بناء على توصية لجنتي القانون والمجتمع المدني أصدر مجلس النواب وبتاريخ 1/12/2016 القانون القاضي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 180 لسنة 1977 وعلى ان يسري بأثر رجعي بدأ من 9/4/2003 .وقبل ان يستكمل القانون المذكور الشروط الواجبة لتنفيذه المتعلقة بمصادقة رئيس الجمهورية و نشره بالجريدة الرسمية يكون من المناسب و قد احتفى المهنيون العراقيون العاملون ضمن النقابات و الاتحادات المهنية بهذا القانون التطرق لخلفيات و اسباب و اثار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 180 لسنة 1977 و تداعيته التي نالت من اسس التنظيم الديمقراطي للكيانات النقابية والمهنية و كذلك البحث في الاليات القانونية الموصلة لتنفيذ قانون مجلس النواب الجديد و الذي تقرر فيه : من ان النقيب في كل نقابة و الرئيس في كل اتحاد مهني قد استنفذ عدد الدورات المحددة بقانون النقابة او الاتحاد و بغض النظر عن المدة الزمنية للدورة الواحدة لا يحق له الترشيح بعد استنفاذ المرات المحددة بصورة متتالية لعدد الدورات المنصوص عليها في القانون او النظام بحيث لا يجوز لأي نقيب او رئيس ترشيح نفسه مباشرة مرة اخرى بعد انتهاء المرات التي يحق له الترشيح المحددة بالقانون او النظام الخاص بكل نقابة او اتحاد و على ان يسري حساب الدورات او المرات المتعلقة بالترشيح و الانتخاب باثر رجعي منذ تاريخ 9/4/2003و عليه فان اي ترشيح و انتخاب لمنصب النقيب او الرئيس قد جرى بعد هذا التاريخ الذي حدده القانون يعد متعارضا بحكم القانون الذي اصدره مجلس النواب و يستتبع ذلك ازالة و رفع صفة النقيب او الرئيس و باثر رجعي و بصورة فورية و عاجلة لا تقبل التأخير لفقدان هذه الصفة حكما و بقوة القانون و صراحته وبعد استكمال شرائط تنفيذ القانون الشكلية و تحت طائلة المسؤولية القانونية الجزائية و المدنية عند الامتناع عن التنفيذ .
وبهذا الشأن يكون قانون مجلس النواب قد جاء لينهي العمل بالقرار 180 لسنة 1977الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل والذي يوصف بالركيزة التي انتهكت قوانين النقابات والاتحادات بغية السيطرة عليها من خلال تكريس قيادة الفرد وتأبيدها لقيادة المنظمات المهنية وعلى حساب الاعضاء الاخرين في الهيئات العامة، والذي يحول دون تجديد قيادتها وتطوير ادائها كوحدات تنظيمية تساهم في بناء المجتمع وتشارك الحكومة في قراراتها وخياراتها على اسس من الديمقراطية والقانون. ولقد شكل القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) في 28/2/1977 والذي نص في الفقرة (1) منه على (( يجوز انتخاب النقيب او الرئيس في النقابة والاتحادات المهنية لأكثر من مره بصورة متتالية )) ضربة قاصمة للقوانين والانظمة الحاكمة للمنظمات النقابية والاتحادية المهنية , التي كانت تأخذ بالقاعدة القانونية بعدم جواز انتخاب النقيب او الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين, وان هذه القاعدة او المبدأ المنصوص عليه في اغلب القوانين والانظمة النقابية قد ارسى أسسه الرعاة المؤسسون الاوائل في التقنينات القانونية والتي تم الاستناد عليها في انشاء وتكوين النقابات والاتحادات المهنية , منذ ثلاثينيات القرن الماضي وما بعدها والتي تكرس بموجبها مبدأ تداول المناصب النقابية وابعادها عن الاحتكار والاستئثار بها وما يترتب من جرائها من اثار خطيرة تنعكس سلباً على الطبيعة المهنية والشعبية لهذه المنظمات في علاقاتها مع اعضائها وفي اداء مهامها وتحقيق اهدافها .
