23 نوفمبر، 2024 7:09 ص
Search
Close this search box.

مرشح صلاح الدين عمار يوسف والميزان الأخلاقي !

مرشح صلاح الدين عمار يوسف والميزان الأخلاقي !

كتبت قبل أيام عن مرشح للانتخابات في محافظة صلاح الدين وهو الآن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وبطلها اللصوصي وكيف أستطاع ( حرامي الهوش ) أن يتبوأ المنصب بطريقة الخداع وبتنسيق ما بين الأمريكان ( عميل أصلي ) وبخدمة تنظيم القاعدة ثم الانتماء زورا للحزب الإسلامي والان من مؤيدي المالكي سرا ، وكيف أستطاع أن يخدع نائب رئيس الجمهورية حينها الأستاذ ( طارق الهاشمي ) مرارا بحجة أنه من أبناء المحافظة المخلصين وسأذكر كيف ساهم مع اللصوص في تثبيت نفسه ثم تحول هذا التثبيت إلى سمة دخول ( فيزا ) لعالم المال بـ ( الدولار ) وها هو الأن يريد أن يشتري ذمم ( شيوخ صلاح الدين ورجال دينها ) لتصبح محافظة صلاح الدين رهن ( اسد صلاح الدين الكارتوني الضخم ) المزور عمار يوسف .
 لقد ذهب عمار يوسف إلى مكتب الهاشمي عندما كان عضوا في مجلس محافظة صلاح الدين وبيده ملف فيه ما يثبت أن رئيس مجلس المحافظة في وقتها ( أحمد عبد ) قد زور شهادته ويطلب من الهاشمي التدخل لأجل إقالة هذا المزور ، تمت الاستجابة من قبل الهاشمي والكتابة إلى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الجمهورية واقامة دعوى قضائية في محاكم بغداد على المزور واللص (أحمد عبد أبو مازن)، كانت الحجة من عدم اقامة الدعوى في محافظة صلاح لان الأخير ( أحمد عبد ) له نفوذ  وسطوة على القضاء والأجهزة التحقيقية وعليه تم اقامة الدعوى في بغداد ، تم تدوين أفاده محافظ صلاح الدين في وقتها السيد ( مطشر السامرائي ) في مركز شرطة الصالحية وبعدها احيل إلى قاضي التحقيق وثم تحويل القضية إلى هيئة النزاهة حسب الاختصاص، تم استدعاء (أحمد عبد) إلى هيئة النزاهة وتم التحقيق معه حول تزوير شهادته وتم اطلاق سراحه بكفالة وبعدها احيل إلى محكمة الجنايات في الرصافة  وتم تحديد موعد للمحاكمة وعلى أثرها تم التنسيق بين (عمار يوسف وبين احمد عبد )الذي كان رئيس مجلس المحافظة ليكون أحدهم محافظا (أحمد عبد ) والثاني رئيس مجلس المحافظة (عمار يوسف) وانتهت كل القيم الوطنية لدى عمار يوسف التي كان ينادى بها لدى مراجعته مكتب الهاشمي، كونه أصبح رئيس مجلس محافظة ، وحان بعدها موعد المحاكمة وصدر الحكم على المزور واللص (أحمد عبد)  بالسجن ثلاث سنوات والقرار صدر من محكمة الجنايات في الرصافة والمختصة بالنظر في قضايا النزاهة، ولكن تم اختلاق أكذوبة في محاكم صلاح الدين بحجة أن (أحمد عبد ) مطلوب لقضية اخرى في محافظة صلاح الدين لأحد مراكز الشرطة في المحافظة ، تم إرسال معتمد من شرطة من صلاح الدين مع قوة عسكرية لاستصحاب المتهم ( أحمد عبد ) إلى مركز الشرطة في صلاح الدين وكان مقر هذا المركز بجوار دار (أحمدعبد)، حيث قضى هذه الفترة بطريقة ( التمويع ) ما بين النقض وما بين الحكم، وبعد أن دفع الكثير من الملايين لبعض افراد السلطة القضائية في صلاح الدين وقبلها لقسم من عناصر السلطة التنفيذية، وبعد نقض القرار تم عقد صفقة ما بين ( أحمد عبد ) وبعض رجال القانون بضرورة نقل الدعوى من محافظة بغداد لمحافظة صلاح الدين وفعلا نقلت الدعوى ثم تم غلق الدعوى ولفلفة الموضوع بعد أن صرف ( أحمد عبد ) الكثير من الدولارات، وكان عمار يوسف هو الذي يقوم بدور المنسق لإخراج زميله في اللصوصية والتزوير من ورطة التزوير، أما شهادة أحمد عبد (معلم ) فقد تم تزوير شهادة رجل متوفي من قضاء الشرقاط لتشابه في الاسماء مع تلاعب بالاسم الثالث لأثبات أن ( أحمد عبد ) كان معلما وحاصل على شهادة دبلوم وهو لم ينهي حتى دراسته المتوسطة حاله حال (عمار يوسف ) حين اشترى شهادة رسمية من جامعة المأمون بمبلغ أربعة ملايين دينار ، لقد شارك عمار يوسف بهذه الجريمة لأنه يعلم أن ( أحمد عبد ) مزور وقبل أن يكون مزور كان محكوما عليه في دعوى سرقة سيارة سوبر موديل ( 1982) وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات  من قبل النظام السابق وخرج في العفو الذي اصدره صدام حسين في نهاية عام 2002، لقد كان ( عمار يوسف )  يعلم بماضي وحاضر هذا اللص ( أحمد عبد ) ولكن بما أن مصلحة (عمار يوسف)  تتطلب أن يكون مع ( أحمد عبد ) بعد أن ذهب إلى مكتب الهاشمي مدعيا أنه حريص على المحافظة ولا يريد لرجل لص أن يكون محافظها ، ولكن بعد أن تم التنسيق بين اللصين أصبح (عمار يوسف) هو المدافع عن هذا اللص بعد أن تم الاتفاق بينهما على تقاسم السلطة في محافظة صلاح الدين ما بين محافظ ورئيس مجلس محافظة ، بالمناسبة عمار يوسف يعمل مع الكل فهو مع الكل وضد الكل فقد كان عميلا للأمريكان ومع تنظيم القاعدة ( علاس ) ثم اصبح إسلاميا مع الحزب الإسلامي والأن مع المالكي بطريقة العمل ( غير المنظور ) بعد أن حلف بالولاء للمالكي قائلا له ( بالروح بالدم نفديك يا أبو اسراء ) .
إليكم وثيقتان تثبتان صحة ما نقول .

