19 ديسمبر، 2024 5:48 ص

المباديء السياسية والمباديء الدستورية

المباديء السياسية والمباديء الدستورية

اذا كانت السياسة فن الممكن كما يحلو للبعض ان يختصر مدلولها الواسع فان الممكن السياسي يجب ان يهدف الى تكوين قدرة على صناعة مباديء قابلة للتطبيق بالاصح القدرة على وضع الحلول للمشاكل المتجددة حيث يتواجد الانسان ( الفرد ) وانجح القوى السايسية احزاب, تنظيمات هي تلك التي تتمكن من تضميم مبادئها السياسية الى مباديء دستورية ( نصوص دستورية ) الا ماقيمة هذه المباديء غير القابلة للتطبيق , فالنصوص الدستورية هي في الحقيقة قواعد لمباديء السياسة التي تنضج عادة ليس بطراً وأنما نتيجة الحاجة اليها فالقوى السياسية بحكم قدرتها على اقناع الشعوب مطالبة بوضع حلول للمشاكل وبالتالي ترسم نظام الحكم وتبين انواع السلطات الحقوق والواجبات والمنهج الاقتصادي للدولة وهذه المعطيات تعتبر نتيجة من نتائج المباديء السياسية التي تنحو الى هذا المنحى ولديها الامكانية ايضاً على ان تضمن هذه المباديء في كلياتها او جزئياتها في الدستور ولكي يكون الدستور معبراً عن حقيقة تعاطيه مع المباديء السياسية بالامكان ان نحمله على مرحلتين وسوف نأخذ العراق كنموذج ونناقش الدستور على مرحلتين ., الاولى الدستور     ( المشروع ) حيث تنصرف ارادة الحكام القابضين على السلطة حزبٌ واحد أم فرد أم أحزاب متعددة أو كتلة أن تضع مبادئها السياسية في الدستور ( المشروع ) أما القوه الضاغطة الاكبر فهي التي تستطيع ان تفعل مبادئها السياسية بتضمينها في مشروع الدستور أي أنها تحول المباديء السياسية الى نصوص دستورية وجهة واحدة في العراق لن تستطع أن تحتوي وثيقة الدستور فكان ( التوافق السياسي ) أي توافق الرؤى والمباديء السياسية لأمكان وضعها في الدستور بهذا الوصف كان دستور العراق توافقياً ألى حدٍ كبير نتيجة جمع القوى العلمانية واللبرالية والاسلامية والاسلامية المختلفة في مباديء الدستور , أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الدستور النافذ واجب التطبيق على الكافة بما حمله من مباديءٍ دستورية والتي اصلها المباديء السياسية , فالمرحلة الاولى تعتبر مرحلة تدوين لهذا المبدء او ذاك كنص دستوري ولكن عندما ينشر الدستور في الوقائع العراقية انتقل من المبدء السياسي الى المبدء الدستوري وقطعاً أن المباديء الدستورية لايمكن ان تتضمن كافة المباديء السياسية ولعلنا نقارن بين الوقائع الاجتماعية والنصوص القانونية , فالنصوص القانونية متناهية أما الوقائع الاجتماعية فغير متناهية ولايمكن لما يتناهى ان يضبط مايتناهى بهذا الوصف تكون المباديء السياسية غير متناهية أما النصوص الدستورية فهي نصوصٌ متناهية ولايمكن للنص الدستوري المتناهية أن يضبط المبدء السياسي غير المتناهي والدستور قد يتيح فرصة للمباديء السياسية الاخرى ان تطبق من خلال القوانين وغيرها , والدستور يتميز عن السياسة بأنه يحمل صفة الالزام للكافة سلطات وأفراد أي ان الدستور الذي تضمن المباديء السياسية واجب الاتباع والطاعة وعنده كنص نقفل النقاش والحوار الى مايناقض او يعارض او يتقاطع مع النص أما السياسة خارج الدستور فواسعة النقاش والاهداف والتوجهات تسعى الى ان يحتويها الدستور لكي تكون واجبة الطاعة فالمباديء الدستورية هي بالحقيقة انعكاس للمباديء السياسية بمعنى اصح انها السياسة الاكثر مقبولية للقوى السياسية وللشعب حيث اصبحت مباديء دستورية والفارق بين الاثنين كبير فالسياسة مباديء غير ملزمة شأنها شأن القواعد الاخلاقية في حين ان النصوص الدستورية ملزمة وواجبة التطبيق ولنبقى مع الدستور للمقارنة بين ماتريده السياسة وما يهدف اليه الدستور وبالتأكيد هذه العودة الى دستور جمهورية العراق لعام 2005 الذي مر بالمراحل الاتيه ..
