القسم الأربعون
الفصل الثالث عشر- الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل
الفرع الأول- الصحة والسلامة المهنية
يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية إدارة تخطيط ومراقبة تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية ، بما يضمن نشر ثقافة السلامة وحماية العمال في مواقع العمل المختلفة ، من الأمراض المهنية وإصابات العمل . ويعد التعاون بين صاحب العمل أو الإدارة والعمال أو ممثلي العمال في المشروع ، عنصرا أساسيا في الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية على مستوى المشروع ومكان العمل ، لتحقيق ما يؤدي إلى تحسين ظروف الصحة والسلامة فيما ذكر أنفا ، مع مراعاة ما يأتي :-
أ- توفير بيئة عمل لائقة وصحية وسهلة وسليمة وآمنة .
ب- تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية .
ج- نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العاملين ، وتعليق ( وليس تقليص ) الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل .
د- توفير مستلزمات الإسعاف الطبية الأولية في مواقع العمل .
ه- ضمان إجراء الفحوصات الطبية الإبتدائية والدورية ، لكافة العمال بالصحة والسلامة المهنية و بيئة العمل ، على أن يتم تضمينها جميع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي تقع في أثناء العمل أو ترتبط به .
و– إبلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية حال حصولها وإشعار المركز بذلك ، ويتضمن الإشعار بيانات عن المشروع وصاحب العمل والشخص المصاب وطبيعة الإصابة أو المرض المهني ومكان العمل وظروف الحادث ، وفي حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية في ( وليس وفق ) إستمارة موحدة ومعممة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ، ويعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث والإصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها على ( وليس عن ) (50) خمسين فأكثر .
ز– إتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة وسلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة ، وإجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية وأجهزة الضغط والمصاعد الكهربائية وأدوات الرفع وملحقاتها من جهات مختصة ومخولة من المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .
ح – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ولا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها .
ط – التأكد من سلامة الآلات والمعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، الرافعات … وغيرها ) ، من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بأمان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ، وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير .
ي – للمركز منح إجازات صحة وسلامة مهنية للمشروع ، بعد توافر كافة إشتراطات السلامة وفحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
ك – الإشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ .
-* وتكون الوزارة مسؤولة من خلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عن إعداد سياسة وطنية ، وتقوم بتطويرها ومراجعتها بمدد منتظمة بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال أو منظماتهم الأكثر تمثيلا ، وتشمل أعمال الجهة الوطنية المسؤولة عن الصحة والسلامة المهنية ، إعداد أهداف السياسية الوطنية وفقا لما يأتي :-
أ – تحديد وتقويم المخاطر المهنية الناشئة في مكان العمل فيما يخص الصحة والسلامة المهنية ، مع إجراء قياسات ملوثات بيئة العمل وأخذ نماذج من موقع العمل تتعلق بالصحة
والسلامة المهنيتين ، على أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله بذلك .
ب – مراقبة العوامل التي تؤثر على صحة وسلامة العمال في بيئة العمل وممارساته ، بما في ذلك المرافق الصحية والأكشاك وأماكن المبيت التي يوفرها صاحب العمل .
جـ – تقديم النصح حول تخطيط وتنظيم العمل ، بما في ذلك تصميم مكان العمل وإختيار الآليات والمعدات الأخرى والمواد المستعملة وصيانتها في العمل .
د – المشاركة في تطوير برامج تحسين ممارسات العمل ، وفحص وتقويم النواحي الصحية للمعدات الجديدة .
هـ – تقديم النصح حول الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل ومعدات الوقاية الشخصية .
و – مراقبة صحة العمال وإصابات العمل والأمراض المهنية .
ز – تكيف العامل مع العمل .
ح – الإسهام في إجراءات التأهيل المهني .
ط – التعاون مع الجهات ذات العلاقة في توفير المعلومات والتعليم والتدريب في مجالات الصحة والسلامة المهنية ودراسة علاقة العمال بالبيئة .
ي – تنظيم التعامل مع حالات الطوارئ والإسعاف الأولية .
ك – المشاركة في تحليل حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية ومعرفة أسبابها .