الغاء قرار
وفي الحقيقة ان قانون مجلس النواب وقد ألغى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المشار اليه فهو يقضي بإعادة العمل بالنصوص القانونية الواردة في قوانين وانظمة النقابات والاتحادات تلك المتعلقة
بالمرات المحددة لانتخاب النقيب او الرئيس وهذه العودة هي تعبير بلا شك عن احترام ارادة المهنيين العراقيين واصرارهم على اهمية تداول المناصب القيادية وابعادها عن كل ما من شانه ان تتحول الاتحادات والنقابات لأصحاب المعالي والعطوفة والتي قد تتطور هذه الحالة لتصبح هذه المؤسسات ملكيات خاصة تدار بإرادات فردية لمدد زمنية مفتوحة غير محددة والتي من ابرز منعكساتها فقدان هذه المنظمات لأدوارها المهنية والوطنية والتخلي عن مهام الدفاع عن حقوق منتسبيها من الاعضاء بقوة واقدام , باعتماد سلوكيات المهادنة والاستكانة.
وفي كل الاحوال ان التوجه بتحديد الدورات الانتخابية للنقيب او الرئيس في النقابات والاتحادات ينسجم ولأبعد الحدود بل يتعانق مع افاق الحركة الوطنية العراقية والتي تتشكل قاعدتها وبنيتها الاساسية من المهنيين العراقيين باختصاصاتهم المتنوعة وبإطاراتهم التنظيمية المتعددة , من خلال مطالبها الدائمة والمشروعة على امتداد تاريخ نضالها الوطني الطويل من اجل تداول السلطات الحكومية , والحيلولة دون احتكارها او تأبيدها او توريثها واللف والدوران بالذرائع الفاسدة لإسقاط او تحريف هذا المبدأ الدستوري في بناء الدولة والتنظيمات النقابية والمهنية التي تكرس فيها مبدأ تداول القيادة منذ نشوئها وتأسيسها وصياغة القوانين الخاصة بها ،وحسنا فعل المشرع عندما اخذ القانون بالأثر الرجعي وسريانه منذ تاريخ 9/4/2003 للأحكام المترتبة على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المشار اليه انفا والا فقد مبرراته والغايات المقصودة منه والاسباب الداعية لإلغائه ،لجهة قطع الطريق على النقيب او الرئيس وانهاء فرصة الاستفادة من هاتين الصفتين اللتين استهدفهما قانون الالغاء من المدد المتبقية من الدورة الانتخابية وعدم الترشيح والانتخاب مرة اخرى زيادة عن ما هو مقرر قانونا وهذا ما يفسر العلة والسبب الرئيس بأخذ المشرع بالأثر الرجعي وبخلافه يعني الاستفادة المجددة من عدد الدورات المقررة بالقوانين والانظمة رغم صدور قرار الالغاء مما يشكل هدرا فعليا لمقاصد الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180لسنة 1977.
والملاحظ حالياً تعدد وتباين الرؤى في تحليل وفهم قانون مجلس النواب من حيث اثاره وصيغة تنفيذه ولا زال المحامون يتبادلون وجهات النظر القانونية الرصينة وعلى امتداد تواجدهم في دور العدالة والمحاكم بهذا الشأن المرتبط بنقابتهم، وان التقرب من الصيغة التنفيذية التي تتطابق مع القانون يتطلب التأشير لمقدمات اساسيه ترتبط بأهداف القانون والقواعد القانونية العامة، وبعيداً عن الاهواء الكيفية والمطامع والاغراض الخاصة.
خلفية تاريخية
وفي هذا السبيل من المفيد وكما بيناه في مداخلة سابقة الى ان نقابة المحامين قد خضعت لعدة قوانين وبضمنها قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 وان جميع هذه القوانين وبدون استثناء قد حافظت على مشترك او قاعدة واحدة هي (( عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتاليتين )) بل ان قانون التأسيس الاول لنقابة المحامين الصادر بعد سنة 1933 قد اقتصر على انتخاب النقيب مره واحدة , بحيث لا يجوز له الترشيح مره ثانية بعد انتهائها مباشرة ايماناً من المحامين وتجاربهم العميقة بأهمية تناوب وتداول منصب النقيب بين المحامين وسد الطريق وبصورة قاطعة للحيلولة دون وقف هذا المنصب المهم او احتكاره وتأبيده لحساب اي محامً كائناً من كان لاحتمالية الاستخدام غير المشروع لنفوذ النقابة وقدرتها المعنوية والمالية للتأثير على الهيئة العامة , بما لا يوفر اي نوع من تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين جميع المرشحين لمنصب النقيب عند اجراء الانتخابات , وقرابة نصف قرن من الزمن وقوانين المحاماة العراقية قد منعت النقيب من الترشيح اكثر من مرتين متتاليتين ،وبقى الحال هكذا الى ان حل عام 1977 عندما اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار المرقم (180) في 26/10/1977 الذي عدل بموجبه احكام المادة (84) من قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 المعدل التي تنص على : ((… ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين )) وبمقتضى هذا التعديل اصبح للنقيب الحق بانتخابه اكثر من مرتين , وقد
قوبل هذا التعديل واسبابه ومبرراته الواهية , بالرفض والاستنكار من قبل المحامين والاوساط القانونية والحقوقية لأنه يؤسس للسيطرة الفردية على النقابة تتعارض مع مبدأ تداول السلطة التي كرستها قوانين المحاماة , عبر مسيرتها الطويلة وقبل صدور العديد من الاعلانات والوثائق الدولية ذات العلاقة بالتنظيمات النقابية والمهنية يضاف الى ذلك ان اعادة النظر بالقوانين والتشريعات على ضوء دستور 2005 اصبح ملزماً للسلطة التشريعية ولا فرار من اعمال المبدأ الوارد فيه المقرر في المادة (6) منه والتي تنص على ((يتم تداول السلطة …)) وعليه فان تداول السلطة دستوريا لا يمكن اغفاله او تجاوزه عند مراجعة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنه 1977 لأن من شأن ذلك يؤدي الى التقيد بالدستور ويكسب النقابة نوعا من الشرعية والمقبولية الداخلية والدولية من خلال البناء الديمقراطي لكيانها التنظيمي ولا يمكن الاحتجاج باقتصار تداول السلطة على السلطات الحكومية لأن التعريف الاصطلاحي والفقهي الدستوري ( للسلطة ) ينصرف تماما الى قيادة النقابات والمنظمات المهنية تبعا لما تتمتع به من صلاحيات واختصاصات تكون باستخدامها قادرة على الادارة وفرض السيطرة لا سيما وان المادة (78) من مشروع قانون المحاماة العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحاميين العرب والتي تنص على ((… ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين )) باعتبار ان نقابه المحامين عضو مؤسس في اتحاد المحامين العرب طبقا لأحكام المادة (75) من قانون المحاماة النافذ 173 لسنة 1965.
شمول احكام
وعلى ضوء هذه المعاير والاسس يمكن رد الطعون الواردة على المادة (2) من قانون مجلس النواب التي نصت على التطبيق الرجعي للقانون منذ 9/4/2003 بزعم انها تشكل مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين و مرد هذا الطعن ناتج عن عدم الوقوف على احكام الفقرتين تاسعا و عاشرا من المادة 19 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي اعطى الحق للسلطة التشريعية (مجلس النواب) اصدر قوانين باثر رجعي استثناء من قوانين الضرائب و الرسوم و سريان القانون الجزائي باثر رجعي اذا كان اصلح لمتهم و هذا ليس جديدا بل ذهب اليه اغلب فقهاء القانون واستقر في كثير من التشريعات و القوانين و منها دساتير الثورة الفرنسية و عدد من الدول العربية التي خولت المشروعون بالخروج على هذا المبدأ و شمول احكام القانون الجديد على ما وقع قبل صدوره و استثناء القوانين الجنائية بالتطبيق باثر رجعي مالم يكن حكم القانون الجديد مخففاً للجزاء او ما يعبر عنه بالقانون الاصلح للمتمم .
