القسم الثالث والثلاثون
الفصل التاسع- الإجازات والأعياد والعطل الرسمية
تتحدد الأجور في القانون الإداري على وفق إستحقاق كل حالة وفي تأريخها ، وبذلك لا نرى في أن ( يستحق العامل الذي تمتع بالإجازة السنوية أجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل أجوره التي تقاضاها خلال آخر (6) ستة أشهر من عمله ) ، لأن صرف الأجر مقيد بما يستحقه العامل بتأريخ تمتعه بالإجازة في حينها ، وكذلك مخصصات النقل والطعام والخطورة ، وكل ما يتعلق بأي إستحقاق بمقياس النسبة من مقدار الأجر الإسمي أو المقطوع في حينه ، ولما كان الأجر الشهري هو ثمن بيع الجهد المبذول خلال ساعات منه لتحقيق منفعة خاصة أو عامة ، وأن مدة الإجازة محسوبة من ضمن مدة ذلك الشهر ، فلا يصح أن تدفع المبالغ المستحقة للعامل قبل تمتعه بالاجازة وهو مستمر بالخدمة ، لإمكانية قطع مدة التمتع قبل إنتهاء مدة الإجازة لأي سبب كان ، ومن ثم يكون صرف المبالغ في غير محلها وتأريخ الإستحقاق القانوني الصحيح لها ، وعليه ( يستحق العامل تعويضا نقديا عن الأيام التي لم يتمتع بها من إجازته السنوية عند إنتهاء عقد عمله ، ويحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل ) ، وهو ما يعرف بصرف رواتب متراكم الإجازات عند إنتهاء مدة الخدمة وبشروط إستحقاقها ، ولا نعتقد بميزة إضافة يومين أو ثلاثة أيام عن كل خمس سنوات من مدة الخدمة إلى إجازة العامل السنوية لرخص ثمنها بحسابات إستحقاقات سنين العمل ، مما يتوجب حذف المادة (75/ثالثا) في كل الأحوال ، وتعديل نصوص البنود الأخرى بما يتفق وموجبات ما أوضحناه ، وبإمكان المشرع الأستفادة مما تضمنه كتابينا في موضوع الإجازات الإعتيادية والمرضية ، لمعالجة الخلل التشريعي الذي أصاب الموضوع بالنص أو بالإجراءات .
-* أما كيفية التمتع بالإجازة السنوية ، فللعامل أن يتمتع بها دفعة واحدة أو على شكل دفعات ، إذا إقتضت متطلبات العمل أو مصلحة العامل ذلك ، ولمدة لا تقل في إحداها عن (14) أربعة عشر يوما متصلة ، ويتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الإتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية ، وفي ذلك ما لا يتناسب وحاجة العامل أو مصلحة العمل عند ضرورة التمتع بأقل من (14) يوما ، وقد رأينا أن لا تزيد مدة التمتع بدفعة واحدة على (20) يوما أو بما مجموعه كذلك في السنة الواحدة وفي الحالتين ، والإستفادة من متراكم باقي الإجازات بعد تحديد الإستحقاق السنوي بمدة (12) يوما كما أسلفنا ، سيما وأن النظام الداخلي للعمل سيحدد أوقات تمتع العمال بإجازاتهم السنوية ، وبخلاف ذلك فللعامل حق التمتع بإجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل ، مع مراعاة حاجة العامل ومتطلبات العمل من حيث المبدأ . إذ على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون ، أما في حال إنتهاء عقد العمل ، ولم يتمتع العامل بإجازته السنوية خلال سنة العمل تلك ، فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل أجره عن مدة الإجازة التي لم يتمتع بها ، وهو نص متكرر لما ورد في المادة (76/رابعا) مما يتوجب حذف نص المادة (77/ثالثا) ، ولزيادة عبارة ( إضافه إلى أجره عن العمل الذي أداه في تلك الفترة ) ، لسبق صرف الأجر في حينه ، مع عدم جواز صرف الأجر لمرتين عن ذات المدة ؟!.
-* بسبب تدني مستوى الأجور وعدم كفايتها لتأمين متطلبات الحياة ، يصبح حكم الضرورات تبيح المحظورات هو النافذ السائد ، ولا تستطيع الجهات الحكومية منع أي منها ، وعليه لا نرى تثبيت نصوص قانونية غير قابلة للتطبيق في كل الأحوال ، مثل ( لا يجوز للعامل أن يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه بإجازته السنوية ) وإن كانت بصيغة الجواز ، كما لا يجوز أن ( يقع باطلا كل إتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الأدنى للإجازة السنوية بأجر ، أو التنازل عنها لقاء تعويض أو لأي سبب آخر ) ، والعمل قائم على مبادئ الإتفاق وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، خاصة عند تحقق مصلحة العامل برغبته وإرادته .