القسم الثاني عشر -1
إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة فيما يأتي :-
ثانيا : القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي .
-* نصت المادة (37/ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحرم العمل القسري ( السخرة ) ، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق ) ، ويحرم الإتجار بالنساء والأطفال ، والإتجار بالجنس ) . وإن لم يعد من حالات العمل القسري ( السخرة ) ما هو موجود في العراق ، إلا ما تتبناه السلطات الحكومية بإجراءاتها لتحقيق أغراضها في بعض الأحيان ، عن طريق ما يسمى بحملات العمل الشعبي أو ممارسات الدعم الجماهيري للأجهزة الحكومية ، ونظرا لعدم تطابق النص الدستوري بالتحريم مع وقائع الحال ، فقد كان من الأنسب والأجدر أن يكون النص ( العمل على تحريم العمل القسري أو السخرة ) ، إنسجاما ونصوص مواد وفقرات إتفاقية السخرة رقم (29) لسنة ١٩٣٠ ، التي إعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم ٢٨/6/١٩٣٠ ، والتي ندون بعضها لغرض التعريف ببعض أحكام الموضوع على وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ، ولنبرهن على جواز إستخدام تلك الوسائل والسبل بشكل محدود وفي ظروف معينة ، ومن قبل السلطات الحكومية وليس الأفراد أو الجماعات ، وكما يأتي :-
المادة -2-١- في مصطلح هذه الإتفاقية ، تعني عبارة (عمل السخرة أو العمل القسري) جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب ، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض إختياره .
2- ورغم ذلك ، فإن عبارة (عمل السخرة أو العمل القسري) في مصطلح هذه الإتفاقية ، لا تشمل :-
أ) أي عمل أو خدمة تفرض بمقتضى قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لأداء عمل ذي صبغة عسكرية بحتة .
ب) أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية في بلد يتمتع بالحكم الذاتي الكامل .
ج) أي عمل أو خدمة تفرض على شخص ما بناء على إدانة قضائية ، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة في ظل إشراف وسيطرة سلطة عامة ، وألا يؤجر هذا الشخص لأفراد أو شركات أو جمعيات خاصة أو يوضع تحت تصرفها .
د) أي عمل أو خدمة يفرض في حالات الطوارئ القاهرة ، أي في حالة حرب أو في حالة نكبة ، أو خطر نكبة مثل الحرائق أو الفيضانات أو حالات المجاعة أو الزلازل ، أو الأمراض الوبائية العنيفة التي تصيب البشر أو الحيوانات ، أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية ، وعموما أية حالة من شأنها أن تعرض للخطر بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
ه) الخدمات القروية العامة البسيطة التي يؤديها أعضاء المجتمع المحلي خدمة لمصلحته المباشرة ، والتي يمكن تبعا لذلك أن تعتبر واجبات مدنية طبيعية تقع على عاتق أعضاء هذا المجتمع ، شريطة أن يكون لهم أو لممثليهم المباشرين ، حق إبداء الرأي في صحة الحاجة إلى هذه الخدمات .
المادة -٤-1- لا يجوز للسلطة المختصة أن تفرض أو تسمح بفرض عمل السخرة أو العمل القسري لمنفعة أفراد أو شركات أو جمعيات خاصة .
المادة-٩- ما لم يكن في أحكام المادة (١٠) من هذه الإتفاقية ما ينص على خلاف ذلك ، لا ينبغي لأية سلطة تملك حق فرض عمل سخرة أو عمل قسري ، أن تبت في أمر اللجوء إلى هذا الشكل من أشكال العمل ، إلا بعد أن تتأكد من :-
أ) أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها ، أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة .
ب) وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام .
ج) وأنه قد إستحال الحصول على يد عاملة طوعية لأداء العمل أو تقديم الخدمة ، رغم عرض معدلات أجور وشروط عمل ليست أقل ملاءمة من تلك المألوف عرضها في الإقليم صاحب الشأن ، لقاء أعمال أو خدمات مماثلة .
د) وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهض كاهل السكان الحاليين ، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الإضطلاع بالعمل المطلوب.
المادة -10- يجب القيام تدريجيا بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري الذي يفرض بوصفه ضريبة ، أو الذي يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة .
2- إلى أن يكتمل هذا الإلغاء ، وحيثما يعمل بنظام السخرة أو العمل القسري بوصفه ضريبة ، أو يلجأ إليه رؤساء يمارسون وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة ، يتحتم على السلطة المعنية أن تتأكد أولا من :-
أ) أن للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو لأداء العمل أو لتقديم الخدمة .
ب) وأن للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام .
ج) وأنه لن يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يبهض كاهل السكان الحاليين ، على ضوء اليد العاملة المتاحة وقدرتها على الإضطلاع بالعمل المطلوب .
د) وأن العمل أو الخدمة لن ينطوي على إبعاد العمال عن مكان إقامتهم المعتاد .
ه) وأن أداء العمل أو تقديم الخدمة سيدار وفقا لمتطلبات الدين والحياة الإجتماعية والزراعة.
المادة -١١- ١- لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا على الذكور البالغين الأصحاء الأجسام ، الذين يبدوا أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن (١٨ ) سنة ولا يزيد على (٤٥) سنة . وبإستثناء حالات العمل المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه الإتفاقية ، يخضع هذا الغرض للحدود والشروط التالية :-
أ) شهادة طبيب تعينه الإدارة ، بصورة مسبقة حيثما كان ذلك مستطاعا ، ببراءة الأشخاص المعنيين من أية أمراض وبائية أو معدية ، وبأنهم قادرون جسديا على أداء العمل المطلوب ، وعلى تحمل الظروف التي سيؤدى فيها.
ب) إعفاء معلمي المدارس وتلاميذها وموظفي الجهاز الإداري عموما.
ج) الإحتفاظ ، في كل مجتمع محلي ، بالعدد الذي لا غنى عنه للحياة العائلية ومن الذكور البالغين الأصحاء الأجسام .
د) إحترام الروابط الزوجية والعائلية .
كما ونشير إلى اتفاقية تحريم السخرة رقم (105) التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 /6/ 1957، النافذة من 17/1/1959 .