القسم الأول
صدر الأمر رقم (100) في 28/6/2004(1) ، مبينا قيود سلطات الإحتلال لحركة حكوماته المتعاقبة على إدارة حكم العراق ، دولة وشعبا وخيرات ، حيث يعترف المدير الإداري لسلطة الإحتلال المؤقتة للعراق بموجب أمره الأخير أعلاه ، بأن القوانين والأنظمة والأوامر والمذكرات والتعليمات والتوجيهات التي أصدرها ، بحاجة إلى التعديل أو التبديل أو الإلغاء ، الذي يعبر عن بنية الحكومة العراقية الجديدة ، وتفويضها المسؤوليات الكاملة عن تنفيذ تلك القوانين والأنظمة والمذكرات والتعليمات والتوجيهات ، لتعكس عملية تنفيذها بعد تسلم السلطة الكاملة ، آمال الشعب العراقي كما هو مقرر ، وتشير وبشكل متساو إلى ( الوزير أو الوزارة ) التي تعمل تحت ظل الحكومة العراقية المؤقتة أو الحكومة الإنتقالية أو الحكومة التي تنتخب وفقا للدستور الدائم ، كما هو مبين في الفصل (9) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية ، ويجوز لوزير الداخلية أن يمنح شركات الحماية الخاصة ، الإذن بحيازة وإستخدام الأسلحة النارية والأسلحة العسكرية المرخصة ، ومنها الأسلحة ذات الصنف الخاص أثناء تأدية واجباتها ، مع منع حمل الأسلحة الكاتمة ، بإستثناء قوات الأمن العراقية وشركات الأمن الخاصة ومسؤولي الأمن في البعثات الدبلوماسية وأي مجموعات أو أشخاص مخولين منه بذلك ؟!، كما يجوز لقاضي التحقيق ، منح شهادة الحصانة من الملاحقة القضائية عن إرتكاب الجرائم ؟!، على أساس حيثيات الحكم المكتوبة ، بعد أن يقدم الشخص الذي منح الحصانة ، معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على الأشخاص وإدانتهم ، حسب المعلومات التي تطلبها الحكومة الفدرالية بشأن هؤلاء الأشخاص ، أو منع جرائم العنف بحق الأمن العام ، ومنها الجرائم ضد الحكومة الفدرالية والعاملين تحت لوائها ، أو ضد القوة متعددة الجنسيات العاملة في العراق والمنضمون تحت لوائها ؟!، إستنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي (1511 و 1546) ، ولعل فيما تضمنه الأمر من إشارات دالة على توجهات صانعيه والعاملين على تنفيذ مفرداته ، ما يؤكد على ممارسة الحكومة المؤقتة سلطاتها بإصدار الأوامر والقرارات التشريعية والإدارية ، الدالة على ماهية توجهاتها السياسية الساذجة ، وضعف الملكة الإدارية اللازمة لإتخاذ الإجراءات الصحيحة للتشريع والتنفيذ الصحيح والسليم ، ولخضوعها لكل ما تصدره السلطة المؤقتة لإحتلال العراق ، وبما لا يترك مجالا للشك في أن إدارة السلطات بعد الإحتلال لا تمتلك الحد الأدنى من الأهلية الإدارية والقانونية ، وبما يؤكد أيضا إصدار القرارات ذات الصفات المعيبة والمعدومة والباطلة ، وتجسيد خضوع المشرع لضغوط أثقال السياسة والسياسيين الجدد في رسم وطبع صورة الحياة العامة ، على وفق تصورات مختلفة وإنتماءات عقائدية متنافرة وغير مستقرة ، لا تمثل رغبة وإرادة الشعب في تطلعاته وأمنياته ومصالحه العامة في البناء والتطوير ، إضافة إلى تخلف النظرة في معالجة الأمور وتخبط الإجراءات وتهالكها وسقوطها في مستنقع إدارة شؤون العراق المحتل ، مع إستمرار العزف على أوتار الفوضى الخلاقة وما سينتج عنها من نعيم الإنتخابات الديمقراطية ؟!، وتشكيل حكومات النفاق السياسي والفشل الإداري في دهاليز شفافية التوافقات والخداع والتضليل والمكر عال الجودة ؟!. مما يتوجب تدقيق قرارات سلطة الحكومة المؤقتة للتأكد من حقيقة المصروفات المالية الجارية بموجبها ، والتي تشكل مع قرارات مجلس الحكم بذور ونواة الفساد الإداري والمالي والتربوي ، الذي نعيش في وسط بناء كياناتهما ونتذوق مرارة طعمهما ونشم نتانة ريحهما مجبرين ، وإن بذلنا كل جهدنا ووقتنا صارخين ، ولكن من دون جدوى ، حيث لا رأي لمن لا يطاع ، وكما في بعض المدرج منها في أدناه :-
أولا- كتاب مجلس الوزراء / الأمانة العامة المرقم (م.خ/23/365) في 23/6/2004(2) ، الذي نص على أن ( نسب سيادة الدكتور رئيس الوزراء ما يلي :-
1- تخويل الوزارات كافة بشراء سيارات مصفحة لإستعمال السيدات والسادة الوزراء .
2- تشكيل لجنة من السادة وزراء النقل والإتصالات وحقوق الإنسان للتفاوض مع شركات عالمية مختصة في هذه المجال للحصول على صفقة مناسبة .
3- تتولى رئاسة الوزراء تغطية نفقات شراء سيارات مصفحة لوزراء الدولة .
يرجى الاطلاع وسنوافيكم بالنتائج التي ستتوصل اليها اللجنة . مع التقدير ) .
