لقد أوضح نص المادة 78 دستور 2005 الى أن ( من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ) , وهي صلاحية لرئيس مجلس الوزراء مقيدة ومشروطة بموافقة مجلس النواب , وهذا يعني أن قرار الأقالة يجب أن يعرض على مجلس النواب حتى يأخذ درجة البتات , ولأن مجلس الوزراء المسؤولية فيه شخصية وتضامنية حسب ماورد بالمادة 83 دستور , فأن قراراته تكون بأغلبية الأصوات عند أتخاذ أي قرار يتعلق بصلاحيته أو مسؤوليته التنفيذية , وعليه فأن قرارات رئيس مجلس الوزراء يجب أن تأخذ موافقة أغلبية الوزراء لتمريرها بصغة قرارات لمجلس الوزراء , ومنها قرارات الأقالة والتي لم يضع الدستور شروطآ موضوعية أو لأسبابها, وأنما تركت لتقدير رئيس مجلس الوزراء مما يرتأيه ويعرضه على مجلس الوزراء للتصويت ) , علمآ أنه لا يوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد أو يقيد المدة القانونية لأحالة القرار بالأقالة لمجلس النواب , وقد ترك الباب فيها على أطلاقه , وهذا مخالفة تؤثر على عمل مجلس الوزراء ) , خلافآ لنص المادة 85 دستور والتي أشترطت وضع نظامآ داخليآ لمجلس الوزراء , يتم تنظيم العمل الوزاري فيه .
وعليه يكون القرار بألأقالة وبموجب الدستور هو كما يلي:
أولآ – عرض مشروع قرار الأقالة لأي وزير على مجلس الوزراء , لأن المسؤولية الوزارية تضامنية , وفي حالة حصوله على أغلبية أصوات مجلس الوزراء , يعتبر قرارآ صادرآ عن مجلس الوزراء , وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة , فلا يعتبر قرارآ صادرآ عن مجلس الوزراء , ولأن رئيس مجلس الوزراء يعتبر مسؤولآ أمام مجلس النواب فأن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء .
ثالثآ – يتم أحالة قرار مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب أستنادآ لماورد بالمادة 78 دستور , لغرض عرضه على مجلس النواب في جلسة يكتمل فيها النصاب القانوني وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب .
رابعآ – في حالة حصول قرار الأقالة في مجلس النواب على الأغلبية المطلقة ( أتباعآ لأصوات منح الثقة للوزارة الواردة بالمادة 76 الفقرة رابعآ ) , فأن قرار الأقالة حينها سيكون صادرآ بحق الوزير المقال ولكنه معلق على تصديق المحكمة الأتحادية لنفاذه , وللوزير الطعن أمام المحكمة الأتحادية بالقرار الصادر عن مجلس النواب وبما يرتأيه من أسبتب موضوعية أو شكلية , وعند صدور قرار التصديق من المحكمة الأتحادية يعتبر نافذآ بحق الوزير المقال حينها , وبخلافه فأن أتباع قرار المحكمة الأتحادية بالنقض الشكلي أو الموضوعي يعتبر لازمآ الأتباع من مجلس الوزراء ومجلس النواب .
خامسآ – يمارس الوزير مهام عمله الوزارية بموجب الدستور والقانون ولحين أكتساب قرار أقالته درجة البتات بالشروط الدستورية والقانونية .
* مدير المركز الوطني للعدالة