17 نوفمبر، 2024 9:36 م
Search
Close this search box.

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

دوائر الإمتيازات … ديوان الرقابة المالية الإتحادي ؟!

القسم السادس
بعد فشل ديوان الرقابة المالية في تسكين رواتب منتسبيه على وفق أحكام الأمر رقم (30) لسنة 2003 ، وضياع فرص إعادة التسكين قبل وبعد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، الذي إعتمد ربط الراتب بالوظيفة وجعلها في درجة واحدة ، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده الأمر المذكور ، حسبما موضح بإعمام وزارة المالية المرقم (24744) في 15/7/2008 ، المشار إليه بكتاب الوزارة المذكورة / الدائرة القانونية / قسم الوظيفة العامة المرقم (802/58م/19458) في30/4/2009. وبسبب مطالبة الموظفين المستمرة بإعادة تسكين رواتبهم ومنحهم إستحقاقهم أسوة بموظفي دوائر الحكومة الأخرى ، أصدر الديوان أمره المخالف للقانون ، الذي نشرناه والملاحظات التي رأيناها بشأن مضمونه على صفحة التواصل الإجتماع الموسومة (إداريون مهنيون) بتأريخ 31/10/2016 ، والذي جاء فيه :-

(( من خول السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي ، صلاحية منح الموظف أكثر من علاوة في آن واحد ؟!. لغرض بلوغه راتب المرحلة (11) من درجته ، بسبب تأخير ترفيعه بتأريخ إستحقاقه القانوني يا ديوان الرقابة المالية الإتحادي !. وما هكذا تورد الإبل يا ديوان الرقابة المالية الإتحادي !. لقدإطلعت على مضمون أمركم الديواني المرقم ( 3/1/6/17828) في 23/10/2016 ، وفجعت بمتنه المتقاطع مع سنده ، والمخالف لقواعد وأحكام الخدمة والوظيفة العامة ، حيث نصت المادة (22/ثالثا) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011- المعدل ، على أن ( لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته ) . وتلك من صلاحيات وزير المالية الممنوحة بموجب قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، فيما يتعلق بشؤون خدمة الموظفين وملاكات دوائرهم وموازناتها ، ولم أجد فيهما ما يخول وزير المالية أو غيره ، منح الموظف أكثر من علاوة واحدة بسبب تأخير ترفيعه لأي سبب كان ؟!. كما نصت المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل ، على أن ( تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون ) . مما يؤكد على عدم جواز منح أكثر من علاوة واحدة عند إكمال الموظف سنة واحدة في الخدمة الوظيفية الفعلية ، من حيث الإستحقاق الطبيعي خلال مدة الترفيع المقررة ، أو بسبب عدم الترفيع لوجود المانع القانوني لذلك ، أما مراعاة أحكام المادة (9) التي نصت على أن ( أولا- إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته ، أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته ، فيجوز الإستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته . وثانيا- يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوتة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) ) . كما حددت مدة الترفيع في كل درجة بالحد الأدنى لها ، لجواز مبدأ الترفيع دون وجوبه ، كما زادت مراحل الدرجة الواحدة على مدد الترفيع تلك ، تحسبا لإحتمالات عدم الترفيع إلى الدرجة الأعلى ، بسبب عدم توفر شروط الترقية التي أصبح الترفيع تابعا ولاحقا لها ، لغرض زيادة الراتب سنويا بالعلاوة ، بدلا من توقفه عند عدم الترفيع لأي سبب كان ، إلى أن يتم ترفيعه إلى راتب الحد الأدنى من الدرجة الأعلى ، أو أن يصل راتبه بمنح العلاوات السنوية المقررة في درجته إلى الحد الأعلى لراتب درجته بالتدرج السنوي ، ولما كان راتب المرحلة (11) من الدرجة ، هو الحد الأعلى لراتب درجة الموظف الذي يتوقف عنده الراتب ، ولا يمكن تجاوزه إلا بالترفيع ، عملا بأحكام نص المادة (3/أولا) من قانون الرواتب ، حيث ( تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون ) ، إلا أن تشريع المادة (9/أولا) أعلاه ، أصبح سبيلا لنيل راتب الحد الأدنى للدرجة الأعلى بالعلاوة أيضا ، وإن لم تتم الترقية لعنوان وظيفة الدرجة الأعلى ، وذلك يعني فتح حدي راتب العنوان الوظيفي بمقدار درجتين بدلا من الدرجة الواحدة ، التي أقرها الأمر رقم (30) لسنة 2003 الملغى ، وإعتمدها القانون رقم (22) لسنة 2008 بنص المادة (6/أولا) منه ، خلافا لإحلال قاعدة تبعية الترفيع للترقية ، محل قاعدة فصل الترقية عن الترفيع وتبعية الترقية للترفيع ، حيث ( الترفيع هو إنتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي ) .