 [email protected]
 ——
 نص الوثائق
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المحترم
المشتكي / مطشر عليوي السامرائي
المشكو منه / 1- د. فرج  الحيدري (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) 
                  2- أحمد عبد الله عبد ( رئيس مجلس محافظة صلاح الدين)
جهة الشكوى :-
رشح المشكو منه الثاني نفسه لانتخابات مجالس المحافظات وحصل على الأصوات التي تؤهله لان  يكون عضو مجلس محافظة صلاح الدين مستخدما  كافة أساليب  الغش والخداع والتزوير والمغالبة في الالتفاف على الحقيقة وإعطاء صورة غير واقعية للناخب والمفوضية العليا للانتخابات بإخفاء قيده الجنائي  المؤشر فيه أنه محكوم لمدة (15) سنة من محكمة جنايات صلاح الدين لقيامه بسرقة سيارة ،وقيامه بتقديم شهادة خريج الدراسة الإعدادية مزورة للدخول في الانتخابات ،وهذا مؤيد من وزارة التربية ، وان المشكو منه الاول رئيس (المفوضية العليا المستقلة الانتخابات) لم يقم بواجبه الوظيفي بالتأكد من الشروط الواجب توفرها في المرشح لانتخابات مجالس المحافظات منها تدقيق السجلات الجنائية لان القانون ألزمه ذلك ،حيث توجد صحفية جنائية للمشكو منه الثاني لدى وزارة الداخلية ،والمشكو منه الثاني بتقديمه المعلومات المظللة بإخفاء قيده الجنائي وتقديمه شهادة الإعدادية مزوره  يكون قد خالف نص المادة (5) من القانون 21 لسنة 2008 ، التي أوجبت إن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وخريج الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها حتى يرشح نفسه للانتخابات ، وجناية السرقة مخلة بالشرف بموجب نص المادة(21 / 6 )، قانون العقوبات، الأمر الذي جعله فاقد لشروط الترشيح وإصرارا على نهج أساليب الغش والخداع والتزوير رشح نفسه لرئاسة مجلس محافظة صلاح الدين منتهكا بذلك المعايير الأخلاقية والنيابية لممثلين الشعب والتي نتج عنها تفريط في مستلزمات عمل ورئيس وأعضاء مجالس المحافظات التي أوجبتها القوانين والأنظمة التي تؤسس لدولة القانون وانطوت على الضرر الأكيد للمشتكي وأبناء المحافظة ،عليه ولكل ما تقدم ولان المشكو منه الثاني قام بجريمتين الأولى إخفائه قيده الجنائي من خلال تقديمه معلومات مضللة وملفقة وكاذبة وأوراق ثبوتية غير حقيقية أدت إلى الخداع والغش بحق الناخب ومن ثم أبناء محافظته والأجهزة المعنية ، والجريمة الأخرى قيامه بتزوير شهادة الإعدادية للتغرير وتضليل الناخب ومفوضية الانتخابات، والمشكو منه الاول لم يقم بواجبه الوظيفي الملقى على عاتقة من خلال تحري الحقيقة بتوفر الشروط  الواجب توفرها في كل مرشح لغرض قبوله كمرشح وقيام الناخبين بانتخابه ويعد ذلك إهمال وظيفي جسيم يستوجب المسائلة الجنائية،وبعد سرد هذه الوقائع والأدلة الماثلة إمام محكمتكم بتفصيلاتها اطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إحقاقاً للحق ونصرة العدالة 0
وللمحكمة وافر الاحترام والتقدير
 المشتكي
مطشر عليوي السامرائي
—–
بسم الله الرحمن الرحيم
 
