المادة السادسة التي تنص على النص الآتي: «يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية النزيهة المنصوص عليها في هذا الدستور»، ويضاف إليها «ويحظر حظرا باتا التأثير على مجرى الانتخابات على أي نحو ينتقص من قواعد الديمقراطية والنزاهة وأسس العلمانية واحترام الدستور والقوانين الخاصة بالأحزاب والانتخابات». الإضافة جاءت واحدة من ضمانات ديمقراطية وعلمانية العراق.
المادة السابعة (أولا) جاء نصها في دستور 2005 كالآتي:
«يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الديني، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التمهيد أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يُبرَّر أي من ذلك بعَدِّه من التعددية السياسية.»
ویقترح استبداله بالنص أدناه:
«يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الديني أو العرقي، أو التضييق على حرية الرأي والفكر والعقيدة وحرية التعبير عن أي منها، بما في ذلك الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد، أو الموالي لأي نظام ديكتاوري، أو مناهج تسييس الدين أو المذهب، أو كل ما يهدد الأساسين الديمقراطي والعلماني، كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التمهيد لأي مما ذكر، أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يُبرَّر أي من ذلك بعَدِّه من التعددية السياسية، ولا بمبرر تمثيل حقوق مكون ما، كما لا يجوز تأسيس كيانات سياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، وتستثنى المكونات الدينية والقومية الصغيرة للسنوات العشر الأولى بعد إقرار هذا الدستور، حماية لهويتها من الانصهار، وحماية لها من انتهاك أو إهمال حقوقها، وينظم ذلك بقانون.»
هنا استعيض عن عبارة «البعث الصدامي في العراق ورموزه» بعبارة «الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد»، وأضيف الولاء لأي نظام ديكتاتوري، إذ يشمل ذلك حتى النظم الديكتاورية لدول أخرى مجاورة أو غير مجاورة، كما جعلت إضافات أثبتت تجربة ما بعد التاسع من نيسان عام 2003 ضرورتها، علاوة على ما يعتبر منها ضمانات إضافية لحماية علمانية وديمقراطية الدولة، ولطمأنة الأقليات الدينية والقومية. وأحد أسباب حذف عبارة «البعث الصدامي في العراق»، لأن فيه تبرئة غير مباشرة لبعث آل الأسد (حافظ وبشار) في سوريا، بينما كل من النظامين البعثيين يمثل ديكتاتورية دموية، لكننا وجدنا للأسف في العراق الطائفيين الشيعة يتضامنون مع البعث السوري، في الوقت الذي يدينون فيه البعث العراقي، والطائفيين السنة يحنون للبعث العراقي، في الوقت الذي يدينون فيه البعث السوري.
نص المادة الثامنة:
«يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويحترم التزاماته الدولية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية.»
التعديل المقترح:
«يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويحترم التزاماته الدولية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، بما في ذلك التمسك بمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية، لاسيما السياسية منها، لبعضها البعض، وعدم المساس بأمن وسلام بعضها البعض، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية.»
فكانت الإضافة «بما في ذلك عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية، لاسيما السياسية منها، لبعضها البعض، وعدم المساس بأمن وسلام بعضها البعض»، بسبب ما عاناه العراق من تدخلات دول الجوار ودول المنطقة (إيران، السعودية، تركيا، قطر) في شؤونه الداخلية.
المادة التاسعة:
أولا:
أ – تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من كافة مكونات الشعب العراقي بلا استثناء، وبما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
التعديل المقترح:
أ – تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من كافة مكونات الشعب العراقي بلا استثناء، وبما لا يخل بتوازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء.
النص المحذوف هنا رحل إلى (ب)، مع إضافات.
نص (ب) في دستور 2005:
ب- تخضع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع أي شريحة من الشعب العراقي.
الفقرة المعدلة المقترحة:
ب- تخضع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع أي شريحة من الشعب العراقي.
رحلت من (أ) مع تأكيد حق المعارضة ضمن الضوابط المذكورة بإضافة عبارة «أو الانتقاص من مبدأ المعارضة بالوسائل الديمقراطية والدستورية».
ت – يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
کانت (ب) ویبقى النص بلا تغییر.
ج – لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
النص المقترح:
ج – لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكذلك أن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة أو لدين أو لقومية أو لعشيرة أو لمنطقة، بل يكون الولاء فيها حصرا للدستور والدولة والقانون، كما ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي إليها.
اعتمدت إضافات أثبتت التجربة السياسية في العراق منذ 2003 أنها في منتهى الضرورة.