القسم الثامن
فيما تقدم تقرر إثبات حالات الشمول بإمتيازات القانون بطريقتين إضافيتين ، القصد من إستحدامهما توسعة دائرة المشمولين بالإدعاءات غير المؤكدة أو الصحيحة لغرض تحقيق أهداف وغايات سياسية ، وعلى حساب الإنفاق من ( بيت المال العام ) الخزينة المركزية ، وهما جواز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه معززة بالقرائن ، والقرينة من وسائل الإثبات غير المباشرة ، لكونها إستنباط أمر مجهول من أمر معلوم ، بعملية إستنتاج عقليه تتفق مع المنطق السليم والخبرة الإنسانية . أو هي إستنتاج واقعة لا دليل عليها من واقعة قام الدليل عليها . ولا نعتقد بصحة وسلامة الشهادات العيانية القائمة على أسس العلاقات العرقية أو الطائفية أو المذهبية الحزبية أو السياسية الإنتهازية ، ما دامت هنالك قرائن قاطعة وقرائن غير قاطعة في القانون . وعلى الجهة المختصة والمخولة الحكم بالخيار غير الواقع تحت تأثير المصالح والمنافع الحزبية والسياسية المنحازة ، وكذلك الحكم فيما يخص المعتقلين الناجين من المقابر الجماعية ، التي لا شاهد على النجاة منها غير الله والأموات ؟!. نثبت ذلك لتأكيد صورة الحرص الحكومي على شمول أكبر عدد ممكن ، دعما لتوجهاتها في تأسيس قواعد الأحزاب الحاكمة وثقلها الإنتخابي مستقبلا ، من خلال المد المالي والمعنوي الذي مهد لتوفيره قانون الطارئين ومنتهزي فرصة غياب المهنية في التشريع والتنفيذ ، خارج إطار قواعد الإستحقاقات الطبيعية ، التي ستزداد وضوحا كلما تقدمنا في بحث فقرات ومواد هذا القانون ، كما هو شأن القوانين السابقة واللاحقة ، ولغرض إستكمال أيضاح ما نصت عليه المادة (17) من القانون المعدل ، نبين ما يأتي :-
سادسا- يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي تقل مدة إعتقاله عن
( شهر) ، منحة مالية مقدارها (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط .
*- تصرف المنحة المذكورة أعلاه إعتبارا من 21/10/2013 ، تاريخ نفاذ قانون التعديل الأول رقم (35) لسنة 2013 .
سابعا – يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون ، والتي بلغت مدة إعتقالها
ثلاثين يوما فأكثر ، حقوق وإمتيازات السجين السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون .
*- مما يعني حصولها على الراتب التقاعدي البالغ مقداره (1,200,000) مليون دينار شهريا إعتبارا من 21/10/2013 ، إضافة إلى الإمتيازات الأخرى المبينة لاحقا ؟!. وذلك ما لا يحصل عليه الموظف المتقاعد من الدرجة (1) في سلم الدرجات والرواتب النافذ ؟!.
ثامنا- يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة بأحكام هذا القانون ، التي تقل مدة إعتقالها عن (ثلاثين يوما) ، راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
*- راتب الحد الأدنى يساوي ( 150,000) ألف دينار إعتبارا من 21/10/2013 و (400,000) ألف دينار شهريا إعتبارا من 1/1/2014 . وذلك ما لا يحصل عليه بعض الموظفين المتقاعدين بعد (25) سنة أو أكثر في الخدمة .
تاسعا – يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون ، من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 .
*- إذا كانت إستحقاقات المعتقل السياسي مستندة إلى مدة إعتقال فعلية في أماكن إعتقال النظام السابق ، فكيف يمنح لاجئوا مخيم رفحاء ذات الحقوق والإمتيازات ، وهم ليسوا بمحتجزين ولا معتقلين وغير ممارسين لأي نشاط سياسي معاد أو مضاد للنظام البائد للمدة من 1991 ولغاية 2003 في داخل أو خارج العراق ؟!. ومن خلال إطلاعنا على بعض التفاصيل المنشورة في ( كوكل ) ، ( فقد بلغ عدد لاجئي المخيم عند إنشائه بحدود (23) ألف لاجيء ، أضيف إليهم (10) آلاف لاجيء جاءوا من معسكر الآرطاوية نهاية عام 1992. وكحال المخيمات الأخرى ، فقد شهد مخيم رفحاء زيارات متعددة من قبل منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصليب الأحمر ، وقد تناقص العدد إلى (11) ألف لاجيء في عام 1995 ، كما قامت عدة دول بإستقبال آلاف اللاجئين ، حيث وافقت الولايات المتحدة على إستضافة (8557 ) من لاجئي المخيم وإستضافت هولندا (984) منهم . وأغلق المخيم نهائيا في تشرين الثاني عام 2008 ، بعد مغادرة (77) لاجئا ، يمثلون الدفعة الأخيرة ، بعد عودتهم إلى العراق ) .
