15 نوفمبر، 2024 10:34 م
Search
Close this search box.

الرئاسي، البرلماني، المختلط أيهم أنسب نظاماً للحكم قي الوطن العربي

الرئاسي، البرلماني، المختلط أيهم أنسب نظاماً للحكم قي الوطن العربي

 مقدمة:
  لقد شهدت أقطار الوطن العربي في القرن العشرين حركة للتخلص من الإستعمار سواءاً البريطاني أو الفرنسي ، حيث نالت معظم الأقطار العربية إستقلالها في بداية القرن الماضي ، وفي الربع الأخير من القرن نفسه ،  استقلت  دول الخليج العربي .

     لقد إتخذت معظم  هذه الدول المستقلة النظام الملكي شكلا للحكم ( العراق ، مصر ، المغرب ، ليبيا ) على سبيل المثال لا الحصر ، لكن هذه الدول شهدت تغييراً لهذه الأنظمة بثورات وإنقلابات ، وتحولت إلى أنظمة جمهورية ، أكثرها إختار النظام الرئاسي  شكلا للحكم ،فيما بقيت دول الخليج العربي والمغرب والأردن ( ملكية مطلقة).  
  مع تطور الحياة  وزيادة وعي الشعوب ظهرت مطالب لتغيير شكل هذه الأنظمة سواء الرئاسي منها أو الملكي ، وتحديداً صلاحيات الرئيس أو الملك ، لكي تتمكن الشعوب من مشاركة صنع القرار، لذلك حدث ما يسمى ب ( الربيع العربي ) عام 2011، والذي أطاح بأنظمة جمهورية رئاسية (تونس ، مصر ، ليبيا ) ، أما العراق فإنه تم إحتلاله من قبل أميركا وحلفائها عام 2003م ، وقد تم تغيير نظام الحكم فيه من رئاسي إلى برلماني .  
 
  هناك الكثير ممن لايفقهون ماذا تعني هذه الأنظمة ؟ ، وما هي مميزات  كل نظام من هذه الأنظمة ؟ ، سنحاول في بحثنا هذا المركز إستعراض هذه الأنظمة ، عسى أن تكون هناك فائدة لمن يقرأها وخاصة للذين من غير الإختصاص .

1. النظام الرئاسي:
   نستطيع القول هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية، ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها.
    تعود أصول النظام الرئاسي إلى النظام الملكي في العصور الوسطى في فرنسا، بريطانيا واسكوتلندا التي كانت فيها السلطات التنفيذية تصدر أوامرها من التاج الملكي وليس من اجتماعات   (البرلمان)( 1) .
     يوجد هذا النظام في الجمهوريات وحدها ،  الولايات المتحدة  الأميركية،  الصين ، كوريا الجنوبية ، العراق ( قبل الإحتلال ) ، مصر ، الجزائر، المكسيك ، فنزويلا ، سورية ، إيران ، وغيرها .
  خصائص النظام الرئاسي هي الآتي:
أ‌. رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية.
ب‌. رئيس الجمهورية هو المسؤول عن السياسة الخارجية .
ت‌. وضوح الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية) ، لكن هذا الفصل ، أي التباعد والإستقلال المطلق بين هذه السلطات لم يبق على حاله ، وإنما تطور إلى التعاون لاحقاً .
ث‌. تجتمع في النظام الرئاسي السلطتان في شخص رئيس الجمهورية، فيكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة.
ج‌. رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب، وليس من قبل البرلمان.
ح‌. الوزراء الذين يختارهم رئيس الجمهورية يخضعون لرئيس الجمهورية خضوعا تاماً ، وهم خاضعون له كذلك في أثناء مباشرتهم لأعمالهم وفي عزلهم، فالوزراء في أميركا يخضعون لرئيس  الجمهورية خضوع المرؤوس لرئيسه في السلم الإداري ( 2) .
خ‌. لايصح الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان .
د‌. لايستطيع الوزراء حضور جلسات البرلمان ،إلا زائرين ويجلسون في مقاعد الزائرين .
ذ‌. لايستطيع البرلمان إستدعاء الوزراء (3) .
ر‌. حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين.
ز‌. حرمان السلطة التنفيذية أيضا من حل المجلس النيابي.
س‌. حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه.
ش‌.  ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة.
ص‌. لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء، فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً أمام البرلمان ، وكذلك لا يجوز للبرلمان أن يوجه أسئلة أو استجوابات للوزراء،كما لا يجوز له مساءلتهم سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت وإقالتهم، فالوزراء ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام بتعيينهم ، وله وحده حق عزلهم(4) . 
ض‌.  لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان،  وبالمقابل لا يحق للبرلمان مساءلة الرئيس أو وزرائه من الناحية السياسية.