السيد الفاضل رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم
 بواسطة السيد رئيس محكمة جنايات الرصافة المحترم
 
م/ لائحة تمييزية تخص المحكوم( احمد عبد الله عبد )
في الدعوى المرقمة 868/ج1/2010
 
المميز / المحكوم (احمد عبد الله عبد)
المميز ضده / 1- الحق العام
2- قرار محكمة جنايات في الرصافة بالدعوى المرقمة 868/ج1/2010
 
جهة التمييز /
كانت محكمة جنايات الرصافة وبتاريخ 9/6/2010 قد أصدرت قرار بالدعوى المرقمة868/ج1/2010 قضي بإدانة المميز استناداً لقانون العقوبات ، وحيث أن قراري الإدانة والحكم معيب جدا  وقد خالف القانون والوقائع المثبتة في اضبارة الدعوى لذا بادرنا إلى الطعن به تمييزاً أمام محكمتكم الموقرة وخلال المدة القانونية طالبين تدقيق اضبارة الدعوى ونقص الحكم الصادر أعلاه والإفراج عن المميز وذلك للأسباب التالية :
 
أولا /  التكييف القانوني
ان التكييف القانوني هو الرابط الدقيق مابين الوقائع والنص القانوني والتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر أخر، وكل تغير في الحقيقة لا يقع بطريقة الكتابة كما لو وقع بالفعل أو القول لا يعتبر تزويراًُ والمشرع العراقي أورد طرق التزوير المادي على سبيل الحصر حتى تكون معاقبا عليها ومن ملاحظة ذلك وإسقاطه على الوقائع المبسوطة في الدعوى نجد إن هناك وثائق زعم تزويره من موكلنا، كلها مصورة ولم تكن أصلية وهذا يجعل هذه الوثائق  لا يصح إجراء المضاهاة عليها أو الركون إليها في توجيه الاتهام لموكلنا ، وهي: ( احمد عبدا لله عبد) بالرقم(104 في 13/11/2005 والوثيقة المرقمة 20670 في 17/11/2008 والتأييد المرقم 3/12/374 في 20/10/2008 والوثيقة المرقمة 1350 في 26/12/2005 والوثيقة المرقمة 16389 في 20/11/2008 ) لكن أصل هذه الوثائق مفقود من ملف الدعوى أي إن محل الجريمة معدوم، وتكون المادة (240) ق ع هي واجبة التطبيق .
في الوقائع المادية:
1- إن موكلي لم يقم بأي فعل يندرج تحت واقعة تزوير محرر رسمي طبقا للأوضاع القانونية التي قررها قانون العقوبات، (حيث تنسحب الرسمية على المحرر بتدخل الموظف المختص)،
2- لا يوجد في أضبارة الدعوى محرر رسمي مزعوم وإنما هناك وثائق مزيفة فاقده لعناصر  الرسمية أي مسلوخ عنها الرسمية ،والمحرر الرسمي: هو الذي تصدره سلطة مختصة أو محرره موظف عام مختص عهد إليه بكتابته أو يتدخل في تحريره أو التأشير عليه بمقتضى أعمال وظيفته طبقاً للقوانين واللوائح ،ويعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي ولو جرى التغيير في غير البيانات التي يثبتها الموظف المختص ، وذلك تنسحب الرسمية على المحرر بتدخل الموظف المختص أي مجرد تدخل الموظف العام بالتأشير على المحرر أو ختمه أو تصديقه .
3-إن محكمة الجنايات المركزية عندما أصدرت قرارها في الدعوى المرقمة868/ج1/2010  قد حددت الوصف القانوني لجريمة موكلي وإدانته على وفق المادة 292/298 ق ع ، ومن مجمل ما ورد في اضبارة الدعوى لا نجد وقائع منتجة في الدعوى  تجسد نصوص مواد تزوير المحررات الرسمية للأسباب الآتية :
