3 نوفمبر، 2024 12:20 ص
Search
Close this search box.

يا هذا … من أين لك هذا … 6

يا هذا … من أين لك هذا … 6

القسم السادس
لقد ثبتنا في القسم الخامس من مقالتنا الموسومة ( قرارات مجلس الوزراء … وحدود التخويل الدستوري ) ، المنشورة في 9/7/2018 ، نص قرار مجلس الوزراء المرقم (352) في 20/8/2013 ، الخاص برفع رواتب الموظفين بنسبة (114%) للدرجة العاشرة ولغاية نسبة (4%) للدرجة الرابعة ، إعتبارا من 1/1/2014 ، على أن لا يشمل ذلك جميع الموظفين ، وكان إعتراضنا وا ضحا وبالنص ( وبذلك يكون تعديل مبالغ الرواتب بالشكل المقرر بموجب القرار أعلاه ، من الأخطاء الفادحة والمخالفة لأحكام القانون ، مع إن ضرورة الحاجة قائمة لتعديل مقادير الرواتب ، على وفق معايير وموازين المنح المتوازن والمنسجم مع عدالة توزيع الثروات ، وليس على أساس التخبط في إعتماد جدولين للرواتب ، أولهما (القديم) وتبدء الدرجة العاشرة فيه ب (140) ألف دينار ، وثانيهما (الجديد) وتبدء فيه ذات الدرجة ب (300) ألف دينار … إلخ ) ، ويبدو أن مجلس الوزراء حاول تفادي الخطأ ، فأصدر قراره المرقم (366) في 1/11/2015(1) ، المتضمن ( في ضوء موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على خيار تخفيض رواتب الدرجات العليا وزيادة رواتب الدرجات الدنيا , وبناء على ما قامت به اللجنة المعنية في ضوء الخيار المذكور , توصلت إلى الجدول الجديد الذي حقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا ، والحد من الفروقات من حوالي (6,8) مرة كما في السلم النافذ إلى (5,35) مرة في السلم المقترح ، مما يحقق درجة أعلى من العدالة . عليه قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 13/10/2015 ، الموافقة على توصيات لجنة إصلاح نظام الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة كافة ، المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (317) لسنة 2015, حيث ( تعديل جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، وفقا للجدول المرافق ربطا . وعلى أن ينفذ هذا القرار إبتداء من تأريخ 1/11/2015) .

ويبدو أيضا أن القرار المذكور ليس بأفضل حال لمعالجة الخلل مما سبقه ، فاستبدل بالقرار رقم (400) في 1/11/2015 أيضا(2) ، حيث ( قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية الرابعة والأربعين المنعقدة بتأريخ 17/11/2015 , إعتماد جدول الرواتب والعلاوات السنوية المعدل ، المرافق ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ( ش.ز/10/1/إعمام/34910 ) والمؤرخ في 11/11/2015 ، بدلا من جدول الرواتب والعلاوات السنوية المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2015. وعلى أن ينفذ القرار إبتداء من تأريخ 1/11/2015. لكنه لم يتضمن مكافآت ذوي المناصب المذكورين في البند (أولا/1) من القرار رقم (333) في 8/9/2015 ( الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب ) ، وحسنا فعلت ( لجنة الإصلاح ) لعدم جواز ذلك ، إلا أنها لم تحدد فيما إذا عادوا لإستلام ما لم تعرف مقاديره أو ما خصص لهم من غير سند قانوني ؟!، وهي محاولة لتصحيح الخطأ بجدول رواتب جديد لموظفي الدولة والقطاع العام ، حيث تضمن الآتي :-

الدرجة — حــــدي الراتــــــــب -– العلاوة

1— 910-1110—20

2— 723-893— 17

3— 600- 700—10

4— 509- 589 — 8

5— 429- 489– 6

6— 362-422– 6

7— 296- 356– 6

8— 260- 290— 3

9— 210-240– 3

10— 170-200– 3

إن جدول الرواتب والعلاوات السنوية أعلاه ، فيه من الأخطاء ما نوهنا إلى معالجتها فيما تقدم ، حيث يلاحظ عدم البدء براتب الحد الأدنى للدرجة (10) العاشرة بمقدار (400,000) أربعمائة ألف دينار ، لتدارك خطأ تخصيص ذلك الراتب كحد أدنى للمتقاعد الذي لم يبلغ راتب وظيفته وهو في الخدمة ، مقدار ما خصص له متقاعدا في معظم حالات ومدد خدمته الفعلية ، إضافة إلى عدم تدرج مقادير الرواتب المقررة لكل درجة فيه بشكل متوازن ، حيث يكون الفرق بين راتب الحد الأعلى للدرجة ، وراتب الحد الأدنى للدرجة الأعلى (10و20 و 6 و 6 و 7 و20 و22 و11 و23 و17) ألف دينار ، في حين كان من المفروض أن يكون الفرق بمقدار العلاوة للدرجة الأعلى ، كما إن تحديد مقدار علاوة الدرجة ( الثانية ) ب (17) سبعة عشر ألف دينار ، يعد خروجا عن السياق التنظيمي للترتيب التصاعدي لمنح العلاوة بمقدار ( 3 و6 و8 و10 و17 و20 ) ألف دينار . كما إن تخصيص العلاوة بمقدار (12) بدلا من (17) ، و(14) بدلا من (20) للدرجتين ( الأولى والثانية ) ، مع تصحيح الفرق بين حدود الدرجات بالصيغة المقترحة ، سيمنح مجلس الوزراء فرصة أكبر لتحقيق تخفيض مقادير الرواتب والعلاوات بشكل مقبول إداريا وتنظيميا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4385) في 2/11/2015 .

2- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4389) في 30/11/2015 .

أحدث المقالات