2. النظام البرلماني:
    نشأ البرلمان في إنكلترا  وتطور خلال قرون عديدة ، فقد كان الملوك هناك يحكمون حكماُ مطلقاً ، وإلى جانبهم ما يدعى ب ( المجلس الكبير ) ، وهو يضم النبلاء وكبار رجال الدين يستشيره الملك إن شاء وفي قضايا معينة ، إلى أن حصل خلاف بين الملك
( جون ) والمجلس الكبير ، مما أدى إلى نشوب حرب بين جيوش الطرفين ، إنتصرت في نهايتها جيوش النبلاء على الملك ، وفرض المجلس الكبير ( العهد الأعظم أو ما يُعرف بالمكناكارتا ) على الملك ( جون ) عام 1215م ، وبموجب هذه الوثيقة وافق الملك على إستشارة المجلس وأن يكون له دور في الأمور العامة ، وخاصة ما يتعلق  بقوانين  الضرائب ، وإستمر هذا الحال إلى عام 1265م ، حيث طلب الملك إنتحاب عضوين من كل مدينة إنجليزية  يحضرون إجتماعات المجلس الكبير ويتمتعون بالإختصاصات ذاتها التي يتمتع بها أعضاء المجلس من النبلاء  الذين يحصلون على عضوية المجلس بالتعيين من قبل الملك أو الوراثة ، وبعد فترة من الزمن رفض النبلاء الجلوس مع ممثلي المدن في مجلس واحد ! .
  
     أخذ ممثلو المدن يعقدون إجتماعاتهم  منذ عام 1351م في قاعة منفصلة ، ثم قرروا عام 1377م إنتخاب رئيس لهم لإدارة الجلسات  والتحدث يإسمهم أمام الملك،
ومنذ إنفصال الأعضاء المتتخبين عن النبلاء المعينين ، أصبح  البرلمان الإنجليزي مكاناً  من مجلسين ، عُرف الأول بإسم ( مجلس اللوردات ) والثاني المنتخب بإسم
( مجلس العموم ) .
    كانت صلاحيات  وإختصاصات المجلسين متساوية حتى عام 1911م ، حيث تم تقليص الصلاحيات التشريعية لمجلس اللوردات ، وأصبح ملزماُ بالموافقة على جميع القوانين التي يقرها مجلس العموم  خلال عامين وإلا ستصبح نافذة المفعول ، وفي عام 1949م تقلصت هذه المدة إلى سنة واحدة فقط .
     بهذا أصبح ( مجلس اللوردات ) دون صلاحيات فعلية ، وإنما يمكن تسميته ب
( المجلس الفخري ) ، وإن عضويته لم تعد قاصرة على النبلاء ، وإنما أخذت تدخله شخصيات من إنحدارات طبقية مختلفة ، ولكنها قدمت خدمات كبير لإنكلترا ، وإن تعيين هذه الشخصيات أعضاء في مجلس اللوردات إنما هو نوع من التكريم (5) . 

   لقد حذت الكثير من الدول حذو إنكلترا في تأسيس مجلسين، كما أخذت بعض الدول العربية بنظام المجلسين، فقد أخذ العراق في دستور 1925م، ومصر في دستوري 1922م و1930م، والمغرب في دستور 1962م، والأردن ( 6). 
 إن حيثيات قيام المجلسين لايبرر تقليد هذا النهج من قبل الدول وخاصة العربية ، وإنما الإكتفاء بمجلس واحد وهو البرلمان .

 خصائص النظام البرلماني:
أ. يؤخذ بهذا النظام في الدول (الجمهورية أو الملكية)،  لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

ب‌. تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أساس التعاون وتبادل المراقبة،  أبرزها حق الحكومة في الدفاع عن سياستها أمام البرلمان، والمشاركة في العملية التشريعية بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والتصديق عليها.

