القسم الثاني عشر
*- نصت المادة (38/أولا) على أن ( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك ( الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 ( المعدل) بالأمر (31) لسنة 2005 / قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005 / قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 ( المعدل ) / قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 ( المعدل) / قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 / قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 / قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ( المعدل) / قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ( المعدل ) / التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 1021) لسنة 1983 ، قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ، قرار ( 145 ) لسنة 2001 ، الأمر رقم (52) لسنة 2004 ، قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) ، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ( المعدل) ، قانون المحكمة الإتحادية العليا / الأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 ) ، وعليه إقتضى التنويه ، إلى أن إلغاء النصوص التي ترتب إستحقاقات تقاعدية ، وإضافتها إلى قانون التقاعد الموحد ، لا يعني إلغاء تلك التشريعات بالكامل ، لإقتصار الإلغاء على جزء منها ، لما فيها من تحديد للمعالجات اللازمة لمواضيع ذات طبيعة إجرائية ، في التحقق من الحالات وما يترتب عليها إداريا وقانونيا .
ثانيا :- يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة كل من ، قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل / قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 / قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 .
*_ إن إلغاء الإستثناءات ، وخضوع الجميع للأحكام العامة والمشتركة ، هو السبيل لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وعلى أن يعوض من أصابه الضرر الخاص والمباشر ، قبل الإحتلال وبعده ، بمبالغ مالية تتناسب وحجم الضرر ونوعيته ، لما في بقاء الإستثناءات من نزع لصفة (الموحد) من القانون ، لتعدد الأحكام الخاصة وطغيانها على التشريعات العامة وتقييدها لها . كما لم تكن الإستحقاقات التقاعدية إلا وفق معايير العشوائية المختلفة ، التي لا نرى فيها غير التمييز المخل بين شرائح المجتمع ، ولأغراض زيادة حدة الفوضى والإرتباك اللتان تسودان الواقع المعاشي ، لخضوعها لأحكام تشريعات متعددة ومختلفة ومتباينة لغاية إلغائها ، وما كانت إلا دليلا على الضعف والتخبط الإداري المخالف لضوابط الإستحقاقات ، وبما لا يليق وموازين تحقيق العدالة الإجتماعية ، مما يتطلب توحيد الإجراءات وما يترتب عليها من مساواة الإستحقاقات على وفق أسباب نشوء كل حالة .
*- بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (36/اتحادية/اعلام/ 2014 ) ، ألغيت (المادة 38/ثالثا) التي نصت على أن ( يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية – القواطع والإحياء – ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (21) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (4) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون . ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون ) .
*- ونظرا لتشعب موضوع حقوق المجالس المحلية في المحافظات بعد الإحتلال ، فقد رأينا بيان الموضوع بشكل مختصر ، حيث نصت الفقرة (1) من القسم (4) من أمر سلطة الإحتلال المؤقتة رقم (71) في 6/4/2004 ، الخاص بتشكيل المجالس المحلية على أن ( يجوز لأية محافظة بتصويت الأغلبية , تشكيل مجالس إقليمية فرعية ، مجالس البلديات ومجالس محلية أخرى ذات صلة ، التي تنظم جغرافيا كالقضاء والناحية , مجالس المدن , مجالس البلديات , مجالس الأحياء وكما هو ضروري لتحقيق أعلى كفاءة وإقتصاديات الحجم في تنسيق توفير الخدمات العامة وتسهيل إدارة المدن بشكل موحد ومنسق ….. إلخ ) ، ولم يحدد أي شرط لأهلية العضو بما فيه حصوله على أية شهادة ، كما لم تحدد حقوق أولئك الأعضاء إلى حين صدور قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) في 19/3/2008 ، الذي تضمن عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر ، وللعضو العودة إلى وظيفته الأولى بعد إنتهاء مدة عضويته ، وتكون مدة العضوية في المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ، على أن يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 راتبا تقاعديا لا يقل عن ( 80% ) من المكافأة الشهرية ، على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ( سنة ) أو عند الإصابة بعجز يعيق عن أداء المهام أثناء مدة العضوية ، ثم أصبحت مدة الخدمة ( ستة أشهر ) بموجب قانون التعديل رقم (15) لسنة 2010 ، بينما جعل إستحقاق الراتب التقاعدي بعد إنتهاء مدة الدورة الإنتخابية أو في حالة الإصابة بعجز يعيق عن أداء المهام أثناء مدة العضوية ، للمجالس المشكلة بموجب قانون المحافظات رقم (21) في 19/3/2008 ، ويستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي في حالة وفاة أو إستشهاد العضو في أثناء مدة العضوية .