_ لاحظ ركة الصياغة ومخالفتها لأبسط الأسس الصحيحة والسليمة في إعداد القرارات من الناحية الإدارية ، وخلوه من السند القانوني ، إضافة إلى مضمونه الأمني المصنف بأعلى درجات الخوف وعدم الثقة ؟!، وإضاعة وتبذير المال العام بشكل مفرط وغير مسؤول ؟!، مما يتوجب إسترداد ما أنفق بالإستناد إلى كتاب صادر وليس إلى قرار موقع من قبل رئيس الوزراء الذي يمتلك سلطة التشريع آنذاك ؟!، الذي يقتضي التشاور مع السلطة التنفيذية لمعرفة ما يترتب على ذلك من إلتزامات مالية ، بعد التأكد من توفر الإعتمادات المالية المدرجة ضمن الموازنة المالية لتلك السنة ، وهكذا بالنسبة لكل الأوامر والقرارات التي ذكرناها أو سنأتي على ذكرها تباعا ، حيث لا يجوز التصرف بالأموال العامة على أساس النفع الخاص ، ولا يجوز الحجر عليها ، ولا يجوز تملكها بالتقادم ، وتلك من أهم وسائل الحماية المدنية للأموال العامة ، إضافة إلى وسائل الحماية الجنائية ، اللاتي أقرهما القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951- المعدل . كما إن بعض الأوامر صادرة بتأريخ سابق لبدء ممارسة الحكومة المؤقتة في 28/6/2004 لمهامها المحددة لغاية 6/4/2005 . ومنها الكتاب موضوع البحث .
ثانيا- الأمر رقم (17) في 27/6/2004(المنقح) (3) ، الخاص بتنظيم وضع سلطة الإئتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات في العراق ، والملاك والبعثات المعينة في العراق ، وتمتع قوات الإحتلال بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية ، الذي ليس فيه غير إباحة الدم العراقي على يد قوات الإحتلال وأعوانها ؟!، وبدون ثمن ؟!.
ثالثا- إعادة العمل بعقوبة الإعدام بموجب الأمر رقم (3) في 8/8/2004.(4)
أ- إستثناء من أحكام الفقرة (1) من القسم (3) من الأمر رقم (7) في10/6/ 2003 ، الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ، يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على مرتكبي إحدى الجرائم الآتية (…….
_ لقد علقت عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها العقوبة المذكورة هي الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ، حسبما جاء بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (7) في 10/6/2003 ، وقد لا يعلم المحتل أو أنه يتجاهل عن قصد وإستفزاز متعمد ، بأن قتل دولة ذات سيادة بالإحتلال ، وبكل ما فيها من بشر وحجر ، أقسى وأشد وأكبر وقعا من عقوبة الإعدام المقررة بحق مدان بجناية مخلة بالشرف ، إضافة إلى إستخدامها ضد مقاتلي فصائل المقاومة والتصدي الوطني للمحتل وسلطاته المتعاقبة ، بالحكم على أفرادها بدعوى الإرهاب والتهم الجاهزة علنا ومن غير خجل ولا حياء ، على عكس ما نصت عليه الأسباب الموجبة لتشريع الأمر موضوع البحث ، حيث ( نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العراق ، وحماية لأمنه الداخلي والحفاظ على أرواح سكانه ومراعاة لحقوق الإنسان وحماية حقه في الحياة ، فقد أصبح لزاما العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الخطرة التي تستهدف أمن العراق وحياة أبناء شعبه ومستقبل أجياله وإقتصاده . ولغرض الحيلولة دون إرتكاب مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بالعقوبة التي تتناسب مع خطورتها . وفي المقابل ومن أجل إتاحة الفرصة لمن حكم عليه بالإعدام قبل نفاذ هذا الأمر ، وإعطائهم فرصة في الحياة بتخفيف هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد ، ليعودوا بعد قضائها مواطنين صالحين ) ، مع تأكيد رفضنا ومقتنا القاطع ومحاربتنا لكل أنواع الإرهاب وعناصره ومموليه ومؤيديه بشتى الوسائل والسبل .
رابعا- إعمار مدينة الثورة بموجب الأمر رقم (5) لسنة 2004 . (5)
1- يضاف مبلغ قدره (90) تسعون مليار دينار إلى الميزانية العامة لسنة 2004 ، يخصص لإعمار مدينة الثورة .
_ يستبشر المواطنون بأي دعم مادي من أجل الإعمار ، ويستنكرون إنحطاط مستوى الأداء في تقديم الخدمات ، وقد لمس الشعب بكل مكوناته وبما فيه الكفاية ، أدلة الفشل الذريع لسلطات الخدمات العامة ، قياسا بالمخصص والمصروف من أموال الشعب ، المتطلع إلى إعمار النفوس والعقول قبل إعمار الأرصفة وجيوب السياسيين وبعض الموظفين ، خلافا لكل معايير ومقاييس الأداء وجودة الإنتاج في إطارها الوطني ، من أجل خدمة المواطن بما يغنيه عن تكرار المطالبة دون جدوى . وبدون تكرار وتأكيد الإستفسار عن أموال خزينة الدولة المركزية ، إلى أين ذهبت ؟!. وفيم أنفقت ؟!. ومن هو المستفيد ؟!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3985) في تموز 2004 .
2- الكتاب غير منشور في جريدة الوقائع العراقية ، وموجه بصيغة (على الفور) إلى الوزارات كافة / مكتب الوزير ، وبعنوان (سيارات مصفحة) ، وموقع من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء ، ومعطاة نسخة منه إلى محافظ البنك المركزي لنفس الغرض أعلاه .
3- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3985) في 1/7/2004 .
4- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3987) في 1/9/2004 .
5- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3988) في 11/10/2004 .