كما ان منصب النقيب لا يقع في دائرة الحقوق الشخصية بالمعنى القانوني للحق الشخصي كما عرفته احكام المادة 69 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الذي هو في تضاعيفه علاقة او رابطه قانونيه بين شخصين احدهما دائن و الاخر مدين و ينبني على ذلك عدم جواز التمسك بعدم سريان القانون على الماضي و تحت عنوان القاعدة القانونية الحفاظ على (( الحقوق المكتسبة ))التي حصل عليها النقيب و منها الحق باستكمال المدة الزمنية المتبقية لولايته من مدة الدورة الانتخابية ذلك لان الحق المكتسب كما يقول الفقيه الفرنسي (مرلان merlin) و هو اول من بحث في هذه النظرية : ((ان ما يقصد بالحق الشخصي هو ذلك الحق الذي دخل في الحوزة الشخصية ملكا لنا يمكننا التمتع به كيفما نشاء )) و عرفه (دو مولمب Dem olombe) : ((بانة الحق الذي اصبح ثابتا لنا و لا يستطيع شخص اخر ان يسلبه منا )) صفحة 307,306 من كتاب الوجيز في الحقوق المدنية للدكتور عدنان القوتلي وعلى ضوء هذا المعيار لا تعتبر المدة المتبقية لولاية رئاسة النقابة حقا شخصيا مكتسبا قابلا للاحتفاظ به و الاستمرار باستخدام هذه الصفة خلالها و انما تعتبر هذه الصفة القانونية بحكم الزوال و الانقضاء فور صدور القانون لتمتعه بالأثر الفوري و لان صفة النقيب ليست حقا شخصيا بالإمكان امتلاكه بأحد اسباب الملكية المقررة بالقانون .
و لما كان القانون الجديد الصادر من مجلس النواب من النظام العام و نصوصه امرة و تتمتع بالأثر الفوري فان عدم الامتثال لأحكامه ينطوي على معنى الامتناع عن تنفيذ حكم القانون وقيام المسؤولية القانونية كما ان فرصة تقديم الاستقالة منعدمة و غير مجدية نهائيا لان الاستقالة لا يمكن اللجوء اليها الا في حال تحقق الصفة القانونية و استمرار وجودها بتاريخ تقديم الاستقالة و الا عدت لغواً لا قيمة لها على الاطلاق ولا تترتب عليها اي اثر من الاثار القانونية هذا في الوقت الذي ينبغي مراعاته ان كافة الحقوق و المزايا المالية التي تم الحصول عليها في اطار ما اوجبه القانون لا يمكن المطالبة بها او سلبها بسبب صدور قانون جديد مازالت انها قد تقررت في الحالات و الاسباب المنصوص عليها في القانون و ضمن الترتيبات والإجراءات الواردة فيه و هذا تفرضه مبادى العدالة في حماية الحقوق المستوفية و الحيلولة دون الرجوع و المطالبة بها وبخلافه لا يمكن اسقاط حق الطعن باي قرار لعدم مشروعيته بل ان هذا الحق يبقى قائما حسب احكام القوانين النافذة .
الصيغة التنفيذية الاجرائية
ان نفاذ قانون مجلس النواب بعد استكمال شرائطه الدستورية يجعل من مركز النقيب في حال فراغ مما يتوجب على مجلس النقابة :
اتخاذ قرار بزوال صفة النقيب استنادا للمادة (90) من قانون المحاماة النافذ لفقدان النقيب أحد الشروط لانتخابه وابعاده عن قيادة النقابة وحرمانه من ممارسة أي من اختصاصاته وصلاحياته التي كانت مقررة له حسب القانون وعلى المجلس المباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد حالة الفراغ بالكيفية المقررة قانونا.
وهذا ما يتطلب استحضار المواد القانونية التي نص عليها قانون المحاماة النافذ ذات العلاقة المباشرة في المعالجة القانونية لسد الفراغ لمركز النقيب.
