23 نوفمبر، 2024 4:18 ص
Search
Close this search box.

ما قلته للسيد رئيس مجلس النواب المحترم(1)

ما قلته للسيد رئيس مجلس النواب المحترم(1)

خلال نهاية الشهر الفائت تشرفت بلقاء السيد رئيس مجلس النواب مع مجموعة خيرة من ضباط الجيش العراقي المتقاعدين دون استحقاقات (عدا الراتب) مع بعض السادة الشيوخ الذين اثق بانهم يعذروني على ذكرهم بعد الضباط وهم شيوخنا لأنهم يعلمون ما يعني جيش العراق الذي كتب عليه القتال وهو كره له أكثر مما كتب على جيوش الاسكندر المقدوني بغض النظر عن الخلفيات السياسية لقتاله فالجيوش ان كانت حروبها مشروعة ام غير ذلك فهي ليست صاحبة علاقة بذلك ، وهذا ينطبق على جيشنا عند ذهابه للكويت مثلا او عند ذهابه الى الحويجة او البصرة او الزركة ويبقى الجيش مسؤولا عن التزامه بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.
قبل ان أبدأ حديثي مع سيادته تحدث ضابط من بني تميم متألما من تهميش جيش ما قبل الاحتلال من عهد الغازي بريمر الى اليوم متسائلا عما فعلناه كي تغتصب استحقاقاتنا؟؟ صاح المنادي بأسمى فقلت
ابدأ حديثي من حيث انتهى صاحبي بقوله ((ما الذي فعلناه؟)) لأقول له ان الدستور النافذ قد حماك ان كنت فعلت او لم تفعل حيث انه ينص على ((لا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة)) ونص المادة موجود كمادة أولى في قانون العقوبات الرقم (111) والاعلان العالمي لحقوق الانسان
التفت الى السيد رئيس المجلس الذي اعرف ان اختصاصه قانون ومن جامعة صدام (النهرين)حاليا وهي من ارقى الجامعات مبتدئا بسفر اشعياء في الكتاب المقدس ((قال الرب الويل للذين يسنون قوانين غير عادلة او يصدرون أوامر ظالمة ليحرموا المساكين من حقوقهم وليفترسوا الارامل وينهبوا الايتام))
المادة السابعة في الدستور حددت بدقة متناهية ان ((البعث ورموزه لا يجوز ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)) ولم يقل أأذوهم او اقطعوا ارزاقهم او جوعوا اراملهم وايتامهم ولو اعطيتكم او أعطيت أي رجل قانون هذه المادة الدستورية لكنتم اكتفيتم بمادة واحدة من قانون الأحزاب النافذ والتي لا تسمح للعضو العامل بالانتماء الى أي حزب.. بينما الذي حصل ان الامر صار ليس بقانون كما يقول الدستور بل بأربعة قوانين الأول قانون المساءلة الذي خرقته هيئة المساءلة نفسها بقطع رواتب أعضاء الفروع والثاني قانون حجز ومصادرة الأموال والدستور يقول ((الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها..)) ويقول ((لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل)) وسيقولون لكم ان حاججتم ان ذلك حجز والمصادرة أموالهم قليلين جدا.. والقلة والكثرة تبقى خرقا دستوريا فضلا عن هناك رجل من ال (55) الذين برأه القضاء العراقي من بين (25) حصلوا على البراءة اتصل بي مستفسرا ان لديه بيت واحد مساحته (700) مترا فأجبته انه بموجب القانون يحق له تملك (400) وشراء ال (200) الأخرى.. فتساءل عن ال (100) المتبقية فأجبته ان القانون لم يحدد ذلك ولكنها بالتأكيد تؤول الى أملاك الدولة، ولما استغرب اجبته ان الغرابة ليست هنا ولكنها في ان بيتك قد يكون (601) فماذا ستفعل الدولة بهذا المتر؟؟ وأردفت موجها كلامي للسيد رئيس البرلمان …
سيقولون لك أيضا بأن الحجز لا يتناقض مع الدستور مثل المصادرة بينما الحجز (مصادرة مؤقتة) فضلا عن كونه يخرق الحق الدستوري ((ويحق للمالك الانتفاع بالملك واستغلاله)) وبما ان المطلق يؤخذ على اطلاقه في القانون فأن الانتفاع والاستغلال يعني البيع والشراء أيضا. هذا فضلا عن ان الفشل كان بائنا في حلحلة موضوع الحجز والخروج منه بأية نتيجة من لدن الجهات المعنية على مدى (13) عاما عدا ان بعض المتنفذين هيمنوا على أموال البعض. وهناك مبدأ عسكري بريطاني يقول ((لاتعزز الفشل بالفشل)).
وللحديث بقية.

أحدث المقالات

أحدث المقالات