17 نوفمبر، 2024 9:55 م
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثامن
إستكمالا للملاحظات المبينة أزاء ما نصت عليه المادة (1) من قانون العمل النافذ ، ندون الآتي :-

عشرون – العامل الحدث : لأغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان أم أنثى ، بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة .

-* عبارة ( بلغ (15) سنة ) تعني دخول الحدث سن ال (15) سنة في أول يوم منها ، وهي بذلك من حيث المعيار مساوية للطفل الموصوف في البند (الحادي والعشرون) أدناه بمن ( لم يتم (15) سنة من عمره ) ، وهذا التداخل المشترك في عمر ال (15) سنة بين الحدث والطفل ، لا يسمح ولا يساعد على الفصل بينهما من حيث التشغيل من عدمه ، حين ينص البند (ثالثا) من المادة (6) من القانون موضوع البحث على ( القضاء الفعلي على عمل الأطفال ) ، في حين تنص المادة (7) منه ، على إن ( الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام ) ، مما يجعل الطفل مؤهلا للعمل في سنته الأخيرة من عمره بعدما تقرر منعه من العمل أصلا ؟!، كما إن حد العمر المذكور يتقاطع مع حقائق المسميات البشرية . وبذلك يكون التعريف المقترح للحدث هو : العامل الحدث – كل شخص ذكرا كان أم أنثى بلغ (12) الثانية عشرة من العمر وأتم (15) الخامسة عشرة منه . أي دخل سن (16) السادسة عشرة في يومها الأول ، وليس ( ولم يتم (18) الثامنة عشرة ) الفاقدة لحد التمام ، ( وبذلك يتحقق تشغيل الحدث في السنة الأخيرة من عمره ، ولنا في تشغيله رأي في لاحق الملاحظات ) .

حادي وعشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر .

-* ليس من المعقول أن يكون إبن الخامسة عشرة طفلا وقد بلغ الحلم شرعا ، وعليه كتبنا في ذلك بعنوان (مسميات وسنين ) ، موضحين إختلاف تحديدات السنين لما يقابلها من المسميات ، وتداخل الآراء حتى في مجالات الفقه والقانون ، ومن خلال إستقراء ما إطلعنا عليه ، نستطيع القول وعلى وجه التقريب ، بأن الرضيع وقد حدده القرآن الكريم بسنتين ، والطفل ب ( 3- 5 ) سنوات قياسا بقبوله في الروضة ، والصبي ب ( 6-11 ) سنة وهو تلميذ المدرسة الإبتدائية ، والحدث ب ( 12- 15) سنة وهو سن المراهقة ، والغلام ب ( 16-17 ) سنة وهو من يحضر المجالس ويتحمل بعض التكليف ، والفتى ب ( 18- 25 ) سنة وهو الشاب الذي يقوى على تحمل المسؤولية ، وهو السن القانونية في العراق بحده الأدنى ، وفي بعض البلدان يكون 19 أو أكثر ، والمشكلة تكمن في الخلط بين قول (بلغ سن …) و ( وأكمل أو أتم سن …) … المستخدمة في الإدارة والقانون بدلا من إعتماد السن المحددة لكل صفة بشرية ، مما وجدناها مناسبة لإعادة تحديد السن ، منعا للتداخل والتقاطع والفوضى والإرتباك عند تخصيص الإستحقاقات العامة . وعليه يكون التعريف المقترح للطفل هو أي شخص بلغ (3) الثالثة من العمر وأتم (5) الخامسة منه . وبذلك يكون الطفل في موقعه الحقيقي ، وقد تحقق عدم تشغيله حكما ، عندها يتوجب حذف نص المادة (6/ثالثا) لعدم الحاجة إليه .

ثاني وعشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات إستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثيلهم أمام مختلف الجهات وفقا للقانون .

-* نرى أن تحل جملة (نقابة العمال) محل جملة (منظمة العمال) ، لأن التعريف ينص على كونها منظمة عمالية ، كما نرى حذف عبارة ( ذات إستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية ) ، وتحل محلها عبارة ( لها شخصية معنوية مهنية عامة ) تعزيزا لدورها في تحقيق أهدافها العامة بالتنسيق والتعاون مع دوائر الدولة المختلفة ، بدلا من وضعها في موقف المعارض الدائم غير المشارك فعليا في رسم خطط التنمية ، والعمل على رفع الكفاة الإنتاجية والمستوى الثقافي والإجتماعي لأعضائها .

ثالث وعشرون – العامل الأجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية ، يعمل أو يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص .

-* يجب أن تكون فرص العمل متاحة للعراقي الأصيل أولا ، وعليه يتوجب حذف جملة ( يعمل أو ) وإحلال عبارة ( أو لحسابه الخاص وفقا للقانون ) محل عبارة ( بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص ) . وبذلك يكون : العامل الأجنبي : هو كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية أصالة ، ويرغب بالعمل في العراق بصفة عامل أو لحسابه الخاص وفقا للقانون ) . وبذلك يكون المتجنس بحكم الأجنبي وإن كان هو كذلك حقيقة .

رابع وعشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر وفق عقد عمل .

-* لا بد من أن تكون مواقع العمل مجازة رسميا لضمان خضوعها لأحكام القانون ، ولتكون مؤهلة لإستخدام عاملا أو أكثر وفق عقد عمل مضمون . وبذلك يكون النص المقترح للمشروع : كل موقع عمل مجاز رسميا ، يديره شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر وفق عقد عمل مضمون .

خامس وعشرون – التمييز المباشر : أي تفريق أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأي والمعتقد السياسي أو الأصل أو القومية .

سادس وعشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنسية أو العمر أو الوضع الصحي أو الوضع الإقتصادي أو الوضع الإجتماعي أو الإنتماء والنشاط النقابي ويكون من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الإستخدام والمهنة .

-* كل ما تضمنه البندين أعلاه ، تجسيد وترسيخ لمفاهيم ألفاظ مرفوضة وغير مقبولة للتمييز بشكل مباشر ، وعليه يتوجب عدم تكرارها من أجل قبرها في طيات النسيان الأبدي ، لإعلاء التوجهات المهنية الوطنية في العمل والبناء في جميع المجالات ، وبذلك نرى حذفهما لوجود النص البديل والمناسب بعد التعديل بالحذف أو بالإضافة أو بالتبديل ، وسيتبين ذلك لاحقا .

أحدث المقالات