لجنة منتخبة من جمعية منتخبة تكتب الدستور .
يعرض المكتوب دفعه واحدة على الجمعية الوطنية للتصويت بالقبول او الرفض.
يعرض للأستفتاء عليه من قبل الشعب .
تشكل حكومة بموجبه وينشر بالوقائع العراقية .
ففي المرحلة الاولى يبرز دور قدرة القوى السياسية على تدوين المباديء السياسية وبالتأكيد فأن القوى السياسية الضاغطه هي التي تستطيع ان تدون اكبر عدد ممكن من المباديء السياسية كنصوص دستورية لكن اللجنة ( لجنة كتابة الدستور ) كانت لجنة توافقية هذا يعني أن المباديء السياسية التي دونت كمباديء دستورية وضعت بالتوافق مساهمة من جميع القوى السياسية ولكن للقوى الضاغطه دور اكبر وهنا المباديء السياسية توضع جميعها على الطاولة لأختيار اكثرها قبولاً بحيث انها ترضي القوى السياسية ولجنة كتابة الدستور والجمعية الوطنية عند التصويت عليها ومن ثم موافقة الشعب عليها بالاستفتاء ولكن عندما يتحول المبدء السياسي الى مبدء دستوري يلزم الكافة ويتمتع بالسمو والعلوية اي الحصانة التامة في ان لايجري عليه اي تعديل او تبديل او تغيير الا بالطريقة التي حددها المشرع الدستوري في الدستور بهذا الوصف كان دستور العراق يتمتع بالسمو والعلوية كما ورد في المادة 13 دستور , ان السمو والعلوية تعني ان تكون مواد ومباديء الدستور عصيه على المشرع العادي لان المشرع الدستوري هو الذي دونها ووافق عليها الشعب بعد موافقة الجمعية المنتخبة ,أذاً النصوص الدستورية اعلى واسما من المباديء السياسية بالتالي عند التقاطع او التعارض لأن النص الدستوري يلغي ماعداه من القواعد أياً كان وصفها لانه يعتبر وثيقة الشعب او العقد الاجتماعي للشعب ولكي تصان المباديء الدستورية كانت الحماية ايضاً من الدستور ذاته لقاعدة دستورية القوانين وملزم مجلس النواب السلطة التشريعية وكذلك المحكمة الدستورية ( المحكمة الاتحادية العليا ) بالتوافق مع رقابة الشعب الرأي العام وقوى الضغط المدني التي تعمل بشكل جمعي او منفرد على ايقاف اي خرقٍ للنصوص الدستورية بما فيها المباديء السياسية وحكمه حكم الباطل وبالتالي يلغى الفعل المخالف للدستور وهاهي قرارات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة في هذا المجال أذاً لاقيمة دستورية للمباديء السياسية أن لم تندرج ضمن نصوص الدستور لكن المباديء السياسية قد تكون اهداف او رغبات او توجهات لهذه القوى السياسية او تلك لاقيمه لها عندما تقارن مع مباديء الدستور التي تبقى الاقوى والاسمى والاعلى من أي مباديء سياسية بهذا الوصف أرادة المشرع الدستوري فوق ارادة السياسي وليس العكس وأذا ما عملت مجاميع القوى السياسية خارج هذه الجدلية السياسية الدستورية كانت الفوضى وكان الاضطراب وعدم الاستقرار بالتالي لايجوز لهذا السياسي او ذاك حزباً كان او تنظيماً أو تياراً ان يتجاوز او يتطاول على الدستور بالوصف الذي عرضناه الدائم او دستور الامه لان ارادته بالتاكيد دون ارادة الامة ,
