القسم السادس والثلاثون
الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة .
أخاطب الجميع بما فيهم المشرعين الجدد من الحزبيين وسياسيي الصدفة ، بأن قديم التشريعات وجديدها لا تخلو من العيوب ، خاصة عندما لا تواكب نصوصها متطلبات الحالات المستجدة مجتمعيا بفعل التطورات العلمية ، وعليه يتوجب تعديلها أو تبديلها كلما دعت الحاجة الفعلية والضرورية لذك ، دعما وحفاظا على ديمومة إستقرار التشريعات لأطول مدة ممكنة ، وتلك من الموجبات المشروعة التي لا بد منها ، إلا إذا كانت مستندة لعوامل الدفع السياسي الأخرق والأجوف الخالي مما ذكرنا من الأسباب اللازمة . كما إن العيب والخلل الجسيم لا يكمن في موجبات تعديل أو تبديل التشريعات لأسبابها الموجبة ، ولكن العيب في أن يسلب المشرع الطارئ والجديد ، مواطن القوة في التشريعات السابقة بذريعة الإصلاح والتغيير لأسباب سياسية غير مهنية ، ثم يأت بتشريعات لا خير فيها ولا نفع منها ، غير أنها تجذر وتؤسس لحالات فساد قديم وجديد ، لا تكون معالجة تداعياته السلبية والقاتلة بالأمر اليسير مستقبلا .
-* ولا أدري كيف يتحمل النص من الناحيتين العلمية والإدارية ، معنى ومفهوم المقصود من أن ( للجهة الطبية المختصة أن تقرر جعل مدة الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ، مدة لا تزيد على (9) تسعة أشهر في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل واحد أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده ، وتكون المدة الزائده عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة ، إجازة مضمونة تطبق عليها أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال ) ، ويقصد بذلك جعل مدة الإجازة الخاصة بالحمل والولادة لمدة لا تزيد على (9) تسعة أشهر ، بدلا من إقرار إستحقاقها بنص سابق لمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر إسبوعا ؟!، كما يقصد بالمدة الزائدة ، المدة الواقعة قبل مدة التمتع بالإجازة الخاصة بالحمل البالغة (8) ثمانية أسابيع ؟!، والتي تقرر تمديدها لمدة مساوية للمدة بين التأريخ المفترض للولادة وتأريخها الفعلي ، وذلك لعمري قمة الغباء التشريعي والتعقيد الإداري الذي سيتبين لا حقا ، من جعل مدة الإجازة مساوية لمدة الحمل بذريعة حصول بعض الحالات المرافقة للحالة المعروضة ؟!.
-* وللمقارنة بين النصوص القانونية وما تحمله من مقاصد وتتطلبه من إجراءات مفهومة وبسيطة ، فقد جاء في نص المادة (48/ ب- ج- د ) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، على أن ( ب- تحدد الجهة الطبية المشار إليها ، على ضوء مراقبتها الدورية لوضعية الحامل ، الموعد المقرر للوضع ، وتبلغ ذلك لصاحبة العلاقة ، وللجهة التي تستخدمها . وعلى هذه الجهة أن تجيز المرأة الحامل بالإنفكاك عن العمل لقضاء إجازة حملها ووضعها ، قبل شهر كامل على الأقل ، من الموعد المقدر لوضعها ) ، وليس (8) ثمانية أسابيع المعادلة ل (56) يوما ، بزيادة مقدارها (26) يوما على وفق حسابات قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال ( قبل شهر كامل على الأقل من الموعد المقدر لوضعها ) ، أو التمديد الإجمالي لمدة الإجازة كاملة بما لا يزيد على (9) أشهر ؟!. أما ( جـ- تعتبر المرأة الحامل ، مجازة إجازة مضمونة من تاريخ إنفكاكها عن العمل ، وتستمر إجازتها بعد تأريخ الوضع لمدة ستة أسابيع على الأقل ) ، فتلك من بديهيات الإستحقاقات المترتبة على منح الإجازة ، مع التحفظ على عبارة ( لمدة ستة أسابيع على الأقل ) لوجوب الإكتفاء بتحديد المدة ، وحذف جملة ( على الأقل ) المتخذة سبيلا للتحايل والإلتفاف على المقرر أصلا ، ولإمكانية معالجة المدة اللاحقة لإنتهاء الإجازة بما يناسبها من الإجراءات . أما ( د– يجوز للمرجع الطبي الذي تعتمده المؤسسة ، أن يقرر تمديد فترة الإجازة المشار اليها في الفقرتين ب – جـ من هذه المادة ، في حالة الولادة الصعبة ، أو ولادة أكثر من طفل ، أو ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده . على أن لا تتجاوز فترة الإجازة الأصلية والمدد الإضافية ، تسعة أشهر أعتبارا من تأريخ الإنفكاك ) ، ويبدو أن المشرع الجديد لم يقرأ النص جيدا ، وملاحظة قيد التمديد ب ( فترة الإجازة المشار اليها في الفقرتين ب – جـ من هذه المادة ) ، واللتان لا تتجاوز فيهما فترة الإجازة الأصلية والمدد الإضافية التسعة أشهر أعتبارا من تأريخ الإنفكاك ، إذ لا يمكن أن تكون مدة الإجازة الخاصة بالحمل والولادة لمدة الحمل الكاملة لأي سبب ، لإمكانية معالجة الحالات الإستثنائية والطارئة المذكورة ، عن طريق منح الموظفة أو العاملة من الإجازات حسب إستحقاقها . وعليه نتوجه بعرض ما غفل عنه المشرع مما قد يترتب عن نتيجة إحدى الحالات المذكور ، من إسقاط للجنين خلال مدة الحمل ، وكيفية معالجة حالة الإسقاط بإعتباره من حالات الولادة أو من الحالات المرضية الإعتيادية ، مع الأخذ بنظر الإعتبار ، حصول الإسقاط قبل أو بعد الشهر الرابع من الحمل ؟.
-* أما أن ( يضمن للأم العاملة في نهاية إجازة الحمل والوضع والأمومة ، العودة إلى نفس عملها أو عمل مساوي له وبنفس الأجر) . وكذلك أن ( لا يجوز للأم العاملة أثناء إجازة الحمل و الوضع ، أن تشتغل بعمل مأجور لدى الغير ) . فرى بأن على المشرع تعزيز ذلك الضمان بنص تشريعي يوازن بين حقوق العاملة ورب العمل والموظفة والدولة ، يقضي بعدم تشغيل المرأة أو توظيفها وهي حامل ، لتعارض حالتها الصحية مع شروط التشغيل والتوظيف إبتداء .