في ضوء ما تقدم ، يمكن تحديد المدة من 1991 ولغاية 2003 والبالغة مدتها (12) إثنا عشرة سنة ، والتي يبنى عليها في تحديد مقدار الراتب الشهري لكل لاجيء رفحاوي ، قياسا بالمعتمد والمخصص للمعتقل السياسي المنصوص عليه بأحكام هذا القانون ، وكما يأتي :-
1- (500,000) ألف دينار عن السنة الأولى + (50,000) ألف دينار عن كل سنة إعتقال إضافية ، للمدة من 6/3/2006 ولغاية 20/10/2013 ، حسب التعليمات عدد (4) لسنة 2010 .
2- (450,000) ألف دينار للمدة من 21/10/2013 ولغاية 31/12/2013 .
3- (1,200,000) مليون ومئتي ألف دينار عن السنة الأولى المبتدئة في 1/1/ 2014 + (5,000) ألف دينار عن كل شهر إعتقال إضافي إعتبارا من 1/1/2015 .
إن ما ورد في الفقرات أعلاه ، يشمل من كانت مدة إعتقاله سنة فأكثر ، وتقرر شموله بإستمرار الجمع في تقاضي الرواتب لغاية 6/3/2031 ، حسب نص المادة (17/عاشرا/أ) كما سيأتي بيانها لاحقا ؟!. وإستثناء من المادة (7/ثانيا) من التعليمات رقم (4) لسنة 2010 التي تضمنت إسقاط الإستحقاق التقاعدي للسجين السياسي والمعتقل السياسي بعد مضي مدة (10) عشر سنوات من تأريخ نفاذ القانون في 6/3/2006 ، مما يتوجب على مجلس الوزراء بعد إلغاء المادة (17/4) التي تنص على أنه ( في حالة كون السجين أو المعتقل موظفا ، يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات . يسقط بعدها إستحقاقه التقاعدي ) بموجب القانون رقم (35) لسنة 2013 ، أن يؤكد سريان تعليماته بإسقاط الإستحقاق التقاعدي إعتبارا من 6/3/2016 ، من خلال إصدار تعديل للقانون يتطابق نصه من التعليمات ، لتطابقه مع جواز الجمع بين راتب التقاعد وأي راتب آخر لمدة (10) سنوات . بدلا من ترك التعليمات نافذة بدون سند قانوني ، مع التنبيه والتأكيد على عدم إستحقاق من كانت مدة إعتقاله أقل من سنة لأي راتب أو تعويض مالي للمدة من 6/3/2006 ولغاية 20/10/2013 ، كما يتوجب ملاحظة إيقاف صرف الراتب التقاعدي بشكل عام إعتبارا من 6/3/2016 ، عدا من أستثني من ذلك بموجب المادة (17/عاشرا/أ) كما ذكرنا ذلك آنفا ، حيث :-
1- يصرف للمعتقل الذي تكون مدة إعتقاله من (6) أشهر إلى (11) أحد عشر شهر ، راتبا تقاعديا مقداره ( 300,000) ألف دينار للمدة من للمدة من 21/10/2013 ولغاية 31/12/2013 ، و (800,000) ألف دينار للمدة من 1/1/2014 ولغاية 6/3/2016 .
2- يصرف للمعتقل الذي لا تقل مدة إعتقاله عن ( شهر) ولا تزيد على (5) خمسة أشهر ، راتبا تقاعديا مقداره (150,000) ألف دينار للمدة من 21/10/2013 ولغاية 31/12/2013 ، و (400,000) ألف دينار للمدة من 1/1/2014 ولغاية 6/3/2016 .