23 ديسمبر، 2024 9:01 م

الى معالي الامين  العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق المحترم : إعمامكم عن الموظف النازح …

الى معالي الامين  العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق المحترم : إعمامكم عن الموظف النازح …

تحية طيبة معالي الامين العام لمجس الوزراء المحترم.
نتابع اخباركم وسرعة تجاوبكم مع مشاكل الناس والاخذ بها الى بر الامان .وهذه المرة ليست مشكلة بقدر ماهي امر بسيط ان تكرمتم بمتابعته وتوجيهه……..
ان اهتمامكم بالشرائح  المضطهد والتي تعرض  لموجات الارهاب والترهيب  واضح من خلال القوانين (بالذات قانون رقم 20 لعام 2009 )التي شرعت والتوجيهات المستمرة والتعليمات التي تتوالى على المؤسسات الرسمية  بوجوب تعويضهم على ما فاتهم من منافع او اضرار  واللجان المشكلة برئاستكم خير دليل عليها خير ان اختلاف  التطابق في ا في اعمامكم (الموظف النازح )  بين مضمون المادة القانونية ورقمها أخر  استفادت هذه الشريحة من نص مادة  القانون لتعارض رقم المادة القانونيه مع مضمون الموضوع  ولم يليه  لحد اللحظة  أي اعمام او تعليمات نافذة  غيره تمكن هذه الشريحة  من الاستفادة من نص المادة 14 ثانيا المنصوص في القانون    قد وضع للقلق موضعا في نفوس الموظف الذي ترك وظيفته جبرا وقسرا وهدر سنوات تصل الى اكثر من 5 سنين لحين صدور تعليمات موازنة 2012 التي فرضت عودتهم الى وظائفه واستحداث الدرجات لهم ونتمى من سيادتكم ان تسارعوا في متابعة الموضوع واصدار توضيح للاحتساب وفق القانون…
 ….وردتنا شكاوي من مواطنين كثر  استفادوا من قانون رقم 20 لعام 2009 والمتضمن موضوع ضحايا الارهاب ..
ونفصلها بالتالي :
أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشكورة  ذي العدد ق219671 والمؤرخ في 1232012 ومضمون نصه(_تصرف للموظفين النازحين جراء العمليات الإرهابية رواتبهم كاملة للمدة التي اضطروا للانقطاع عن وظائفهم استنادا لاحكام المادة 4ثانيا )من قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية رقم 20 لعام 2009.
والصادر من الدائرة القانونية  قسم الاستشارات ……
وهذا الاعمام الزم كل لجان احتساب الخدمات في الجهات الموجه لها بالعمل بموجبه ..
المشكلة سيادة الامين العام ان اللجان حين تلتزم بتنفيذ القانون اعلاه وتعود للمادة  4ثانيا تجدها لا تتطابق مع مضمون النص الوارد في الاعمام  ….
ويبقى الحال على ماهو عليه من احتساب مدة الانقطاع اجازة بدون راتب استنادا  للتوجيه المعمم عام 2008 والملغى بموجب نص القانو رقم 20 .
المفارقة  ان الموظف يعاد الى الوظيفة استنادا للقانون رقم 20 وتحتسب مدة انقطاعه على توجيه ملغى وهو توجيه من الأمانة العامة صادر بتاريخ 1512008 قبل صدور هذا القانون بالعدد ق2152723….
وحين تواجه اللجان التي عليها تنفيذ القانون تتعذر بالرقم الوارد خطأ.
الرأي القانوني في مثل هذا الاختلاف بين الرقم هو :
في حالة وجود تعارض بين القوانين والقرارات فيصار الى الرجوع الى القانون وتطبيق احكامه.
 وحين فاتحت الوزارات وزارة المالية  تعذرت  ولم يكن  لديها حل  عممت كتابا يحمل العدد 90774ومؤرخ 14112012صادر من الوظيفة العامة في الدائرة القانونية بان الموضوع قيد الدراسة …….
وهو تناقض  واضح بين أي بعد أن قدم الرأي والمشورة قسم الاستشارات في مجلس الوزراء بثمان أشهر ولحد الان لم تردنا حلول …
وويرى المتضررون من تاخير تنفيذ الاعمام انه لايوجد ميبرر  للكتابة مرات ومرات بين وزارة المالية والوزارات الغير معنية وانما انتم اهل التصحيح التوجيه وبتوجيه  مباشر من سيادتكم سيحسم الموضوع …..
 وهم كلهم املا في ورغبة بلفت انظاركم  الى ان مدة سنة تقريبا قد مرت على اعمامكم (الموظف النازح )ولحد اللحظة لم يطبق شئ ابتداء او بالاحرى ادت الى تعطيل القانون ضمن فقرت الموظف النازح .واما قضية اعادة الموظفين النازحين للخدمة فهي قيد المزاج ……ونرغب  بان تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء القضية برمتها ….
مع وافر التقدير