    أ- إن محل التزوير تلك الوثائق المصورة المزعومة المشار إليه في أعلاه ، والتي ليس لها  وجود في أوراق الدعوى ولم يقام الدليل على حصول تزوير فيها ونسبته إلى موكلي حتى وان اتلف المحرر أو فقد.
ب- لقد أنكر موكلي( احمد عبدالله) ما اسند إليه من تهمة تحقيقا وإمام محكمتكم الموقرة،وان ما ورد من أقوال للشهود كانت ذات دوافع كيدية وكانت إفاداتهم متناقضة وغير واضحة المعالم وليس فيها ما يعزز اتهام موكلي .
 ج-إن إفادة موكلي كانت واضحة بسردها للوقائع حيث ذكر بأنه لم يقم بأي فعل غير قانوني وانه تخرج عام 1995- 1994 من الإعدادية ( تربية صلاح الدين ) وكان اسم الجد مثبت ( حمد )وليس عبد وقامت مديرية تربية صلاح الدين بتصحيح اسم الجد (وهذا مثبت في إفادة مدير تربية صلاح الدين) في عام 2001 وان الوثيقة المرقمة (104) في عام 2005 المتضمنة تخرجه من الإعدادية للأعوام 1991-1992 فإنها لا تعود لموكلنا ولم يقم بتقديمها إلى كلية قانون صلاح الدين وقام بتقديم الوثيق المرقمة 016389 في 10/8/2010 والوثيق المرقمة 1350 في 26/12/2005 ، أما الاستمارة المقدمة إلى الكلية والتي تشير إلى سنة التخرج 1991-1992   فهي محرفة ولا تعود لموكلنا ولا يعلم بمضمونه أو أولياتها مع العلم إن مفوضية الانتخابات خاطبت التربية حول صحة صدور الوثائق العائدة لموكلنا وتأكد صحتها .والضرر عنصر جوهري في جريمة تزوير المحررات فلا بد أن يكون من شأن هذا التغيير أن يحدث ضرراً بالغير، فإذا انعدم الضرر انعدمت جريمة التزوير ، وموكلي في فعله لم يحدث ضررا لأحد ، وقصده انتفى لأنه يجهل حقيقة الاستمارة والوثائق المصورة المزورة وهذا الجهل يرجع إلى إهماله في تحري الحقيقة وهذا الإهمال لا يقوم مقام العلم لذلك يلزم أن يكون موكلي على علم فعلي بأنه يغير الحقيقة حتى يقوم القصد بحقه، أضف، إن التزوير جريمة عمدية يجب توافر فيها القصد الجنائي الخاص والعام ، فلا يكفي توفر القصد العام وهو علم موكلي بأنه يغير الحقيقة في محرر وإنما يجب أن تتوافر لديه نية خاصة وهي نية الغش أي نية استخدام المحرر المزور فيما زور من اجله، والقصدين معدومين في الجريمة المنسوبة لموكلي ومتى توافرت النية الخاصة توافر القصد الجنائي ولا عبرة بالباعث الذي يدفع الجاني إلى ارتكاب التزوير ولا بالغاية التي يسعى إليها ،إذ إن الباعث والغاية كلاهما يقعان خارج دائرة القصد الجنائي .
د- أفاد الشاهد (عادل حسن علي ) الموظف في وحدة التسجيل في كلية القانون جامعة صلاح الدين بان الاستمارة التي من المفترض إن يكون الموقع الأول والخبر عليها إنها لم توقع منه وإنها مصطنعة فما هي علاقة موكلنا بها .
هـ-شهادة المدير العام في محافظة صلاح الدين (محسن بدزاف طه ) في 14/9/2009 يؤكد لا علم له بأي تزوير وينفي وجود تحريف او اصطناع قام به موكلنا.
ز- المحقق ( عمار هادي ) يؤكد في مطالعته المؤرخة في (17/2/2010 )على جملة أمور مهمة وكما يلي :