الخلاف والاختلاف عند القوى السياسية ,,في العراق بعد 2003 بدأ الحديث عن الدولة الدستورية القانونية والاخيرة لها مقوماتها التي تبدأ بالدستور الذي اشترط له جملة من المقومات لكي يكون دستور الامه من حيث اللجنة التي تكتب الدستور وجهة التصويت والاستفتاء عليه من قبل الشعب فالدستور بهذا الوصف ونظام المؤسسات والفرصة المتاحة لمؤسسات الضغط المدني وحرية الاحزاب في تشكيلها وحلها بالانتماء اليها او الانسحاب منها , بهذا الوصف نبتعد عن الدولة البوليسية التي لايستوجبها حفظ الامن والنظام وان يتاح بناء السلطات والدولة , فالدستور فن بناء الدولة والسلطات والواجبات والحقوق بالتالي لايجوز للقوى السياسية ان تختلف في الملزم من النصوص فالاختلاف قد يرد على ماجاوز ذلك ,أما في ظل الوثيقة العقد فالخلاف خروج على الشرعية حتى عندما نختلف على الفدرالية مثلاً أو ان الدستور كتب بزمن قصير أو ان السنة من العرب لم يكونوا حاضرين في كل المشهد السياسي , أيٍ كانت الحجج والذرائع لاتنهض بمخالفة الدستور , لديكم ولدينا فرصة التعديل الماضيه الحاضرة ,فالمباديء الدستورية مثلاً عملت بمبدأ الثنائيه والسلطة التشريعية والتنفيذية فألى جانب مجلس النواب هناك مجلس الاتحاد المعطل ( اختلاف ) فهناك صلاحيات لهيئة الرئاسة البرلمانية ( الصلاحيات للرئيس ام للهيئة ) اختلفت على رئاسة اللجان البرلمانية لكن الاكثر غرابة انهم اختلفوا او تراجعوا حتى فيما كتبوه بالامس وبدأت المشاكسات الخلافيه البرلمانية في تعطيل دور سلطة التشريع فالجهود السياسية فاعلة في نظرية ( المؤامرة والتسقيط والشك ) بحيث ان الواقف على التل كمراقب لايشعر ان هناك مؤسسة تلبي طموح الامة بل مؤسسة متكونة من عدة قوى سياسية تنتمي الى قواها السياسية اكثر من انتمائها الى الوطن او الدولة حتى هذا الانتماء اختلفوا فيه وكل قوه تعمل على ان يكون لها دور ريادي في القيادة صغر حجمها ام كبر , الاشد من ذلك وطأةٍ أن القوى السياسية المتحالفة سرعان ماتتنصل عن هذه التحالفات وتتعاطى بملف الصاق التهم ومسك الملفات والتهديد بها مرة باللجوء الى المحكمة الاتحادية واخرى باللجوء الى الاستجواب والثالثة بسحب الثقة ولكن ( نسمع جعجعة ولانرى طحناً ) مجرد تعطيل لمؤسسات الدولة الهامة ويبدو ان الموضوع لايخرج عن لعبة تقاسم لمنافع السلطة وسلة الحكم في العراق , بهذه الكيفية التي تمارس فيها القوى السياسية بتحويل بعض الخلافات البسيطة الى اختلافات وتجعلها بمنزلة واحدة لاندري متى ننتهي منها وقد يكون الحل في انقراض هذه القوى أعني زعمائها على الاقل او تقليص حجمها في العمل السياسي لأن الطامة الكبرى ان يتحول الخلاف الذي جبلت عليه النفس البشرية الى اختلاف عند سياسيوا العراق الجديد ..

