«وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِّنَ النِّساءِ مَثنًى وَثُلاَثَ وَرُباعَ، فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم، ذالِكَ أَدنى أَلّا تَعولوا.» (4 النساء 2)
إذن يحق للرجل أن يتزوج بواحدة أو اثنتين أو بثلاث أو أربع نساء، زواجا دائما، وبعدد غير محدود زواجا موقتا، على أقل تقدير وفق الفقه الشيعي، ناهيك عن ملك اليمين، وأنواع الزواج التي خرجت إلينا عند السُّنة، كزواج المسيار وغيره. أما المرأة فليس لها إلا زوج واحد. التبريرات معروفة، منها دعوى أن المرأة أقدر على الاكتفاء جنسيا برجل واحد، من قدرة الرجل على الاكتفاء جنسيا بامرأة واحدة، وهناك أيضا مبرر تجنب الوقوع في إشكالية اختلاط الماء، كما يعبَّر، عندما تحمل المرأة، وقد ضاجعت أكثر من رجل، وإلى غير ذلك. صحيح هناك من الرجال من لا يكتفي جنسيا بامرأة واحدة، لكن هناك الكثيرون ممن لا مشكلة لديهم في ألا تكون لديهم إلا زوجة واحدة، أو صديقة أو شريكة حياة من غير زواج، أو عشيقة واحدة. كما إن من النساء من لا يكفيها رجل واحد لإشباع رغبتها الجنسية. وإن من المجحف حقا أن الواجب على الزوجة تلبية رغبة زوجها، متى شاء أن يضاجعها، رغبت هي أم لم ترغب، أما حقها في الاستمتاع الجنسي، فما عليه إلا أن يضاجعها مرة كل ثلاثة أشهر. أما ما يتعلق بمبرر عدم اختلاط الماء، فهذا كان صحيحا في عصر الإسلام الأول، وبما أن الدين كما يُعتقَد أو يُدّعى، أنه موحىً بعقائده وتشريعاته من الله، فإن الله عليم بكل شيء، ولذا لا بد أن يعلم أن الطب وسائر العلوم ستتطور لتعالج معضلة التعرف على الأب، إذا ما حملت امرأة ما، حتى لو كانت قد ضاجعت مئة رجل. أرجو ألا يساء فهمي بأني أدعو لتعدد الأزواج للمرأة، كما يجوز تعدد الزوجات للرجل، بل أدعو للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، خلاف ما يعتمده الدين من تفضيل للرجل على المرأة فيما يكاد يشمل كل شيء ظلما وإجحافا.