19 ديسمبر، 2024 12:15 ص

عقوبة تزوير الانتخابات

عقوبة تزوير الانتخابات

حدد قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وتعديلاتة في بند الجرائم الانتخابية وتحديدا في المواد من 31 لغاية 37 وتنص هذه المواد على معاقبة من يتلاعب باصوات الناخبين فعلى سبيل المثال :-

المادة (31)

تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 اشهر وبغرامة لاتقل عن 250000 دينار ولا تزيد عن 1000000دينار كل من :-

أولا – من  تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم  

إدراج اسم ( وهذا ماحصل في الانتخابات ) كما سمعنا بالاعلام.

ثانيا – توصل إلى إدراج اسمه آو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية.

ثالثاً – أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون.

رابعا – تعمد التصويت باسم غيره.

خامساً – أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه.

سادسا – استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

سابعاً – غير إرادة الناخب الأمي وكتب أسما آو أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي

المادة (32)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:

أولا – استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه.

ثانياً – أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت (معنى ذلك من اشترى الاصوات من الناخبين عقوبته الحبس  سنة او اكثر مع الغرامة)

ثالثاً – قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية (وهذا ينطبق على العاملين في مفوضية الانتخابات الذين تعاملوا مع المرشحين وقاموا بتقديم معلومات او خدمة لقائمة معينة).

رابعا والقانون عاقب من يقوم بالعبث بصناديق الاقتراع او سجلات الناخبين او ايه وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة).

مادة (37)

في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار) .معنى ذلك  الكيانات السياسية التي اشيع عنها بانها قامت بشراء ذمم الناخبين او بالتزوير تكون عقوبتها غرامة مالية مقدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار لكل فعل من الافعال التى جرمها هذا القانون).