مالفارق بين التوافق السياسي والتوافق الديمقراطي..
بالامكان ان يكون هناك توافق سياسي في كتابة الدستور ( المشروع ) وكذلك بالامكان ان يكون هناك توافق ديمقراطي ولكن نيابي برلماني حول هذا القانون او ذلك فقد تتوافق الارادات الديمقراطية  على جملة من القوانين يرونها يحشدون لها جهد ديمقراطي
ان الديمقراطية هي ليست لفظا مجردا انما هي جملة من المعطيات التي تكون بوابتها الهامه الانتخابات وفي ظل الانتخابات تستكمل جملة من الامور وهي مستلزمات الانتخابات مثل الجهه التي تنفذ الانتخابات المفوضية المستقلة وقد يكون من ضمن التوافق تشريع قانون الاحزاب السياسية او قانون الانتخابات اذا هناك ثلاث اركان هامة لانجاز النظام النيابي البرلماني
( المفوضية المستقلة قانون عمل الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات ) فهذه المسائل بالامكان انتتوافق عليها القوى السياسية وديمقراطيا بمعنى تشكيل حشد برلماني للتصويت عليها وانجازها وهذا الحشد البرلماني نتاج الديمقرطية والاخيرة نتاج التوافق السياسي عادتا لكن قد يكون قادة الديمقراطية او بالاصح قادة التوافق الديمقراطي  خارج نطاق البرمانية النيابية اي ليسو اعضاء فيها ولكن دورهم فاعلا في التوافق السياسي الذي ينتج عنه توافق ديمقرطي والذي يوصلن الذى التوافق البرلماني     العملية متكاملة ولكن ذلك يجب ان لايشكل توافقا مخلفا لاحكام الدستور سواء كان توافقا سياسيا ام ديمقراطيا ام برلمانيا وهكذا توافق خارج الدستور يعد غير ذي شأن
            خلق التراكم البرلماني في الحضور والخبرة
حتى اليوم يكون العراق قد جرب على سبيل العمل البرلماني في عراق مابعد 2003 كل من المجلس الوطني ذي المئة شخصية ممثلة غير منتخبة والجمعية الوطنية المنتخبة طبقاً لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتخابية وبواسطة لجنة منتخبة كُتب دستور العراق لعام 2005 وكذلك مجلس النواب دورة 1 2006-2010 ومجلس النواب الحالي دورة 2 2010-2014 واذا كان الهدف من المجلس الوطني اشاعة الحوار والنقاش بين الاعضاء كما ورد في الغاية من تأسيس هذا المجلس كذلك المصادقة على الموازنه العامه للدولة فأن الجمعية الوطنية جمعية منتخبة عهد اليها مهام السلطة التشريعية والرقابية وكتابة دستور العراق وكان الوقت الذي عمل فيه المجلس الوطني وكذا الجمعية الوطنية لم يتجاوز العام لكل منهما بهذا الوقت ومع بدء الحياة البرلمانية في العراق لانتوقع ان يكون هناك تراكم لعمل نيابي برلماني لعدم وضوح الافاق المستقبلية وعدم وجود مرجعية مقرة من الشعب فيما يتعلق بالدستور , في كل الاحوال وصفت هذه المؤسسات بالانتقالية وبالامكان اعتبار مجلس النواب للدورة التشريعية الاولى من 2006 الى 2010 هي بداية العمل النيابي البرلماني المستند على دستور دائم للبلاد وكذا الحال بالنسبة للدورة الثانية لمجلس النواب للفترة من 2010 الى 2014 في كل الاحوال وحتى هذا اليوم لم نشهد استقرار لمجلس النواب في ممارسة المهام الترشيعية بالشكل الذي نص عليه الدستور , قدر تعلق الامر باعداد مقترحات او مشروعات القوانين من السلطة التنفيذية أما دوره أي المجلس فيما يتعلق بالرقابة فيكاد يكون منعدماً والسبب بالتأكيد يتعلق بالمحاصصة التي تمنع اتخاذ اي اجراء ضد اي مسؤول في الدولة لانه ينتمي الى هذه الجهة او تلك بالتالي نشأت قاعدة عرفيه في البرلمان بأن محاسبة هذا المسؤول او ذاك تعني فتح الابواب على المسؤولين الاخرين يعني سوف ينشغل البرلمان بكم هائل من قضايا الفساد الاداري والمالي التي اوصلت العراق وطبقاً لتقارير منظمة الشفافية العالمية الى ثالث دولة ضمن مجموعة الدول الاكثر فساداً في العالم والحديث في هذا الموضوع طويل ولكننا فقط نريد ان نمر به مرور الكرام , أن الدورة الانتخابية الثانية اعتمدت على الدورة الاولى فيما يتعلق بالنظام الداخلي ولم يستطع مجلس النواب بالرغم من مرور اكثر من سنة واربعة اشهر على الانتخابات ان يكمل نظامه الداخلي اما العملية السياسية اجمالاً اليوم تعتبر متأزمة لأنها ولدت في ظل اجواء قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل والازمة في تعديل النص دون ان يعدل النظام الداخلي الصادر بموجب القانون الاصلي , هنا اتحدث بالتحديد عن المقاعد التعويضية مع اعتذاري للمحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار غريب أذ تفتي هذه المحكمة بعدم جواز المقاعد التعويضية بالشكل الذي عالجته القوى السياسية ولكن قرار المحكمة يطبق على المستقبل وليس على الدورة الحالية وهذا القرار بهذا الوصف يعتبر من القرارات المثيرة للجدل أذ كيف تعلق الاحكام على أمر مستقبلي قد يحصل وقد لايحصل الأمر مرتهناً اذاً بقانون الانتخابات والنظام الذي يفسرهُ وبالتالي عند حصول ذلك يصبح قرار المحكمة الاتحادية لاقيمة قضائية له وينسحب على الديمقراطية والعدالة والانتخابات وتمثيل الشعب أذ كيف يكون عضواً في مجلس النواب من حصل على 65 صوتاً ويستبعد من حصل على اكثر من ذلك هنا اللعبة السياسية تسجل ارادة فوق ارادة الديمقراطية وبالتالي تصبح الارادة السياسية فوق الارادة الدستورية وهذا غير جائز كما ان الوزارة ( السلطة التنفيذية ) لم يكتمل بنائها حتى اليوم في الوزراء الامنيين والهيئات المستقلة والوكلاء والمستشارين وكبار قادة الجيش العراقي وقادة الفرق يمارسون اعمالهم دون ان تقر هذه التعيينات من قبل مجلس النواب كما ورد في احكام الدستور , في كل الاحوال ان هذه الامور تتعلق بالسلطة التنفيذية اكثر مما تتعلق بالسلطة التشريعية لكن الرقابة واجب اساسي وهام من اختصاصات السلطة التشريعية ويبدوا انه معطلاً شأنه شأن القوانين الهامة الاخرى , ان المشرع الدستوري اقر ثنائية السلطة التشريعية كذلك ثنائية السلطة التنفيذية وان عمل كل من السلطتين مرتبط بالسلطة الاخرى الى جانب مبدأ هام من مباديء الدستورية العالمية الفصل بين السلطات لاكن الملاحظ اختلاف في الثنائية وفي الاختصاصات بالاضافة الى اجواء هامة في البلاد نتج عنها عدم استقرار العملية السياسية ووضع امني هش ممكن ان ينفلت في اية ظروف ويلاحظ المواطن ان قاعة الشعب مجلس النواب لايكتمل فيها الحضور لاعضاء المجلس ال 325 عضواً وعادة مايكون المتغيبون من زعماء الكتل السياسية وزعماء القوى السياسية التي تستلزم امور البلاد حضورهم لحسم الكثير من امور البلاد والسيطرة على الانفلات الذي يحصل داخل اروقة المجلس في بعض الاحيان من قبل هذه الكتله او تلك او هذا الحزب او ذاك فوجود هؤلاء بأعتقادي ليس ضرورياً بحساب كونهم قادة كتل فقط انما واجبهم الدستوي يستوجب حضورهم الجائم لقاعة مجلس النواب ومناقشة امور الشعب وحاجاته ومسائله اليومية وعلى شبيل المثال كان الحضور اليوم 14/8/2011 218 في غياب عدد كبير من الاعضاء وامامهم عطلة قد تستغرق اكثر من اسبوعين , ان التقاليد البرلمانية العالمية لاتلزم عضو مجلس النواب بالدوام اليومي وانما هناك دوام مسائي لعضو مجلس النواب في مقر اقامته حيث دوره في استقبال ومتابعة امور المواطنين , تلك المسألة التي تؤكد عليها كثيراً الاعراف البرلمانية وعدد غير قليل من الاعضاء يفتقد الى هذه المدلولات .
بهذه المعطيات لانستطيع ان نخلق تراكم خبرة للعمل النيابي البرلماني كما اننا في ذات الوقت نأكد ان ابسط مستلزمات العمل النيابي بالحضور الى جلسات مجلس النواب وهي امور الزامية بالنسبة للعضو .
أن اللعبة السياسية مسيطرة تماماً على العمل الوزاري ( السلطة التنفيذية ) بذات الوقت تسيطر على العمل البرلماني لأن الوزير او النائب بهذا الوصف كلاهما اسير لارادة القائد او الزعيم او رئيس الكتلة او رئيس الحزب وهو صاحب الفضل عليه بالتالي لم يستطع نواب الشعب ان يتصرفوا بحرية وطبقاً لما تحتمه عليهم واجباتهم الدستورية كسلطة ثلاثية الاختصاصات التشريع والرقابة والادارة امام هذا الانكفاء الكبير في العمل الاختصاصي لانستطيع ان نطلب من هؤلاء خلق الخبرة او تراكم الخبرة ( لانهم لم يصبحوا كذلك ) فهم لم يؤدوا الواجبات المعهودة اليهم دستورياً ولا حتى الصدق مع اليمين الدستورية المؤداة طبقاً لمتطلبات المادة 50 دستور . أن الابداع وتراكم الخبرة ينتج بعد اكمال الواجبات وليس قبل ذلك فمن لايلتزم بأبسط مستلزمات العقد مع الناخب بالدوام أو ممارسة العمل الرقابي لاتستطيع ان تطلب منه خبرة لانه لايريد ان يكوم كذلك فعضو البرلمان يجب ان يتقيد اولاً بالدوام المقرر وان يكون ضمن احدى اللجان الدائمية التي تهيء العمل لمجلس النواب وان يسلك كافة الوسائل التي تمكنه من اداء دوره الرقابي الى جوار دوره التشريعي , بعد الممارسات الطويلة للعملين او الاختصاصين التشريعي والرقابي ممكن ان نحصل على الخبرة وابعد من ذلك ان نحصل على تراكم الخبرة في تطوير مؤسستنه التشريعية .
