القسم الرابع عشر
المادة -12- إذا عهد صاحب العمل الرئيسي إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من إعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد إليه بالعمل أن يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الآخر في ذلك .
-* لماذا يكون ذلك في الباطن بدلا من الوضوح والعلن ، وكأن تأدية العمل المطلوب ليس جزءا من العمل الرئيس ، مما يستوجب عدم السماح بتأدية أي عمل أو جزء منه بأساليب ووسائل تثير الشك في سلامة العمل المنجز بالإتفاق وبموافقة الجهة المختصة .
المادة -13- من أجل تحديد ما إذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص آخر ، على المحكمة أن تحدد طبيعة العلاقة بين الأطراف بالإسترشاد بالوقائع المتصلة بأداء العمل والأجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا أم غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الأطراف .
-* للمحكمة وسائل الإثبات في تحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف ، بدلا من تحديدها بالإسترشاد بالوقائع المتصلة بأداء العمل والأجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا أم غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الأطراف .
المادة -14- أولا- تمثل الحقوق الوارده في أحكام هذا القانون ، الحد الأدنى لحقوق العمال ولا تؤثر تلك الأحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون آخر ، أو عقد عمل أو إتفاق أو قرار ، إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون .
-* لا يجوز أن تكون الحقوق الممنوحة للعامل بموجب عقد عمل أو إتفاق أو قرار أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام القانون ، مراعاة لقوة التسلسل التشريعي فيما يرتبه من حقوق مضافة تزيد عن الحد الأدنى الموصوف خلافا للمقرر قانونا .
ثانيا- يقع باطلا كل شرط في عقد أو إتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون
ثالثا – عند عدم وجود نص في هذا القانون ، يصار إلى تطبيق أحكام إتفاقيات العمل العربية والدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .
المادة -15- تحتسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ، وتعد السنة لأغراض هذا القانون ( 365 ) ثلاثمائة وخمسة وستين يوما ، ويعد الشهر ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة -16- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه ، و تعتمد اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية في إقليم كردستان ، ولا يجوز الإحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية حتى وإن كان موثقا بتوقيعه .
الفصل الرابع- التشغيل والتدريب المهني
الفرع الأول – التشغيل
المادة -17- اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة ، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية وعن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل والتدريب المهني .
ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة وسير عملها وعدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .
-* نرى حذف البند (ثانيا) أعلاه ، لتقاطعه من نص البند (أولا) .
المادة -18- تنشئ الوزارة أقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على أصحاب العمل الإتصال بهم وتقدم تلك الأقسام خدماتها مجانا وتحدد الوزارة نظام عملها وإختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .
-* نرى تعديل نص المادة أعلاه بأن ( تنشيء الوزارة قسم للتشغيل في كل محافظة ، وتحدد الوزارة نظام عمله وإختصاصاته بتعليمات يصدرها الوزير . ) .
المادة -19- يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما يأتي :-
-* تحل كلمة ( المحافظة ) محل كلمة ( الدائرة ) ، إنسجاما مع مكان إنشاء قسم التشغيل في كل محافظة ، مع إعادة صياغة البنود والفقرات التالية ، أنسجاما ومتطلبات اللغة العربية وصياغات النصوص القانونية الرصينة الخالية من الركة والضعف .
أولا – تقديم خدمات تشغيل العمال والباحثين عن عمل وأصحاب العمل مجانا وحسب الفرص المتاحة .
ثانيا – التعاون مع القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني المعني بتنظيم سوق العمل ، لتحقيق العمالة الكاملة والمحافظة عليها وتطوير الموارد البشرية .
ثالثا – مساعدة العمال لإيجاد العمل الذي يتناسب ومهارتهم المهنية وقدراتهم العقلية والبدنية ، ومساعدة أصحاب العمل لإيجاد العمال المناسبين للأعمال التي ستوكل لهم .
رابعا – تسجيل الباحثين عن العمل ، وبيان مؤهلاتهم المهنية وخبراتهم ورغباتهم ، وإجراء مقابلات معهم ، وتقييم قدراتهم البدنية والمهنية ، ومساعدتهم للحصول على التوجيه والإرشاد المهني أو إعادة التدريب .
خامسا – الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي أخبر القسم بها ، والمتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين .
سادسا – ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية والقدرات العقلية والبدنية للأعمال المتاحة لهم ، ولغيرهم من العمال غير العراقيين إذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق ومواصفات العمل المطلوب ، مع مراعاة أحكام المادتين ( 30 ) و ( 31 ) من هذا القانون .
سابعا – منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه .
ثامنا – إحالة الباحثين عن العمل والشواغر من قسم تشغيل إلى آخر في حالة تعذر إيجاد العمل المناسب للباحث عن العمل ، أو في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الأصلي ، أو إذا تطلبت ظروف أخرى هذا الإجراء بموافقة الباحث عن العمل .
تاسعا – إعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة والإدارات والنقابات ، وتوفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل وتطوراته المتوقعه على صعيد الدولة ، أو الصناعات أو المهن أو المناطق المختلفة ، بتوفير هذه المعلومات وجمعها وتحليلها بإنتظام ودقة للقطاع العام ولمنظمات العمال وأصحاب العمل المعنية .
عاشرا- إتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل ما يأتي :
أ – إنتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف أنواع المهن .
ب – إنتقال القوى العاملة الوطنية إلى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة .
جـ – الإنتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة إلى أخرى ، لتوفير عرض العمل والطلب عليه .
د – إنتقال القوى العاملة من بلد إلى آخر ، والذي يكون مصرحا به من الحكومات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل .