وصف نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي قرار المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء برفض جميع ألطعون المقدمة ضد قانون حماية الصحافيين بأنه قانوني وعادل واكد ان القرار جاء ليرسخ حرية الوصول الى المعلومة وحماية الصحافي من المساءلة عن معلوماته بشكل يضمن حقه في الحفاظ على سريتها اضافة الى منعه لحبس الصحافي.
ووصف اللامي في اتصال هاتفي مع “ايلاف” من القاهرة التي يزورها حاليا للقاء مسؤوليها الاعلاميين والنقابيين قرار المحكمة الاتحادية بالموضوعي والعادل “لان الاعتراضات على القانون لم تكن موضوعية او قانونية” . واكد ان مواد القانون تتماشى مع مضمون الدستور العراقي ولم يكن من المناسب الاعتراض على قانون يضمن حرية الوصول الى المعلومات وحماية الصحافي من المساءلة عن مصادر معلوماته. واشار الى ان القانون يضمن تعويضات ورعاية لعائلات الصحافيين الذين ضحوا بارواحهم من جل حرية الكلمة اضافة الى حماية الصحافيين داخل مؤسساتهم.
واكد ان القضاء العراقي بحكمه اليوم كان عادلا وصائبا واوضح انه يبدو ان بعض المعترضين على القانون لم يدرسوه بشكل جيد وصحيح لانه يمنح الصحافي الحماية من اي مساءلة عن مصادر معلوماته ويمنحه حق الحفاظ على سرية مصادر معلوماته. واكد ان القانون يمنع حبس اي صحافي ويرفض جميع الدعاوى المرفوعة ضد الصحافي وان حصلت فأنه يعتبرها مدنية وليست جزائية ويكتفي بالتعويضات ومن دون اي حبس للصحافي.
وكان البرلمان العراقي قد أقر القانون في آب (أغسطس الماضي) لكن اعتراضات اثيرت فور ذلك على اساس انه “لا يوفر أي حماية جدية للصحافيين الى جانب فرضه قيوداً غير مهنية لتحديد المشمولين بصفة الصحافي كما ان بنود القانون تحدد عبر القنوات الرسمية كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها” حسبما يظهر التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون.
المحكمة الاتحادية ترفض الدعاوى ضد القانون
وجاء تعليق اللامي هذا على قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم برد الدعوى المرفوعة ضد قانون حقوق الصحافيين رقم 21 لسنة 2011 لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “ايلاف”ان المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلستها برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وحضور باقي أعضائها للنظر في دعوى الطعن المرفوعة على قانون حقوق الصحافيين وقررت ردها بالإجماع لعدم تعارضه مع الدستور وقانون نقابة الصحفيين رقم 78 لعام 1969واصفة القانون بأنه تجسيد للمادة 38 من الدستور في الحفاظ على الحريات العامة.
واعتبرت المحكمة ان قانوني النقابة وحماية الصحافيين يكملان بعضهما البعض وفيهما مصلحة للصحافي وإذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحافيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منها.
واشارت المحكمة الى أن االقانون صدر بعد سلسلة من الهجمات تعرض لها الصحافيون من حوادث قتل واختطاف . واكدت ان جميع الصحافيين متساوون أمام القانون ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر.. مشددة على ان حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره .
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قررت الشهر الماضي النظر في طعون ضد قانون حقوق الصحافيين بعد ان اعتبرت منظمات صحافية انه عودة للدكتاتورية وتهديد جديد لحرية الصحافة والاعلام يعيد شرعنة خمسة قوانين موروثة من عهد النظام السابق ويكرر سيطرة الحكومة على الإعلام داعية الى حكم بألغائه .
الاعتراضات على القانون
وكان مرصد الحريات الصحافية دعا مؤخرا إلى انهاء الجدل الدائر حول قانون “حقوق الصحافيين” الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير وطالب المحكمة الاتحادية “باتخاذ القرار العادل بشأن إلغائه كونه يرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة”. ورأى المرصد ان هذا القانون يحاول إبقاء قيود كبيرة موروثة من حكم نظام الدكتاتورصدام حسين ويعتبر اقرارا سيشكل تهديداً جديداً لحرية الصحافة والإعلام في العراق”.
وقال رئيس المرصد زياد العجيلي أن قانون حقوق الصحافيين يعيد شرعنة خمسة قوانين موروثة من عهد النظام السابق، وهي قوانين تعيد سيطرة الحكومة على الإعلام .واوضح أن هذا القانون يرتكز على أن الإعلام منسوب للسلطة ويروّج لها ويعطيها الحق في مراجعة أي مطبوعة قبل إصدارها والتدخل في السياسة التحريرية للقنوات الفضائية وحتى الصحف. واضاف إن قانون حقوق الصحافيين يعيد شرعنة الأمر رقم 14 للحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي منح رئيس الوزراء صلاحية مساءلة وسائل الإعلام بحجة ترويجها للإرهاب لأي سبب كما حدث مع قناتي الشرقية والبغدادية العراقيتين.
وفي حزيران (يونيو) الماضي رفع اربعة عشر اعلاميا عراقيا دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية يطعنون فيها بقانون حماية الصحافيين الذي اقره مجلس النواب العراقي في اب (اغسطس) العام الماضي ويطالبون بالغائه بدعوى انه مخالف للدستور.
وفصلت لائحة الدعوى مواد القانون المخالفة للدستور لاسيما تلك التي تتعلق بحق الصحافي في الوصول الى المعلومة واشارت الى ان القانون يضع حدودا للحصول على المعلومة وان لا يتعارض نشرها مع المصلحة العليا للبلد ومساءلة الصحافي على آرائه والزام المؤسسات الصحافية بتوقيع عقود مع صحافييها بشرط المصادقة عليها من قبل نقابة الصحافين، وغيرها من النقاط.
واوضح المحامي حسن شعبان الذي وكله الصحافيون في الدعوى ان المحكمة الاتحادية هي اعلى سلطة قضائية في البلاد وهي من سيقرر الغاء القانون من عدمه لآنها تضم خيرة القانونيين في العراق واذا ما اصدرت حكما لصالح الغاء القانون فان القرار ملزم تطبيقه من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب.
وتنقسم اراء الصحافيين بين مؤيد للقانون لأنه برأيهم يتضمن مواد تحمي الصحافي وتضمن له حقوقه وحقوق أسرته في حال تعرض للقتل، في حين يرفضه اخرون لاسباب بينها انه مخالف للدستور كما يقولون ويتعارض مع بعض التشريعات الاعلامية.