22 نوفمبر، 2024 8:59 م
Search
Close this search box.

مسلسل تزيين المومياء الدينية

مسلسل تزيين المومياء الدينية

والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى أهلك دونه : حديث وآهن ضعيف بحسب الشيخ الحويني وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 2_ 310 ضعيف أخرجه بن اسحاق في المغازي _ 284_ 285 سيرة ابن هشام وهذا اسناده ضعيف معضل _ الراوي : يعقوب بن عتبه بن المغيره خلاصة الدرجة ضعيف المحدث الألباني السلسة الضعيفة ,
من آذى ذميا فقد آذاني حديث ضعيف
ثبت من حديث علي بن ابي طالب قال : لايقتل مسلم بكافر حديث صحيح فلايقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميا ً أو معاهدا ً أو مستأمنا ً فإذا قتله خطأ يدفع ديته نصف دية المسلم والقتل العمد تغليظ الدية , لاتقتلوه ولكن اعقلوه أي أدفعوا ديته , المسلم لايقتل بالذمي لتخلف شرط المكافأة وهو شرط من شروط وجوب القصاص( فالذمي ليس مكافئا ً للمسلم) لكن إذا قتله تضاعف عليه الدية مرتين إنتهى من العقد الثمين ص 254
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أن المسلم لا يُقتل بالذمي مستدلين بالحديث الصحيح: “لا يُقتل مسلم بكافر”، (رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي من حديث علي، كما في المنتقى وشرحه .انظر: نيل الأوطار ج ـ 7 ص 15 ط .دار الجيل) والحديث الآخر: “ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده” (رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي أيضًا، والحاكم وصححه في المنتقى وشرحه المرجع السابق).
موقع الشيخ القرضاوي
قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: 5314 في ضعيف الجامع حديث : من آذى ذميا ً فقد آذاني
1_
(ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قيل : لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب . قال مجاهد : رجل فما فوقه إلى ألف . وقال ابن زيد : لا بد من حضور أربعة قياسا ً على الشهادة على الزنا ، وأن هذا باب منه ؛ وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي . وقال عكرمة وعطاء : لا بد من اثنين ؛ وهذا مشهور قول مالك : فرآها موضع شهادة . وقال الزهري : ثلاثة ، لأنه أقل الجمع . الحسن : واحد فصاعدا ، وعنه عشرة . الربيع : ما زاد على الثلاثة . وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، وقوله : وإن طائفتان ، ونزلت في تقاتل رجلين ؛ فكذلك قوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) سورة النور آية 2 . والواحد يسمى طائفة إلى الألف ؛ وقاله ابن عباس ، وإبراهيم . وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبا ، وأمر ابنه أن يضربها خمسين ضربة غير مبرح ، ولا خفيف لكن مؤلم ، ودعا جماعة ، ثم تلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
26جهاد الطلب: رقيق وسبايا وجواز قتل الأسرى إنظر سورة الاحزاب ( أباحة المال والديار والملكية ) وحتى أباحة قطع النخيل وحرق البساتين إنظر سورة الحشر آيه 5 ( ما قطتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبأذن الله ) والتشديد على الغلظه والشدة ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) الممتحنة آية 4 _ 3_ الوثيقة العمرية ووضع إشارات والذي سيتكرر في النازية في ألمانيا ومع الايزيدات والمسيحين في سنجار والموصل وسورية 4_ ملكات اليمين : المسبية تنكح بلا زواج واذا ولدت ابن سميت أم ولد وتبقى رهينة حتى وفاة مالكها ويجوز الضرب للعبد تأديبا ً 5_ نكاح اللائي لم يحضن بشرط موافقة ولي الأمر الأب حين بلوغ عمر 9 سنين وهذا تعريف امرأة بحسب عائشة وقبل هذا السن يحصل عقد الزواج ويجوز التفخيذ وسائر الاستمتاعات قبل الدخول أي قبل هذا 9 سنين لدى كبار فقهاء أهل السنة والجماعة ويحذو حذوهم خوئي وسيستاني وخميني.

أحدث المقالات