ت‌. يتميز الجهاز التنفيذي بالثنائية من حيث وجود رئيس دولة منصبه شرفي وحكومة تختار من حزب الأغلبية في البرلمان تمارس السلطة الفعلية وتكون مسؤولة عنها أمام البرلمان ، وجدير ذكره فإن كلمة ( برلمان ) أصلها فرنسي، وهناك من يسمي هذا البرلمان ب  ( مجلس العموم / إنكلترا ) ، )مجلس النواب / أميركا ) ، (مجلس الشعب/ مصر )، (مجلس الشورى /السعودية)، (الدوما / روسيا ) ( الكنيست ، إسرائيل ) ، ( الجمعية الوطنية /فرنسا)،
( المجلس الوطني / العراق قبل الإحتلال  ، ومجلس النواب بعد الإحتلال عام 2003م )، ( مجلس الأمة / الكويت ) ، أما المجلس الثاني فقد أخذ أسماءاُ أخرى فعلى سبيل المثال لا الحصر ( مجلس الشيوخ /أميركا ) ،
 ( مجلس اللورادات / إنكلترا)، (مجلس الأعيان / الأردن ) ، ( مجلس الشيوخ / فرنسا ) ،  ( مجلس الإتحاد /العراق بعد الإحتلال )  (7)، لكن لم ير النور ، وغيرها من التسميات .

ث‌.   مسؤولية الحكومة تضامنية ، وهي مسؤولية سياسية تتمثل في وجوب استقالة كل حكومة تفقد ثقة البرلمان(8) .

ج‌. رئيس الدولة ، يكون معظم دوره سلبياً ، ويكون مركزه مركز شرفي ، ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم ، وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة ،  لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الإسمي ، أما الجانب الفعلي فيها فيكون لرئيس  الوزراء وللوزراء( 9) .

ح‌.  حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ويقابله حق الحكومة في حل البرلمان.
خ‌. مع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع، فإن للسلطة التنفيذية الحق في تقديم مشاريع قوانين تقدمها للبرلمان وتشارك في مناقشتها أمامه.

     ربما يُطرح سؤال حول ما يجري في العراق من شكل للحكم ؟ هل ينطبق ما أسلفناه من شكل نظام برلماني ؟ ، الجواب على هذا السؤال هو صحيح أن العراق بعد إحتلاله عام 2003م إختار ( النظام البرلماني ) كشكل للحكم ، لكن هذا النظام غير نافذ من الناحية الفعلية، فلا البرلمان يمارس دوره في المراقبة على الحكومة ، ولا الحكومة تستطيع ممارسة دورها في محاسبة وزرائها ، والسبب أن ( المحتل ) جاء بصيغة ( الممحاصصة الطائفية والعرْقية والإثنية ) للحكم في العراق ، وذلك من خلال ماأسسه ( مجلس الحكم ) الذي ضم ممثلين عن طوائف وقوميات وإثْنيات ، وإستمر وسيستمر هذا الحال المحاصصي الطائفي السياسي للحكم في العراق ، وجدير بالذكر أن المحتل جاء بإصطلاح جديد غير معروف في أنظمة الحكم وهو ( الديمقراطية التوافقية ) !، أي أن تدخل جميع ما يسمى ب ( المكونات ) في صنع القرار السياسي. 

 

 3. النظام المختلط ( شبه الرئاسي ) :

      نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة، وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر، ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم إختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد(10). وهذا النظام تم تأسيسه في فرنسا، وأخذت به البرتغال، فنلندا،  الجزائر، وغيرها.

  خصائص النظام المختلط:
أ‌. رئيس الدولة ورئيس الوزراء مشاركين بشكل نشط في الإدارة اليومية لشؤون الدولة.
ب‌. يختلف هذا النظام عن (النظام البرلماني  ) في أن رأس الدولة ليس بمنصب شرفي.
ت‌.  يختلف عن النظام الرئاسي في كون مجلس الوزراء، رغم كونه معين من قبل رئيس الدولة، يخضع لرقابة المُشرع (البرلمان) وقد يُجبر على الإستقالة عن طريق سحب الثقة.
ث‌. كلما كان الرئيس يتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئيس هو من يعينها فهو بذلك يكتسب قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي(11).