لقد ضربنا في ذلك مثلا زيادة في الإيضاح ، تعيين الموظف (س) خريج كلية القانون براتب الحد الأدنى للدرجة السابعة (296) ألف دينار ، الذي باشر الوظيفة المعين بها لأول مرة بتاريخ 30/10/2011 ، وحيث أن مدة الترفيع في تلك الدرجة (4) أربع سنوات ومقدار العلاوة السنوية (6) ستة آلاف دينار ، فإنه يستحق راتب العلاوة السنوية ( 302/308/314) بتاريخ 30/10 في السنوات 2012/2013/2014 ، وبعد مضي سنة كاملة على منحه العلاوة الأخيرة (314) في 30/10/2014 ، فإنه يستحق الترقية إلى عنوان وظيفة الدرجة السادسة والترفيع إلى راتب الحد الأدنى لها البالغ (362) ألف دينار إعتبارا من تاريخ الترقية في 30/10/2015 أو بعده ، لأن الترفيع تابع للترقية ، وبافتراض عدم وجود أي مانع من الترقية ضمن مدة الإستحقاق القانوني . وفي حالة عدم ترقيته لعدم توفر الشروط المطلوبة للترفيع ، فيمنح راتب المرحلة الخامسة البالغ (320) ألف دينار في 30/10/2015 ، وهكذا يستمر ترشيحه للترقية ومن ثم ترفيعه في السنة التالية ، أو منحه العلاوة السنوية وإنتقاله إلى راتب المرحلة اللاحقة عند عدم ترقيته ، حتى حصوله على راتب المرحلة (11) البالغ (356) ألف دينار في 30/10/2021 ، وبعد مضي سنة كاملة ، يتم ترفيعه بالعلاوة وجوبا إلى راتب الحد الأدنى للدرجة السادسة ، وتلك هي آليات إستحقاقات تبعية الترفيع للترقية ، والتي لا يجوز بموجبها منح الموظف راتب العلاوة (11) قبل تاريخ إستحقاقها القانوني ، وبطريقة القفز التي يتبعها ديوان الرقابة المالية ، والتي طالبنا بإلغائها والعودة إلى العمل بآليات فصل الترقية عن الترفيع المعتمدة قبل الإحتلال ، كما أن مدد التأخير في منح العلاوة والترقية أو الترفيع لا تدور لغرض منح راتب المرحلة الثانية أو الثالثة في الدرجة السادسة كما يشاع ، لأن إستحقاق رواتب تلك المراحل إبتداء ، لا يستند إلى إستكمال مدة الترفيع المقررة ، وإنما تمنح بتأريخ إستحقاقها بعد الترفيع أو نتيجة منح القدم أو إحتساب مدة الخدمات المضافة ، وعندها يسمى ذلك تعديلا للراتب وليس ترفيعا . وتلك هي المخالفة الأولى التي كان الغرض منها ، تعويض الموظفين لبعض ما خسروه ؟!. نتيجة عدم تسكين رواتبهم بالشكل الصحيح وحسب إستحقاق كل منهم ؟!. وفي المقال القادم خطأ آخر وثالث مثيل ؟!.

أحدث المقالات