القسم الثالث
إن الغريب في قرار المحكمة الإتحادية ، عدم وضوح المطلوب إتخاذه بعد الحكم بعدم دستورية المعترض عليهما من البنود ، وما هو البديل المناسب لحل المشكلات وإزالة العقبات ، أوليس من الأجدر بالمحكمة الإتحادية وهي الأعرف والأعلم بإختصاصاتها ، كيفية الفصل فيما يتنازع فيه وعليه أصحاب السلطة والقرار ، في أن تضع توجهات ومؤشرات البديل التتشريعي بعد تيقنها من عدم مشروعية القانون أو بعض مواده أو بنوده أو فقراته ، ليتولى مجلس النواب إعادة صياغة التشريع في ضوء ملاحظات المحكمة ، بدلا من إلغائها لكل تشريع تكتشف بعد الإعتراض عليه ( عدم دستوريته ) ، وقد يكون ( تعديل ) ما قضت المحكمة ب ( إلغائه ) ، هو الآخر غير مستوف للأهلية الدستورية ، وعلى هذا المنوال تجري عمليات الإلتفاف والإحتيال على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، التي يمكن للمحكمة الإتحادية أن تحل محلها بدون أي إعتراض ، مادامت لديها سلطة إلغاء ما يشرعه مجلس النواب في أي وقت ومتى تشاء ؟!.
وعلى الرغم من سريان أحكام قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم (26) لسنة 2009 ، إعتبارا من 9/12/2009 ( تأريخ المصادقة عليه حسب نص المادة (8) منه ) ، وما أقر في البند (ثالثا) من المادة (6) منه ، لتصحيح سجل الناخبين خلال مدة سنة من تأريخ عمل اللجنة النيابية المكلفة بذلك ، وإعتباره أساسا لأية عملية إنتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري ، كونه تعديلا لقانون الإنتخابات العامة رقم (16) لسنة 2005 ، يصدر مجلس الرئاسة بتأريخ 13/12/2009 ، بإسم الشعب – الذي لا يدري ولا يعلم بالذي وما الذي يجري من حوله ، بناء على ما أقره مجلس النواب لصالح زيادة عدد مقاعده وإمتيازاته النيابية ، المذكرة التفسيرية رقم (24) لسنة 2009 ، التي لا يمكن إعتبارها بمستوى التشريعات القانونية اللازمة والمعتمدة دستوريا لتعديل مضمون قانون صادر بكل تفاصيله ، أو إعتبارها جزءا متمما له ، كونها تفسير لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (325) مقعدا بدلا من (275) مقعدا ، بزيادة مقدارها (50) مقعدا إستنادا إلى نص قابل للتأويل والتفسير ، وبما يتناسب وتحقيق رغبات الكيانات السياسية الكبيرة في الإستحواذ على أعلى قدر ممكن من عدد المقاعد النيابية وإمتيازاتها ، إستنادا إلى نص المذكرة المتضمن (( إستنادا لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح لجميع المواطنين رجالا ونساء ، أقر مجلس النواب مشروع ( قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 . ووفقا لما صاحب بعض نصوص قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 من آراء ومناقشات خلال إعدادها ، وما أفرزته النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية ، وتقارير الخبراء الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين ، وما بينته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها الجوابي على إستفسارات مجلس النواب ، تلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص :-
أولا- إنسجاما مع أحكام المادة (49) من الدستور ، وبسبب غياب إحصاء سكاني حديث ، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005 ، مضافا إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8%) لكل محافظة سنويا ، ونظرا لبعض الهجرات الحاصلة ، يتألف مجلس النواب من (325) مقعدا .
*- من خلال البحث ، تبين أن معدل النمو السكاني للعالم في القائمة الأولى قد بلغ (1,17% ) ، حسب المعتمد على التقديرات المأخوذه من تقرير الأمم المتحدة لسكان العالم الصادر سنة 2006 للمدة المحددة من (2005 ولغاية 2010) ، الذي يمكن إعتماده مقياسا عاما في كافة المجالات ، سيما وأن معدلات النمو للدول غير المستقلة ( ومنها العراق المحتل ) لم يتم إحتسابها ، إلا إن القائمة الثانية المعتمدة على كتاب حقائق العالم لعام 2008 ، قد تضمنت نسبة نمو السكان في العراق بمقدار (2,56%) ، وهي أقل من المعتمد في قانون التعديل والبالغة (2,8%) ، في حين أن سكان العراق قد بلغ في سنة 2010 (000،672،31) مليون نسمة ، حسب التقديرات والتخمينات التي بنيت عليها تلك الإحصائيات ، مما يؤكد الزيادة في تحديد عدد مقاعد البرلمان بمقدار(15) مقعدا ، الأمر الذي جعل الإستدراك بموجب المذكرة الإيضاحية متجها إلى جعل تلك المقاعد ، مقاعد تعويضية تلافيا لخطأ التقدير المقصود ، وكما هو مبين في نص البند (ثانيا) الآتي :-
ثانيا- يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية بالإعتماد على الجدول الملحق ، وتكون المقاعد التعويضية عددها (15) مقعدا .
ثالثا- ضمانا لحقوق الأقليات ، خصص عدد من المقاعد بموجب المادة (1/ثالثا) من مشروع التعديل ، بحسب عدد من المقاعد التعويضية المبينة في المادة (1/رابعا) من المشروع ، ليمنح لها وبحسب الأعداد الواردة في المادة (1/ثالثا) منه ، على أن تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة . وفي ضوء ما سبق ووفقا لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد قانون التعديل على وجه الخصوص ، يكون تفسير أحكام قانون الإنتخابات ، وتعد هذه المذكرة جزءا متمما للقانون المذكور )) .
إن الهدف من عرض المذكرة التفسيرية وما أسفر عنه البحث في مجال إستخراج عدد نفوس العراق ، هو لغرض الحصول على مقياس أو معيار تحديد عدد المقاعد التي سيتم تخصيصها لكل محافظة قياسا بعدد سكانها ، كما نص على ذلك بموجب مواد قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، على أن ( 24- يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا ، يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (500,000) خمسمائة ألف نسمة ، حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية ، التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ) ، و (25- يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (50,000) خمسين ألف نسمة , حسب أحدث إحصائية معتمدة , والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ) و (26- يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد ، يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة ، حسب أحدث إحصائية معتمدة ، والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين ) . وذلك ما لم يتم الإفصاح عنه بالصيغة المذكورة أو بغيرها ، حيث نصت المادة (18/أولا) من القانون النافذ لإنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 على أن ( تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الإنتخابية وفي إعداد سجل الناخبين ، على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية ، مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين ) . والتي تعد من العقبات الأولى والرئيسة أمام المباشرة في إتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر ، بالإضافة إلى وجوب الأخذ بما تبقى مما نصت عليه بنود أو فقرات المادة (23) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغاة فقرتان منها بموجب قرار المحكمة الإتحادية رقم (24 / إتحادية / 2013 ) في 26/8/2013 .