المفاهيم الفكرية للعمل النيابي تنطلق من ان عدد اعضاء مجلس النواب يشكلون تمثيلاً عددياً ومناطقياً للشعب العراقي فالدستور كان عادلاً أذ نص على ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب في البرلمان ولما كان عدد ابناء الشعب العراقي اكثر من اثنين وثلاثون مليون نسمة يكون عدد اعضاء مجلس النواب 325 يمثلون كل الشعب العراقي يتوزعون على السكان عدالة وعلى المناطق ولكن للأسف حتى في ظل هذه المفاهيم التشريعية الدستورية تلاعبت القوى السياسية وكان التمثيل لابناء الشعب غير عادل لكثير من القوى والنواحي في العراق وقد يشمل بعض الاقضية واستقر على مراكز المحافظات وبغداد العاصمة , هؤلاء النواب وبعد ان تم انتخابهم من قبل الشعب يصبحون ( بمجموعهم ) ممثلين عن الشعب العراقي بعيداً عن القوى السياسية او الاحزاب او الكتل التي ينتمون اليها ولكن الملاحظ ومنذ الجمعية الوطنية كان العراق ( دائرة واحدة وقائمة مغلقة ) لاتزال العملية السياسية تتعثر في الوصول الى قناعة لدى النائب قبل غيره من ابناء الشعب بأنه يمثل ارادة الامة فهؤلاء الذين اسقطوا ارادتهم في صندوق الاقتراع ارادوا ان يقولوا بان الشعب العراقي ( بعربه وكرده واقلياته ) اختزل في 325 نائب أذا تمثيل الشعب قبل تمثيل الكيانات , نحن بحاجة الى زمن اضافي لكي ننتقل من التكتلات الكيانية السياسية الى التكتلات النيابية البرلمانية التي تضع مصلحة الشعب والوطن فوق مصلحة الحزب او الكتله عينٌ اوسع من العين التي نرى بها الان فالوطن والشعب كبيرين بحاجة الى نظرات واسعة ولسنا بحاجة الى قصر النظر ومن هذه الامور فنحن لسنا بحاجة الى التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة انما يجب ان يتم التصويت على كل قانون على حدة كما نص على ذلك الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نحن بحاجة فعلاً الى دستورية الدولة تطبق الدساتير والقوانين على السلطة قبل ان يبحث عن ( محكوم ضعيف ) لتطبق عليه .

تتميز قواعد الدستور في كل دول العالم بالسمو والعلوية لاسيما تلك التي تكتب من قبل هيئة منتخبة لجمعية تشريعية منتخبة وهذا السمو في انها تطبق اي النصوص الدستورية في كافة انحاء البلاد ليس ذلك فحسب وأنما طرق تعديل الدستور تمر من خلال الية ليست سهلة ان المشرع الدستوري جعل من نصوص الدستور قواعد عصية على المشرع العادي في ان يتناولها بالتعديل او التغيير او حتى الالغاء بهذا الوصف تكون مخالفة الدستور او تجاوز احكامه او المدد التي ينص عليها بالاضافة الى قواعد السمو والعلوية التي تتمتع بها مباديء الدستور يجب ان تشكل قوة ضغط كبرى على القوى السياسية في ان تحترم هذه المباديء وان لاتسمح لاراداتها السياسية او تطلعاتها الكتلوية او الحزبية ان تشكل ارادة فوق ارادة الدستور , ارادة الدستور بالوصف المتقدم تعتبر ارادة شعب اما ارادة القوى السياسية او الكتلوية فلا تعبر عن هذه الارادة لان هذه الجهة او تلك لاتستطيع ان تعبر عن ارادة الشعب باكمله فهي دون ذلك ولأن المباديء الدستورية عبارة عن مباديء الامة بعد ان تقترن بالاستفتاء الذي يقوم به الشعب على هذه المباديء فعندما يقول الشعب نعم فلا يجوز لممثل الامة مغادرة هذه الارادة في عدم تطبيق القواعد الدستورية بالوصف الذي وردت فيه . وعندما نتحدث عن الدستور انما نتحدث عن السلطات الثلاث و كيفية ممارسة السلطة والتي اصبحت سمة من سمات انظمة الحكم الحديثة التشريعية التنفيذية القضائية لكن