بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة كتابات
ورد في موقع ( كتابات) مقال للكاتبة رحاب خالد بعنــــــــــــــوان ( الاستقلال المالي والاداري للمحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور العراق لسنة 2005 ) تم التطرق فيه الى عدم اختصاص مجلس القضاء الاعلى في موضوع رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية ، وعملا بحرية الرد نود ان نبين الاتي:ـ
الدستور يعد في جميع دول العالم هو المرتبة الاسمى بين القوانين لكل دولة واحترام نصوصه واجب على الجميع وكل نص في قانون او تعليمات او تفسير من اي جهة بخلاف الدستور لا قيمة له ، ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 89 منه يقدم مجلس القضاء الاعلى على المحكمة الاتحادية وكذلك ورد ذكر مجلس القضاء الاعلى في الفرع الاول من الفصل الثالث بعنوان مجلس القضاء الاعلى وحدد اختصاصات المجلس في المواد ( 90) و ( 91 ) منه ثم ذكر بعد ذلك الفرع الثاني بعنوان المحكمة الاتحادية وهذا يعزز القول ان مجلس القضاء الاعلى يتقدم على المحكمة الاتحادية دستوريا . كذلك من المتعارف عليه ان العبرة في تطبيق القوانين هو بالقوانين النافذه وليس مشاريع القوانين التي قد يقرها مجلس النواب بصيغتها كمشروع ، وقـــــــد يجري التعديل عليها وبالتالي لايمكـــــن الاعتماد فــــي
( 1 ـ 3 )
اعطاء الرأي القانوني على ماورد في مشروع قانون ما وانما العبرة في النصوص النافذة وان النص الوحيد النافذ حاليا بخصوص علوية الهيئات القضائية هو نص المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 التي تنص على ان محكمة التمييز هي ( الهيئة القضائية العليا ) .
اما بخصوص الية تعيين رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا فقد ورد في نص المادة ( 3 ) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 اختصاص مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الا ان مجلس القضاء الاعلى وجد انه لامبرر لتكرار النصوص بنفس المضمون في اكثر من قانون اذ ان هذا النص موجود في المادة ( 3 ) من قانون المحكمة الاتحادية رقم ( 30) لسنة 2005 لذا بادر مجلس القضاء الاعلى الى الطعن امام المحكمة الاتحادية بنص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 3 ) من قانون مجلس القضاء الاعلى وبناءا على هذا الطعن الغيت هذه المادة فقط وبقي نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30) لسنة 2005 نافذ لغاية الان ولم يلغى او يعدل بقانون اخر او يطعن فيه لذا يبقى الاختصاص الى مجلس القضاء الاعلى في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ولايمكن تعطيل هذا النص بحجة وجود مشروع قانون معروض امام مجلس النواب يقضي بخلافه لأن مشروع القانون لايرقى الى قوة القانون الا بعد اقراره في مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية ، وبذا يكـــــون
( 2ـ3 )
مجلس القضاء الاعلى هو اعلى مؤسسة قضائية في سلم السلطة القضائية المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور النافذ وان اي تفسير بخلاف ذلك يعد مخالفة دستورية صريحة .
مع التقدير …
المركز الاعلامي
لمجلس القضاء الاعلى
28/1/2019
مجلس القضاء الأعلى ـ العراق ـ بغداد ـ حي الحارثية ـ موقع ساعة بغداد |
Supreme Judicial council- lraq- Baghdad |
هاتف – 5437941.5433457 |
Tal –5437941.5433457 |
البريد الإلكتروني |
E– mail : :hjc.idep2008@yahoo.com |