من اكثر القوانين التي اثارت جدلآ واسعآ بعد العام 2003 هو قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188)لسنة 1959 .هذا القانون الذي اعتبر بحق عند تشريعة في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم خطوة تقدمية ومرحلة متقدمة حينها قياسآ بالتشريعات التي تنظم حقوق المراءة والاسرة والزواج وغيرها من تشريعات الاحوال الشخصية في المنطقة الاسلامية وقياسآ بما كان موجود سابقآ من تشريعات في العراق سبقت اقرار هذا القانون .. هذا القانون اعتبر هدفآ ومصدر ازعاج للعديد من قوى الاسلام السياسي بعد التغير حيث جرت اول محاولة لتغير هذا القانون ايام مجلس الحكم بأصدار القرار (137) وحينها استنفرت العديد من القوى المدنية بمختلف مشاربها . ثم وفي اثناء آقرار الدستور الدائمي دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
اشارت المادة 41 من الدستور (العراقين احرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذالك بقانون ).ثم جاءت محاولة السيد وزير العدل من حزب الفضيلة باقرار قانون الاحوال الجعفري ثم القانون الاخير علمآ ان المحاولة الاولى كانت للمجلس الاعلى والسيد عبد العزيز محسن الحكيم .
ان قانون الاحوال الشخصية النافذ اعتبر عند اقرارة نقلة نوعية متطورة قياسآ بما سبقة من قوانين .فلو عدنا الى التاريخ نجد ان مصطلح الاحوال الشخصية لم يكن معروف في الفقة الاسلامي وان فقهاء المسلمين ناقشوا موضوع الاحوال الشخصية بما يعرف في (فقة المناكحات ) على اية حال يمكن تقسيم المراحل التي مر بها تطبيق الاحوال الشخصية الى عدة مراحل المرحلة الاو لى .تبداء بالفتح الاسلامي الاول وحتى الحكم العثماني وكانت احكام الشريعة الاسلامية هي التي تطبق سواء في احكام الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والميراث والوصية وكذالك في معاملات الاحوال العينية البيع والاجارة وغيرها ولم يفرق الفقهاء المسلمين بين الاحوال الشخصية والمعاملات التجارية فكانت كل الخصومات تنظر من قاضي واحد ولم يعرف مبداء استقلال القضاة فهم يعينون من الخليفة او الوالي .. اما المرحلة الثانية ولأن الدولة العثمانية دولة اسلامية فضلت تحكم بالشريعه الاسلامية لكن التبدل المهم الذي حصل هو صدور (مجلة الاحكام العدلية )والتي طبقت في مجال المعاملات وهي مستمدة من الفقة الحنفي المذهب الرسمي للدولة العثمانية وصدر كذالك قانون المرافعات الشرعية حيث اختصت المحاكم الشرعية بالقضاء في المرافعات الشرعية وفق الاحكام الفقهية .المرحلة الثالثة .وهي صدور بيان المحاكم لسنة 1917 الصادر من الحاكم العسكري البرطاني حيث انيط للمحاكم التي كانت مؤسسة في العهد العثماني سلطة النظر في مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من اهل السنة وفي عام 1918 اسس مجلس التميز الشرعي السني اما دعاوى الاحوال الشخصية لغير المسلمين من اهل السنة اي الشيعة واتباع بقية الاديان مثل اليهود والمسيحين فتنظر من محاكم البداءة لكن المحاكم ملزمة باخذ راي العالم الروحي للطائفة وفي عام 1923شرع قانون المحاكم الشرعية الذي شكل المحاكم الشرعية الجعفرية ايضآ ومجلس التميز الجعفري كل ذالك وجد لة سند من القانون في الدستور الملكي المادة 69 من القانون الاساسي في العهد الملكي تقسم المحاكم 1.المحاكم المدنية 2.المحاكم الدينية 3.المحاكم الخصوصية اما المادة 76 من دستور 1925 (تنظر المحاكم الشرعيه وحدها في الدعاوى المتعلقة باحوال المسلمين الشخصية ودعاوى ادارة اوقافهم )اما غير المسلمين فبقى خضوعهم الى محاكم البداءة على ان يؤخذ رأي طوائفهم الدينية وكانت الطوائف الغير الاسلامية المعترف بها هي المسيح والطائفة الموسوية اما باقي الطوائف فقد اعترف بها بموجب نظام رعاية الطوائف رقم 32 لسنة 1981.
على اية حال ان نظالات ومحاولات عديدة قادتها القوى الديمقراطية التقدمية في العهد الملكي ضد هكذا قوانين وضد قانون العشائر ايضآ ومن يقراء الادب الديمقراطي اليساري في العراق يعرف ذالك ويعرف الضمير الشعبي الذي عبرت عنة القوى التقدمية الديمقراطية بنضالاتها للوصول الى وضع اجتماعي اكثر عدلآ وديمقراطية وحداثة لقد جاء قانون الاحوال الشخصية العراقي ليعبر مع قوانين مماثلة مثل قانون الاصلاح الزراعي و الغاء قوانين العشائر لتعبر عن مرحلة انتقال نحو الحداثة وفي الدول العربية كانت هنالك نزعات مماثلة مثل مجلة الاحوال الشخصية لسنة 1956 في تونس في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وقانون 462 لسنة 1955 الذي اخضع المصرين على اختلاف انتماءهم للقضاء الوطني كل تلك القوانين مثلت نقلة حداثوية نحو المساواة والعدالة اما المشاريع الحالية لقانون الاحوال الشخصية فهي تمثل عودة الى الوراء مئة سنة كاملة من حيث حقوق المراءة والاسرة
على سبيل المثال موضوع الزواج من زوجة ثانية يتم بشروط على من يريد ان يقدم طلب للقاضي وعلى القاضي ان يتحقق ان للزوج كفاية مالية لأعالة اكثر من زوجة وان تكون هنالك مصلحة مشروعه ولايجوز الزواج الابأذن القاضي و الزواج عبارة عن رابطة للحياة المشتركة والنسل اما في حال الرجوع الى احكام المذاهب فأن بأمكان الزوج الزواج بأربعة دائميات و يتزوج منقطع وفق الفقة الشيعي (متعه ) وحر هو في ذالك حتى لو وصل العدد 100 .هكذا هي احكام المذاهب التي يراد لها ان تطبق ومن يريد الاستزادة ليراجع كتب الفقة المثال الثاني (زواج القاصرات القانون الحالي يشترط عمر 18 سنة للزواج مع استثنا ء من اكمل 15سنة ويريد الزواج للضرورة القصوى على شرط موافقة الولي والتثبت من قابليتة البدنية واحضار شاهدين وهنالك حالة تدعى خيار البلوغ لطلب التفريق اذا طبقت احكام المذاهب فيمكن خطبة الطفلة بعمر سنة و الدخول بها والزواج في سن التاسعه او السابعة )هذة الاحكام تتعارض مع حقوق الانسان وحقوق الطفل اما دستورية او عدم دستورية هذا المشروع المذهبي للأحوال الشخصية فسيكون موضع مقال اخر .
اخيرآ فأن هكذا مشاريع ترجعنا 100سنة الى الوراء الى عهد بيان المحاكم البرطاني عام 1917 وبذالك نلغي مئةسنة من عمر التطور التشريعي