23 نوفمبر، 2024 6:11 ص
Search
Close this search box.

الدستور والتعديلات الملحة 9

الدستور والتعديلات الملحة 9

تضاف مادة قبل الخامسة والسبعين في دستور 2005 تتعلق بنائب رئيس الجمهورية، يرى أن تنص على الآتي بقطع النظر عن التسلسل الذي ستتخذه:

أولا: على رئيس الجمهورية أن يعين نائبا له.

ثانيا: لا يجوز تعيين رئيس الجمهورية لأكثر من نائب واحد له.

ثالثا: يقدم رئيس الجمهورية اسم نائبه إلى مجلس النواب، على أن يحصل على الأكثرية البسيطة.

رابعا: لا يجوز لرئيس الجمهورية في تعيين نائبه اعتماد الانتماء الديني أو المذهبي أو القومي أو الحزبي، أو اعتماد المحاصصة.

أسباب هذه الإضافة: حصل أن كان لرئيس الجمهورية نائبين أو ثلاثة نواب، إما من أجل الالتزام بالمحاصصة الطائفية والعرقية التي حظر هذا الدستور المعدل اعتمادها، أو ترضية لشخصيات سياسية لم تحصل على منصب سيادي يناسب طموح تلك الشخصية، علاوة على ما يمثل ذلك إنهاكا لمالية الدولة بلا مبرر. وجعل تعيين النائب أمرا ملزما، ذلك لتلافي حصول فراغ، عند حدوث طارئ يمنع رئيس الجمهورية من مزاولة مهامه.

المادة (76):

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

لا بد من تعديل هذه الفقرة من هذه المادة إلى الآتي:

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكيان السياسي الحائز عبر الانتخابات على العدد الأكبر من المقاعد النيابية بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، ولا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من كيان سياسي لغرض تشكيل الكتلة البرلمانية ذات الأكبر عددا.

اعتمدت صياغة أكثر وضوحا، مما يمنع التأويل إلى معنى آخر كما جرى في انتخابات 2010 وما بعدها.

وتبقى الفقرات (ثانيا) إلى (خامسا) كما هي في دستور 2005، مع إضافة فقرتين أخريين كالآتي:

سادسا: لا يتولى نفس الشخص رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من دورتين.

سابعا: يعاد النظر في (سادسا) من هذه المادة بعد بعد ثماني دورات نيابية كاملة من تاريخ العمل بها، بجعل الحد الأقصى لمدة تولي رئاسة مجلس الوزراء من نفس الشخص دورتين متعاقبتين، أو ثلاث دورات متعاقبة، أو رفع التحديد بحذف الفقرتين (سادسا) و(سابعا)، عندما تزول مبرراتها بتشخيص رسوخ التقاليد الديمقراطية. مع العلم إن النظم الجمهورية البرلمانية لا تحدد عادة عدد دورات رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، إلا في حالات نادرة جدا، لكن من المرجح للديمقراطيات الناشئة والقلقة والتي تسبقها نظم ديكتاتورية لفترات طويلة، أو تجربة ديمقراطية فاشلة قامت على أساس الطائفية السياسية والمحاصصة، ولاسيما في المجتمعات الشرقية أو مجتمعات الأكثرية المسلمة أن تعتمد آليات استثنائية لما يسمى بالديمقراطية الانتقالية تثبت دستوريا، لحين الوصول إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة.

المادة (82) المتعلقة برواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، جاءت بالنص الآتي:

تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

فيجعل هذا النص للفقرة (أولا) من المادة، مع إضافة فقرتين، كالآتي:

ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون.

ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار.

أحدث المقالات

أحدث المقالات