القسم الثامن عشر
الفصل السادس- عقد العمل الفردي .
الفرع الأول- إنعقاد عقد العمل الفردي .
يتحدث الأغلبية عن وجوب المباشرة في إجراءات الإصلاح والتغيير ، وقد خبرنا ضعف الملكات الفكرية لديهم في الإدارة والقانون ، وسعينا ومعنا من ذوي الإختصاص العلمي والكفاءة والخبرة العملية ، المستمدة من التجربة الوظيفية التطبيقية الفعلية في دوائر الدولة قبل الإحتلال ، إلى توثيقها رسميا ، ونشرها في كتب وصحف ومقالات على صفحات التواصل الإجتماعي ، مساهمة متواضعة في زيادة الوعي وبسط المعلومة الإدارية والقانونية في مجال الخدمة والوظيفة العامة ، وغيرها مما يمكن بحثها بالقياس ، لتكون عونا لمن عقد العزم على محاربة الفساد وكشف المفسدين ، بغية إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة المعوقات وتجاوز العقبات ، وتذليل وسائل وسبل الإستخدام الأمثل لآليات عبور حدود التعقيد بتبسيط الإجراءات ، من أجل بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية مدنية مهنية ، لا يعرف روادها وقد عاشوا تفاصيل حكم الجمهوريات الخمس قبل الإحتلال ، إلا أنها الموصوفة بنظر خلف كل منها عميلة وبائدة ومقبورة ، أما من جاء بعد الإحتلال من ( المناضلين ) الحزبيين والسياسيين ، فأقل منازلهم أنها الغارقة في طفح قاذورات ثلاثية الخراب والدمار ، ولست على يقين مما ستوصف به الجمهورية السادسة ، التي بدأت بمجلس الحكم الهجين وخمس حكومات نكرات حتى الأن ، وهي تخوض في وحل سجلات النضال فشلا وفسادا ؟. وها نحن في خضم مناقشة وتحليل بعض مواد قانون العمل النافذ في الميزان ، وقد كتبنا ما تيسر لنا من النقد والإيضاح في عدد من المقالات ، إلا أننا لم نلمس تثبيت ذوي الشأن وأنصار الطبقة العاملة ملاحظة واحدة بالسلب أو بالإيجاب ؟!. وفي غيره كتبنا مطولات ومختصرات ، ولم نجد من يقرأ ، إلا النادر من القليل جدا ، والأغلبية تنادي بالإصلاح والتغيير ، فكيف السبيل لمعرفة المطلوب من صحيح وسليم الإجراءات ، التي يجب إتخاذها وإتباعها لتحقيق ذلك ؟!. وكيف سنبني الدولة المدنية التي يدعون إليها ، ما لم يكن هنالك ملتقى لتلاقح الأفكار مهنيا ، لتقييم وتقويم معايير التوجهات عند إتخاذ الإجراءات .
-* لقد نصت المادة (40) من القانون ( إذا حضر العامل إلى مكان العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته ، فيكون قد قام بالعمل ويستحق عنه الأجر ) . وتلك من أحكام السلطة التقديرية التي تعتبر العائق المانع من الحضور إلى مكان العمل ، من عوامل القوة القاهرة التي لا إرادة ولا قوة للعامل فيها على دفع ما كان ، ولصاحب العمل التمتع بما سمي حقوقا حسب نص المادة (41) من القانون مثل ( تنظيم نشاط مشروعه – الإشراف على سير العمل وأداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل– يلتزم بإحترام نصوص عقد العمل والإتفاقات الجماعية وتطبيقها – دفع أجور العامل – توفير الظروف الصحية لمكان العمل والإحتياطات اللازمة لوقاية العامل في أثناء العمل – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق ومستندات وإعادتها إليه عند إنتهاء عقد العمل ، أو عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على إعادتها ضرر لصاحب العمل – إعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند إنتهاء عقد العمل ، شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الإلتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل ، وفي حالة إمتناعه فللعامل اللجوء إلى قضاء العمل ، لإلزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة – توفير آلية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال وتظلماتهم ، وتسهيل الوصول إلى تلك الآلية وإستخدامها والتعامل الفوري وبإيجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى إلى أية عقوبات – إعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر ، يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته وإنتاجه ، ويحدد فيه مستوى كفاءة العامل ، ويختتم بملاحظات الرئيس المباشر ومقترحاته وتقييمه على أن يحفظ في إضبارة العامل مع إحاطته علما بمضمون التقرير. على أن لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة ونفس ظروف العمل ، سواء كانت على صعيد الأجور والمخصصات أو العلاوات أو المكافآت أو التدريب المهني أو فرص التقدم العمالي ) ، وغيرها مما تعد من الواجبات وحقوق العمال التي يتوجب النص عليها في التعليمات بدلا من القانون . ومثلها كذلك المنصوص عليها في المادة (42) منه ، حيث يتمتع العامل بحقوق ( تقاضي الأجر عن العمل الذي أداه – التمتع بفترات راحة يومية وأسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل والإتفاقات الجماعية – المساواة في الفرص والمعاملة في التشغيل والإستخدام ، بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز – المفاوضة لتحسين ظروف العمل وشروطه – الإضراب – وحرية تأسيس النقابات والإنتماء إليها – وعلى أن يلتزم بأن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة طبقا لعقد العمل وأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة لتنفيذه ، وأنظمة العمل بالمنشآت الصادرة عن صاحب العمل ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته ، وعدم الإحتفاظ لنفسه بأي سجلات أو سندات أو أوراق تخص العمل – عدم إفشاء أي أسرار يطلع عليها بحكم عمله- الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف وفترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل – أن لا يحضر إلى العمل في حالة سكر بين أو تحت تاثير المخدرات – أن لا يحمل السلاح في مكان العمل إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك ويكون مرخصا له قانونا – الإمتناع عن قبول أية عمولة أو غيرها من الوكلاء أو المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل ألا بعلمه وموافقته ، على أن توضع تلك الأموال في صندوق خاص وتوزع بالتساوي على العمال بإشراف صاحب العمل ، وتعتبر تلك الأموال من متممات الأجر– أن لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل – أن لا يعقد إجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل والجهة النقابية المختصة لأمور نقابية بحته ) .
-* وعليه نرى تثبيت تحفظنا الشديد على مشاركة العامل الأجنبي في ( الإضراب وتأسيس النقابات وحرية الإنتماء إليها ) ، كونه مستقدما لغرض العمل المؤقت في حدود ما يتضمنه عقد العمل الذي هو شريعة المتعاقدين ، وليس له في وسيلة الإضراب وتأسيس النقابات والإنتماء إليها من مصلحة دائمة من الناحية السياسية ، التي يجب النص على تحريم ممارسة العامل الأجنبي لنشاطاتها بأي شكل كان ، كما وتعد من أسباب فسخ العقد وإبطاله فورا .