17 نوفمبر، 2024 9:23 م
Search
Close this search box.

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

 

القسم الواحد والثلاثون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة -5- أولا – يؤسس الحزب على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

*- وهل أعدت أحكام الدستور على أساس المواطنة ، ليشترط ذلك في تأسيس الأحزاب القائمة سعيا للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافها ؟!.

ثانيا – لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي .

*- يتوجب إضافة عبارة ( المذهبي أو ) بعد كلمة ( التعصب ) الواردة في البند (ثانيا) أعلاه ، إنسجاما ومقصود ومعنى كلمات البند ذاته وجملة ( أساس المواطنة ) في البند (أولا) . وحذف كلمة ( القومي ) لمساسها بمشتركات اللغة والدين والعيش المشترك للشعوب ، لأن القومية حركة سياسية تهدف إلى قيام دولة تعبر عن توجهات غالبية سكانية قائمة على أساس تواجدها المكاني الخاص ، وليس كما هي الإثنية التي تعبر عن هوية إجتماعية ، تستند إلى ممارسات ثقافية معينة ، ومعتقدات متفردة ، والإعتقاد بأصل وتأريخ مشترك ، وشعور بالإنتماء إلى جماعة تؤكد هوية أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين ، ويجيز لها القانون في المادة (11) منه تشكيل حزب خاص بها ؟!.

ثالثا – يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى أو يروج لفكر أو منهج حزب البعث المنحل .

*- سابقة سياسية قد تؤدي بالأحزاب القائمة حاليا إلى مواجهة ذات التوجه أو غيره مستقبلا ، فضلا عن كونها مادة تتنافى والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، ومنها حرية تأسيس الأحزاب السياسية ، ولعل القصد واضح من منع التوجه القومي العربي في الفكر والممارسة السياسية والحزبية ، بحجة وذريعة الإتكاء على تبني فكر ومنهج حزب البعث المنحل .

المادة -6- يعتمد الحزب السياسي الآليات الديمقراطية لإختيار القيادات الحزبية .

*- هل هنالك آليات ديمقراطية موحدة ومتفق عليها بين الأحزاب ، وماذا عن تجديد إنتخاب القيادات لعدة دورات متتالية أو مدى الحياة أو بالتوريث ، ألا يعتقد المشرع أنه تدخل بالشأن الداخلي التنظيمي للأحزاب ، أو أنه حدد المسارات الديمقراطية العامة الخالية من التوصيف المؤهل والممهد للتطبيق ، أو الذي سيكون سببا لمنع أي حزب من التأسيس ؟!. لا يتفق فيما يعتمد من آليات غير معلومة المحددات لإختيار القيادات .

المادة-7- يكون لكل حزب إسمه الخاص به وشعاره المميز له ، وينبغي أن يكون الإسم الكامل لكل حزب وإسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له ، مختلفا عن تلك العائدة لأحزاب سياسية سابقة ومسجلة وفق هذا القانون .

*- كيف تكون الأحزاب السياسية السابقة مسجلة وفق هذا القانون ؟!. وماذا عن إتخاذ تسميات الأحزاب السابقة غير المسجلة وفق هذا القانون مثل ( حزب الإستقلال ) ، أو من يتخذ من تسميات الأحزاب في الدول الأخرى ويضيف إليها كلمة ( العراقي أو العراق ) .

الفصل الثالث – أحكام التأسيس .

المادة -8- يشترط لتأسيس أي حزب ما يأتي :-

أولا- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع الدستور .

*- قد يتم تعديل أو تبديل الدستور ، ولكن مبادئ الأحزاب وأهدافها ولربما برامجها ، قد تكون أكثر ثباتا من الدستور ، تلك الطبيعة المتأصلة في واقع النشأة في بلدان لا تتمتع بالإستقرار السياسي الفكري ، حيث غالبا ما تكون الأحزاب معارضة وغير متفقة من حيث المبادئ والأهداف مع بعضها وليس مع الدستور فقط ، وعنصر الإختلاف والتنازع هذا هو مصدر حركة الأضداد في تقديم الفكر والممارسة الأفضل عندها ، حينها سيكون حجم إنتماء الأشخاص إلى الأحزاب مؤشرا على مقبوليتها أو رفضها ، ومن ثم إستمرارها أو إنسحابها من ساحة العمل السياسي ، مما يتوجب حذف الشرط المذكور ، سيما وأن البند (ثانيا) أدناه يؤكد على خصوصية برامج تنفيذ الأحزاب لتحقيق أهدافها ، وهو تقييد لعموم مضمون البند (أولا) موضوع البحث .

ثانيا- يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق أهدافه .

ثالثا – أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية ، كما لا يجوز الإرتباط بأية قوة مسلحة.

*- جميع الأحزاب القائمة وخاصة المشاركة في العملية السياسية عند إصدار هذا القانون مشمولة بذلك ، وكان من الأفضل إصدار قانون حل الميليشيات أو أي تنظيم عسكري أو شبه عسكري بشكل عام ، وعدم إقتصار الموضوع على شرط تأسيس الأحزاب . كما إن جميع عناصر الأحزاب من المؤهلين لحمل السلاح وإستخدامه ، وقد إعترف عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية بقتالها للجيش العراقي في الأهوار وفي جبهات القتال إلى جانب إيران في حربها ضد العراق ؟!، من خلال اللقاءات والتصريحات التلفزيونية ونشر الصور والوثائق الخاصة بذلك النشاط ، كما شهدت فترات العصيان المسلح للأحزاب الكردية ذلك أيضا ولحد الآن ، إضافة إلى من قاتل إلى جانبها بدوافع المعارضة لنظام الحزب الحكم قبل الإحتلال ومنهم أعضاء الحزب الشيوعي ؟!. والجميع بذلك يفتخرون ويحسبونه من صور الخدمة الجهادية التي أحتسبت مددها خدمة لأغراض الخدمة الوظيفية ، التي عنها يتقاضون الرواتب والمخصصات والإمتيازات التي يتمتعون بها دون غيرهم ، والعديد من التنظيمات المنشقة عنهم ذات أجنحة عسكرية معلومة النشاط وبمسميات مختلفة ، مما يدعو إلى حذف البند (ثالثا) موضوع البحث ، لعدم إمكانية تطبيقه من الناحيتين النظرية والتطبيقية بشكل عام ؟!. وتلك حقيقة تتعارض مع مبدأ حصر السلاح بيد الدولة فقط ؟!.

رابعا- أن لا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته أو أعضائه من ثبت بحكم بات ، قيامه بالدعوة أو المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار تتعارض مع أحكام الدستور.

*- نص يتعارض ومفهوم المعارضة الفكرية التي تبنى عليها حركات التجديد والإصلاح والتغيير ، كما إن الحالة المعروضة تخالف واقع حال موجبات مراعاة المستجدات الفكرية المتناسبة والمنسجمة مع مقتضيات ومتطلبات حاجات العصر ، كما لا ينبغي إحاطة الدستور بكل أسوار القدسية هذه ، وعدم المساس به بهذا الشكل المفرط من الإنقياد إليه ، والذي يخرجه من دائرة عدم التعديل أو التبديل إن إستوجبت الضرورة ذلك . مع كونه من القواعد العامة للدولة ، التي تختلف مع القواعد الخاصة للأحزاب ، بإستثناء موجبات الإلتزام بالحفاظ على الآداب والنظام العام .

أحدث المقالات