88/ ما هي الجرائم التي يأمر بها المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية الشرطة بأجراء التحقيق فيها ؟
ج88/ جاء النص مطلقا فتكون كل انواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات ماعدا ما ورد في المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهي
مادة 3
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : –
1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية 
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين 
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
2- استحداث وإلغاء مراكز الشرطة، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية.
عاشراً:
1- للمحافظ سلطة مباشرة على الأجهزة الأمنية المحلية، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).
2- للمحافظ، إذا رأى أن الأجهزة الأمنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الأمن والنظام، أن يعرض الأمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.
احد عشر:
1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة أو المجلس المحلي في الحالات الآتية:
‌أ- إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين النافذة.
‌ب- إذا لم تكن من اختصاصات المجلس.
‌ج- إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو للموازنة.
2- يقوم المحافظ بإعادة القرار إلى المجلس المعني خلال مدة أقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به، مشفوعا بأسباب اعتراضه وملاحظاته.
3- إذا أصر المجلس المعني على قراره أو إذا عدل فيه، دون إزالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه إحالته إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.

س89/ ما هي الية اعتراض المحافظ على قرارات مجلس المحافظة والمجلس المحلي ؟
ج89/ 1- ان يكون القرار الذي اتخذته المجالس مخالف للدستور او القوانين النافذة او كان القرار خارج اختصاصات المجلس او كان القرار مخالف للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة
2- يعيد المحافظ القرار الى المجلس الذي اصدر القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مشفوعا بأسباب اعتراضة وملاحظاته
3- في حالة اصرار المجلس على قراره او عدله دون ازالة المخالفة يحيل القرار الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الامر
المادة (32)
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أن تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، لاطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي:
أولاً: إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم في مركز الدائرة.
ثانياً: رفع التقارير إلى المحافظ بخصوص الأمور التي يحيلها إليهم.
ثالثاً: إحاطة المحافظ علما بأعمالهم التي لها مساس بالأمن أو الأمور المهمة أو القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة أو سلوك موظفيهم.
رابعاً: إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل.
خامساً: انجاز المهام وأعمال اللجان التي يكلفهم بها.
المادة (33)
أولاً: للمحافظ عددٌ من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالأعمال التي ينيطها المحافظ بهم، ويعملون تحت إشرافهِ.
ثانياً: يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات إضافة إلى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.

س90/ هل يشترط في معاون المحافظ ان يكون موظفا؟
ج/ لم يشترط القانون في معاون المحافظ ان يكون موظفا
 
ثالثاً: يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام.

س91/ هل يخضع معاون المحافظ لرقابة مجلس المحافظة ؟
ج91/ نعم يخضع معاوني المحافظ لرقابة مجلس المحافظة كونهم جزء من السلطة التنفيذية المحلية

المادة (34)
أولاً: تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية، لا تزيد عن سبعة خبراء، تضم موظفين يختارهم المحافظ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت إشرافهِ وتوجيههِ.
ثانياً: ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.
ثالثاً: تقوم الهيئة المشار إليها في البند أولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ إليها كل حسب اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها.
المادة (35)
للمحافظ أن يفوض بعض صلاحياته إلى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.
المادة (36)
تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الإدارية إذا كانوا من الموظفين إلى ملاك الوحدات الإدارية التي انتخبوا أو عينوا لأشغال منصبا فيها طيلة مدة أشغالهم للمنصب أو الوظيفة.

س92/ ما هو مصير معاون المحافظ اذا لم يكن موظفا بعد انتهاء الدورة الانتخابية؟
ج92/ لم يشر القانون الى مصير معاون المحافظ ولم يحدد راتبا تقاعديا له.

المادة (37)
أولاً: للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية تقديم استقالتهم إلى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.
ثانياً: يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38)
تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية
المادة (39)
أولاً: يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (8) و(12) من هذا القانون.
ثانياً: يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة أو المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويكون حاملاً للشهادة الجامعية.
ثالثاً: يصدر المحافظ أمراً إداريا بتعيين كلٍ من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه.
س93/ هل هناك سقف زمني للمحافظ لغرض اصدار امر اداري في تعيين القائم مقام ومدير الناحية؟
ج93/ لم تحدد المادة39 ثالثا  سقفا زمنيا يلزم المحافظ في اصدار امرا اداريا بتعيين القائم مقام ومدير الناحية.

رابعاً: يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.
المادة (40)
أولاً: عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.
ثانياً:عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.
ثالثاً: على القائممقام إخطار المحافظ ومدير الناحية إخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.
الفرع الأول
صلاحيات القائممقام
المادة (41)
يمارس القائممقام الصلاحيات الآتية:
أولاً: تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة.

س94/ في حالة عدم تنفيذ القائم مقام لقرارات مجلس القضاء ماهو الاجراء القانوني الذي يمارسه مجلس القضاء؟
ج94/ ان المادة اعلاه اوجبت على القائم مقام تنفيذ قرارات مجلس القضاء وبخلافه يعتبر مقصرا ومخالفا للقانون وعليه يستوجب مساءلته من قبل مجلس القضاء.

ثانياً:
1- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء.

س95/ هل يحق للقائم مقام نقل احد موظفي دوائر القضاء الى مكان اخر داخل القضاء ؟
ج95 / ان النقل اجراء اداري وان اتخاذ الاجراءات الادارية من صلاحية المحافظ  اضافة لموفقة مجلس المحافظة بالاغلبية البسيطة وفق نص المادة 8 عليه لايجوز للقائم مقام نقل احد الموظفين وله رفع توصية للمحافظ.
2- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق.
ثالثاً:
1- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.
2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.
رابعاً: إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء.
خامساً: للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة.
المادة (42)
يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
الفرع الثاني
صلاحية مدير الناحية
المادة (43)
يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية:
أولاً:
1- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها، ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.

س96/ هل يحق لمدير الناحية فرض عقوبات انضباطية على موظفي دوائر الناحية؟
ج96/ لا يحق لمدير الناحية فرض عقوبات انضباطية لعدم اشارت القانون لذلك.

2- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.
ثانياً:
1- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية.
2- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها، وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون.
الباب الثالث
الموارد المالية
المادة (44)
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:
أولاً: الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب.
ثانياً: الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
ثالثاً: الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
رابعاً: التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
خامساً: الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الاخرى النافذة.

الباب الرابع
الأحكام الختامية
المادة (45)
أولاًً: تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإداراتها المحلية والتنسيق بينها و معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات.
ثانياً: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوما أو إذا دعت الضرورة لذلك.
ثالثاً: لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة.
المادة (46)
تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.
المادة (47)
تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.
المادة (48)
تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة (49)
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (29) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدة الإدارية قبل البدء بأعمالهم.
المادة (50)
يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له.
المادة (51)
كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.
المادة (52)
تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة (53)
يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من:
أولاً: قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته.
ثانياً: قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته.
ثالثاً:ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.
رابعاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6-نيسان-2004) وتعديلاته.
خامساً: القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (54)
أولاً: يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب.
ثانياً: تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008.
المادة (55)
أولاً: يًنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
ثانياً: تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003.

الأسباب الموجبة
بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها. ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون”.

أحدث المقالات