ج‌. رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء.
ح‌. الوزير الأول هو بمثابة رئيس الوزراء .
خ‌. يقترح الوزير الأول  تسمية الوزراء ، ولرئيس الدولة الموافقة على الترشيحات، بعد أن توافق عليهم ( الجمعية الوطنية ) . 
د‌.   لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب ( الجمعية الوطنية ) ،  والمطالبة بإنتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء إستخدام هذا الحق،  بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بإنتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة.
ذ‌. من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
ر‌. للحكومة الحق  في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب،ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة، أو أن يتم التصويت عليها بنعم أو لا.
ز‌.   يمكن للجمعية الوطنية سحب الثقة  من رئيس الوزراء أو أي وزير آخر  .
س‌.  رفض مبدأ ازدواجية الوظيفة لأعضاء الحكومة بأن يكونوا كذلك أعضاء في البرلمان، أو أي تمثيل وطني أو مهني أو تولي وظائف عمومية أو ممارسة نشاط مهني.
ش‌. مع ذلك يحق لعضو الحكومة أن يكون منتخباً على المستوى المحلي.
ص‌. إن الوزير الأول في النظام الفرنسي وفقا للمادة 21 من الدستور الفرنسي لعام 1958م ،  يتولى قيادة العمل الحكومي ، وهو مسؤول عن الدفاع، و ويتولى ضمان تنفيذ القوانين .
ض‌.   يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمي،  ويقوم بالتعيين للوظائف المدنية والعسكرية، ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء، وفي رئاسة أحد اجتماعات مجلس الوزراء بتفويض صريح ولجدول أعمال محدد.
ط‌. البرلمان يختص  بالتشريع المتعلق بالقواعد الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ضماناتها ، و كذا وضع القواعد المتعلقة بالانتخابات و المؤسسات العمومية.
ظ‌. يقوم البرلمان بالدور الرقابي على أعمال الحكومة .

خاتمة:
   لقد بيّنا وبشكل مركز ، شكل الأنظمة السياسية الأكثر شيوعاً في العالم ، وجدير ذكره أن  غالبية أنظمتنا العربية كانت قد إتخذت ( النظام الرئاسي ) شكلا للحكم ، ولكن تعسف غالبية القابضين على السلطة في هذه الأنظمة جعل المطالبة  من قبل الشعوب بتغيير هذا النمط من الحكم إلى ( النظام البرلماني )،  معتقدة أن هذه الصيغة هي أقرب إليها ، وتبعد الحكام عن التفرد والتسلط بالسلطة ، لكن ما نشاهده من تطبيقات بعد مايسمى ب ( الربيع العربي ) في الدول التي جرى فيها التغيير ، نجدها مازالت تشرئب أعناقها إلى الرمز ( الرئيس ) ، ذلك لأن المواطن العربي مازال ينظر إلى رئيس الدولة بإعتباره هو الذي ينبغي أن يلجأ إليه الشعب ، وهذه في تقديرنا متأتية من تاريخ العرب المسلمين ، حيث أن الدولة التي ظهرت في عهد النبي محمد صل الله عليه وسلم كانت بقيادته ، وجاء من بعده عصر الخلاقة الراشدة، حيث أن لخليفة هو أمير المؤمنين ، وهو المسؤول الأول عن رعيته .
  مما تقدم أرى أن الأنسب للحكم في الوطن العربي هو ( النظام المختلط ، شبه الرئاسي ) ، لأنه سيحقق الكثير من الإيجابيات ، كون أن الرئيس ينتخب من قبل الشعب مياشرة ،  وهذا النظام يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني ، فضلا عن أن هناك ( برلمان ) يؤدي دوره التشريعي والرقابي على الحكومة. 

الهوامش:

1. الموسوعة الحرة.
2. الدكتور عبد الكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،عمّان،1999م .
3. الدكتور عبد الكريم علوان ، مصدر سابق .
4. عبد الحق – منتدى الجزائرية للحقوق والقانون 2012 .
5. دكتور صالح جواد الكاظم و دكتور علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، جامعة بغداد ، وزارة التعليم العالي ، 1990/1991 ، ص32 ، 33. 
6. دكتور صالح جواد الكاظم و دكتور علي غالب العاني /صدر سابق ، ص 33 .
     7. المادة (65)من لدستور العراقي لسنة 2005م،  (يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
     8.د. محمد عبد القوي مقبل ، 14أكتوبر ،   21 /10/2007.
     9.. د. خليل حسين ،  أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية           drkhalilhussein.blogspot.com/2008/03/blog-post_18.html18 /3/2008

 10. الموسوعة الحرة، مصدر سابق.
  11.  الموسوعة الحرة، مصدر سابق.

أحدث المقالات

أحدث المقالات