لقد نصت الفقرة 2/أ من المادة 92 من قانون المحاماة على وجوب دعوة اعضاء الهيئة العامة للنقابة للاجتماع بسبب شغور مركز النقيب لان المدة المتبقية من الدورة الانتخابية هي مدة تزيد على السنة بحساب المدة المنقضية من الدورة الانتخابية المحددة بثلاث سنوات حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 268 تاريخ 6/12/2001 والتي تبدأ من يوم انتخاب النقيب من قبل الهيئة العامة لغاية صدور قانون مجلس النواب في 1/12/ 2016فتكون المدة الزمنية المتبقية تزيد على السنة بل اكثر منها بكثير ولتحقق هذه الحالة يكون مجلس النقابة استنادا لأحكام الفقرة 2 من المادة 93 من قانون المحاماة النافذ ملزما في اول اجتماع له دعوة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب جديد في موعد لا يتجاوز ال (60) يوما من تاريخ شغور هذا المركز وبعد صيرورة القانون الصادر من مجلس النواب المتعلق بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 180 لسنة 1977نافذا وملزما للجميع .
وامام وضوح النصوص القانونية وصراحتها التي تعالج سد الفراغ لمركز النقيب لم يعد سديدا او راجحا الاستناد على حكم الفقرة (1) من المادة 91 من قانون المحاماة النافذ بإحلال وكيل النقابة مقام النقيب لإكمال المدة القانونية الباقية له لشغور مركز النقيب وبغض النظر عن المدة المتبقية للنقيب من الدورة الانتخابية
سواء كانت اكثرها او اقلها اونصفها بالاستناد الى ان قانون تعديل قانون المحاماة رقم 134 لسنة 1974 قد ألغى عبارة :(إذا كانت المدة اقل من سنة) الواردة في اخر الفقرة من المادة المذكورة.
وهذا التوجه يتعارض وطرق التفسير القانوني ووسائله ذلك لان المشرع لقانون المحاماة لم يعد يفرق بين المدد المتبقية للنقيب على حساب الزمن الاكثر او الاقل او النصف من مدة الدورة الانتخابية المحددة بثلاث سنوات عندما نص بالفقرة (2) من المادة 92من قانون المحاماة النافذ وبصورة قاطعة وواضحة 🙁 (في حالة شغور مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فأكثر فان على مجلس النقابة دعوة اعضاء الهيئة العامة للنقابة
لانتخاب نقيب جديد)). وبالتالي إذا كانت المدة اقل من سنة فان وكيل النقيب هو الذي يحل محل النقيب للقيام مقامه باعتماد طريق الاستنتاج بالمفهوم المخالف وهذا هو السبب المباشر لإلغاء العبارة الاخيرة الواردة بالفقرة (1) من المادة 91 من قانون المحاماة النافذ التي كانت تنص على 🙁 (إذا كانت اقل من سنة)) لأنه أصبح لا لزوم لها، ولان مدة الدورة الانتخابية اصبحت ثلاث سنوات بدل سنتين، ولأسباب اخرى تتعلق بالصياغة القانونية
ولغرض استكمال الرد على ما هو مثار من طرق لمعالجة الشغور الحاصل لمركز النقيب بان يحل المرشح لمركز النقيب الذي حصل على اعلى الاصوات بعد النقيب الفائز بأكثرية اصوات اعضاء الهيئة العامة التي عقدت اجتماعها الاخير لهذا الغرض، فهذا المخرج لا يسعفه المنطق والقانون ويتعارض كلية بالتعريف القانوني المحدد سلفا للنقيب كما هو وارد بالمادة (84) من قانون المحاماة النافذ ذلك لأن المقصود بالنقيب هو المنتخب من قبل اعضاء الهيئة العامة لحصوله على اغلبية الاصوات وليس المرشح لمركز النقيب.
الخاتمة
وختاما وعلى ما يبدو ان للقانون نصيبا من الاقوال المأثورة ومنها القول 🙁 (لو دامت لغيرك لما وصلت اليك)).
*الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.