18 نوفمبر، 2024 12:36 م
Search
Close this search box.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

المحافظات … بين المركزية واللامركزية الإدارية ؟!.

القسم الحادي عشر

نصت المادة (6) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008- المعدل ، على أن :-

أولا- تنتهي العضوية بإنتهاء مدة الدورة الإنتخابية أو في الحالات الآتية :-

1– وفاة العضو أو إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الإستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .

2–أ– لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم إستقالته تحريريا إلى رئيس المجلس المعني ، الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها .

ب– تعد الإستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، أو في حالة إصرار العضو مقدم الإستقالة حتى وإن تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة .

*- ليس في العرف الإداري تغليب رغبة العضو مقدم الإستقالة على قرار قبول أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة لها أو رفضها ، إذ لا حاجة لعرض طلب الإستقالة والبت فيها وهي رهينة إصرار العضو مقدم الإستقالة ؟!.

3– يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية ، أو غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع ، يدعو المجلس العضو لغرض الإستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تأريخ تبليغه بموعدها ، ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .

*- تقديم العذر المشروع للغياب لا يخضع لقواعد التراخي والتأجيل ، وإنما يكون سابقا له أو مرافقا له في حالات الظروف الطارئة والآنية ، وبذلك لا حاجة ولا ضرورة لإستدعاء العضو لغرض الإستماع إلى أقواله بعد مضي مدة على الأسباب الموجبة للتخلف أو الغياب .

4– للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون .

5– عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية .

*- 10/18- التعديل الثالث – تعدل الفقرة أعلاه وتقرأ ( عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية ، يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية إستمرار العضو المنتهية عضويته كلا حسب مسؤوليته ) .

*- نص يثير غلبة وتأثير المصالح والعلاقات الشخصية والحزبية على روابط العلاقة التنظيمية لمواقع تشكيلات المجالس الإدارية خارج حدود المسؤولية العامة للدولة . مما يستوجب تحديد حجم ونوع ما يتحمله رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء ، بما يتناسب وحجم ونوع الضرر المتحقق بسبب ذلك ، من قبل جهة الإرتباط أو الإشراف العليا .

ثانيا- يكون التعويض عند إنتهاء عضوية العضو ، وتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة من القائمة نفسها ، إذا كانت الإنتخابات بموجب نظام القوائم ، أو ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .

*- 19/13- التعديل الثاني- ألغي البند أعلاه ، وحل محله ( يكون التعويض عند إنتهاء عضوية العضو بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الإنتخابي المعمول به .

ثالثا- لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء العضوية أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بالقرار .

*- 15/10- التعديل الأول- ألغي البند أعلاه ، وحل محله ( لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تبلغه به ، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تأريخ إستلامها الطعن ويكون قرارها باتا .

رابعا- تسري أحكام إنتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .

الفصل الثاني- إختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية

الفرع الأول- إختصاصات مجلس المحافظة

المادة -7- يختص مجلس المحافظة بما يلي :

أولا- إنتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب في أول جلسة يعقدها المجلس ، يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة على

نتائج الإنتخابات ، وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا .

*- 19/13- التعديل الثاني – يلغى البند (أولا) أعلاه ، ويحل محله ما يأتي :-

أولا- أولا- إنتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس ، بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات ، وفي حالة عدم دعوة المحافظ لإنعقاد المجلس ، يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا .

*- كان لا بد من تعديل صياغة نص البند أعلاه ، للخلط الواضح بين مفردات الصياغة لمجلس النواب ومجلس المحافظة ، كما إن دعوة المحافظ لإنعقاد أول جلسة يعقدها المجلس وهو غير منتخب ، من غرائب النص غير المعدل طيلة عشر سنوات ، وبما يتناسب ودعوة أكبر الأعضاء سنا لإنعقاد الجلسة الأولى كما هو متعارف عليه ؟!، ولمخالفته نص البند (سابعا/1) من هذه المادة الخاص بإختصاصات مجلس المحافظة ، حيث ( إنتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إنعقاد أول جلسة له ) .

ثانيا- إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة ، بناء على طلب ثلث الأعضاء.

ثالثا- إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية ، بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية .

*- نرى حذف كلمة (التشريعات) غير المتناسبة مع إختصاصات مجلس المحافظة وكما أوضحنا ذلك فيما سبق .

رابعا- رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة .

*- 19/13- التعديل الثاني- يلغى البند (رابعا) أعلاه , ويحل محله ( رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها في المجالات كافة ، وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية ، وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة .

*- رسم السياسة العامة من إختصاصات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في مركز الحكومة الإتحادية ، ولا تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة في حالة الخلاف ، إلا فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الإدارة الخاصة بالمحافظة ، على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية لما هو قائم عن طريق التفويض أو التخويل القانوني أو الإداري .

أحدث المقالات