* لا صحة للوثيقة المرقمة 104/2005 وإنها وردت عن طريق البريد الالكتروني وهذا أكده المحقق المختص بالتحقيق بالدعوى بداية في صلاح الدين (علاء إسماعيل ) .
*- تربية صلاح الدين أكدت إنها ليس لها علم بالوثيقة المرقمة 104/2005  ولا توجد لديها أي أوليات .
* أكد إن كتب مديرية التقويم والشهادات ، بأنها يتعذر عليها معرفة من مدى مصداقية تصحيح الاسم من ( حمد ) إلى عبد لعدم وجود ما يثبت ذلك بشكل رسمي .
* أكد المحقق إن كلية القانون /جامعة تكريت  وتربية صلاح الدين اكدتا على صحة الوثائق والتايدات .
* أكد المحقق بان الشهود كل من( مزهر سرحان و عادل محسن ) بان التوقيع على الوثيقة لا يعود لهم وان موكلنا ( احمد عبدالله ) قدم استمارة واحدة عند تقديمه لكلية القانون / تكريت ، يذكر فيها سنة التخرج من الإعدادية 1994-1995 ، وهذا يؤكد إن إفادات الشهود انصبت على وقائع لم يكن  منها ما يثبت ارتكاب موكلي المدان للتهمة المنسوبة إليه و إدانته.
و- المحقق ( عمار هادي ) في مطالعته المؤرخة في 17 / 3/2010  الموجه لقاضي التحقيق بان الوثائق المرقمة (104 /2005 ) والوثيقة المرقمة 498264 /2005 بان جامعة تكريت / كلية القانون ، تؤكد لا وجود لديها لهذه الوثائق أي ليس لديها أصل لها .وتربية صلاح الدين أيضا أكدت ورود وثائق مصورة مع أصل الاخبارات بالبريد الالكتروني، أي إن كافة النسخ والوثائق مصورة . وكانت هذه المطالعة جوابا على التدخل التمييزي من محكمة الجنايات بالعدد 645/ج/2010في 10/3/ 2010.
ي- كتاب وزارة التربية المرقم ( 037093 المعنون إلى هيئة النزاهة يشير إلى قبام مديرية تربية صلاح الدين بتصويب اسم الجد لموكلنا من (حمد ) إلى ( عبد )، وكذلك اللجنة التحقيقة المشكلة في تربية صلاح الدين بتاريخ 21/6/2009 لكدت صحة التصحيح .
ط- إفادة الممثل القانوني لتربية صلاح الدين ( انتصار نعمان) أكدت لا وجود لوثائق مزورة وليس هناك أوليات بالموضوع ، وزان التصويب باسم الجد صحيح .    
عليه وبحدود ما سبق وصفه من أسباب وما يتراءى لقضائكم العالي من أسباب أخرى نطلب جلب أضبارة الدعوى وقراءة أوراق الدعوى وتدقيقها وان تكييف الوقائع وتعطي الوصف القانوني الملائم لها في أطار الوقائع المعروضة أمامكم وتضعف ما تراه  ضعيفاً وترجح ما تراه راجحاً وتزيف ما تراه زائفا وتضع بعد ذلك فعلة موكلي المميز في إطارها الصحيح والتكييف القانوني لمحكمة جنايات الرصافة لم يكن صوابا وستجد خطأ قانوني في آليات التطبيق وخطأ أكبر في الاجتهاد الذي تمارسه محكمة الجنايات ،ومن ثم إصدار قراراكم العادل بإلغاء التهمة عن موكلي لعدم توفر أي أدلة مطلقاً والفعل المنسوب له مجرد شك ويفسر لصالحه وان قرار الإدانة مخالف للقانون والأصول الجزائية .
 وان القضاء ميزان العدل وتقضي سلامة هذا الميزان عدم تأثره بغير حكم القانون وعدم إزهاق البراءة بسيف العدالة .
وللمحكمة  كل الاحترام والتقدير
 