الملاحظ ان السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء خرقت قواعد الدستور غير ذات مرة ففي تشكيل الوزارة ابقت الوزارة شواغر لاهم الوزارات في الدولة وهي الوزارات الامنية الدفاع , الداخلية , الامن الوطني والمخابرات كما ان الوزارة لم تقدم المنهاج الوزاري الذي يقترن بمجلس الوزراء مجتمعاً والوزراء منفردين الا ان يقدم كل واحد منهم برنامجه الوزاري بالنتيجة تتجمع كافة برامج الوزراء ضمن المنهاج الوزاري الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء استكمالاً لمنح الثقة من قبل مجلس النواب كما ان الثنائية الثانية من السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ) هو الاخر امتنع عن ممارسة الواجبات المعهودة اليه في المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة لكي يصدر المرسوم الجمهوري الخاص بهذا , فهذه الخروقات من قبل السلطة التنفيذية ارتكبت ايضاً من قبل السلطة التشريعية التي تعتبر سلطة رقابة على اعمال السلطة التنفيذية فمجلس النواب يجب ان لايمنح الثقة للوزراء عن عدم تقديم الوزارة كامله معها المنهاج الوزاري المتكامل الذي نص عليه الدستور وان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي في عدم السماح لرئيس الجمهورية بنقل الاختصاص المحدد له دستورياً الى نوابه فالاختصاص في الدستور الممنوح الى السلطات كافة يعتبر واجب وليس حق بالتالي لاتمك هذه السلطات ان تتجاهل الحقيقة الدستورية الى الحقيقة السياسية وربما يريد هؤلاء ان توضع الارادة السياسية فوق الارادة الدستورية , جملة من المجاملات السياسية خارج نطاق الواجبات الدستورية ربما تؤدي الى اعراف برلمانية رديئة في ممارسة السلطة في العراق ونؤكد من جديد ان الخروقات الدستورية التي طالت اربعة مواد دستورية شرعنت من قبل السلطة التشريعية لهذا وبكل امتياز نستطيع القول ان الفساد الرقابي طال اعمال السلطة التشريعية بالسكوت مرة وبالمجاملة اخرى وبعدم المتابعة وابطال الخروقات الدستورية ثالثةً , ان مؤسسات المجتمع المدني ( قوى الضغط المدني ) مارست دور المراقب الجاد المحافظ على وثيقة الشعب لهذا كانت الدعوة المقامة امام المحكمة الاتحادية العليا بأنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة لاحكام المادة 54 من الدستور واجبار مجلس النواب على الانعقاد واستكمال المتطلبات التي وردت بالمادتين 54 و 55 دستور , بهذا الوصف لتجاوز احكام الدستور تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية قد ارتكبت الخروقات الدستورية , ان تشويه كبير قد بدأ يطرء على عمل السلطة التشريعية بمجارات مخالفات السلطة التنفيذية وهذه الطامة الكبرى في العراق , حتى اليوم يبدوا ان السلطة التشريعية لاتريد ان تقتنع انها ممثلة للشعب العراقي والمدافعة عن رغابته وطموحاته وهي التي تحافظ على الدستور قبل غيرها من التجاوز او الخروقات التي تحصل عليه ونختم ان القواعد الدستورية هي قواعد متناهية اما المباديء السياسية فمباديء غير متناهية ولايمكن لما يتناهى من النصوص الدستورية ان يحكم مالا يتناهى وان الدستور اسمى واعلى من المباديء السياسية لانه العقد الاجتماعي للشعب وثيقة الامة افراد وسلطات على الجميع ان يحترموا هذه الوثيقة فعند سلوك هذا الطريق نستطيع ان نتكلم عن دولة المؤسسات بخلافه نكون امام الفوضى وعدم الاستقرار وزعامات وكيانات غير منسجمة …
[email protected]

أحدث المقالات

أحدث المقالات