وكيل المتهم
المحامي
ثامر جلاب التميمي
——–
بسم الله الرحمن الرحيم
 
السيد الفاضل رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم
م/ لائحة تمييزية إيضاحية ملحقة  تخص المحكوم( احمد عبد الله عبد )
في الدعوى المرقمة تمييزا 797 /هـ ج 1/2010
جهة التمييز /
 كنا قد قدمنا لائحتنا التمييزية في يوم 14/6/2010 ، ولظهور أدلة ووقائع ذات تأثير منتج على مجريات الدعوى ولأجل توضيح الوقائع المبسوطة أمام ميدان رؤية محكمتكم الموقرة نقدم لائحتنا هذه وفق الأتي:
إن إفادة الممثل القانوني ( محمد رشيد ) المدونة في جلسة يوم 9/6/2010  أكدت إن عملية التصويب للاسم تمت بشكل أصولي وصحيح وضمن السياقات المتبعة في حينها وان التصويب من صلاحية مديريات التربية في المحافظات وليس من صلاحية الوزارة ، وان هذا السياق معمول به لغاية 1/6/2008 ، وهذا ما أكده كتاب وزارة التربية / مديرية الشؤون القانونية المرقم 36454 في 20/6/2010  مع مرفقه كتاب المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالرقم ع /8/9394 في 11/5/2010 الخاص بالية التصويب ( مرفق طيا ) ،ولابد من الإشارة إن الممثل القانوني لوزارة التربية لم يطلب الشكوى ضد المميز ( احمد عبدالله عبد ) ، لان إجراءات تصويب الوثائق كانت ضمن الآليات والتعليمات المعمول بها في حينه ، وبالتالي إن الوثائق التي زود بها المميز ( احمد عبدالله عبد ) كانت صحيحة ولا تشوبها شائبة التزوير ،وبذلك فان إفادات الممثل القانوني لوزارة التربية تناقض ما جاء في استنتاجات اللجنة التحقيقية التي كانت مبنية على خطأ إداري وان مدير عام دائرة التقويم والشهادات قد باشر بوظيفته قبل شهر واحد من تشكيل اللجنة التحقيقية ولم يكن لديه إلمام بان تصويب الشهادات يتم قبل 1/6/2008 يتم في المديريات وهذا هو السبب الرئيسي وراء هذا الخطأ الإداري والذي اعتمدته المحكمة أساسا لإصدار الحكم ،مع العلم إن اللجنة التحقيقية غير قانونية لمخالفتها قانون انضباط موظفي الدولة الذي اوجب أن يكون احد أعضاء اللجنة من القانونيين وهذا أكدته الدائرة القانونية لوزارة التربية بأنها لم تشترك ضمن هذه اللجنة، ولكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقرة النظر بجدية للائحتنا هذه ووضعها ضمن قوس اهتمامكم الجدي، واعتبارها ضمن اللائحة التمييزية المشار إليها أنفا ،ونؤكد طلباتنا السابقة 0
ولمحكمتكم كل الاحترام والتقدير
 
وكيل المميز
المحامي( ثامر جلاب التميمي )

——-    
بسم الله الرحمن الرحيم
 
السيد الفاضل رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم
 
م/ طلب نظر الدعوى الجزائية المرقمة
797 /هيئة جزائية تمييزية أولى/ 2010 بصورة مستعجلة
 
 جهة الطلب :
 
 بالنظر لإشغال المميز( احمد عبدالله عبد ) منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ) ولوجود عدة متعلقات وظيفية وإدارية تستوجب نظر الدعوى بطريقة مستعجلة ، ليتسنى لمجلس المحافظة المضي قدما بعمله لوجود عدة التزامات أدارية وفنية تجعل من سرعة حسم الدعوى أعلاه له أهمية في سير عمل المجلس والمحافظة 0
 
أملين الموافقة على طلبنا هذا ونظر الدعوى بإعطائها الأسبقية والأولوية 0
 
ولمحكمتكم كل الاحترام والتقدير
 
وكيل المميز
المحامي( ثامر جلاب التميمي )

أحدث المقالات

أحدث المقالات