26 نوفمبر، 2024 12:25 م
Search
Close this search box.

دستوريا  لا يجوز تشريع قانون لتقييد حرية التعبير

دستوريا  لا يجوز تشريع قانون لتقييد حرية التعبير

النص الكامل للمادة 38 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و كما هو منشور على موقع مجلس النواب العراقي الألكتروني www.parliament.iq:
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
و كما يلاحظ من النص أعلاه فإن كل فقرة من المادة أعلاه تنتهي بنقطة أي تنتهي عند هذا الحد و بذلك تكون مستقلة بذاتها و بمعناها و لا علاقة لها بالفقرة و بالذي بعدها إلا إذا تم الإشارة إليها. أما عبارة “و تنظم بقانون” الواردة في الفقرة ثالثا ً فهي جزء من هذه الفقرة فقط لأنها مفصولة عنها بفارزة و لا علاقة لها بالفقرتين السابقتين.
و عليه فإن ما جاء في الفقرة أولا “حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل” و بما جاء في الفقرة ثانيا “حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر” لا يجوز تشريع قانون لتنظيمهما بل الدولة تكفلهما بما لا يخل بالنظام العام والآداب و كما جاء في صدر المادة. و إن ما قيل بأن مجلس النواب ينوي إصدار قانون لتقييد حرية التعبير فإنه يشكل مخالفة صريحة للدستور. و حتى حرية الإجتماع و التظاهر السلمي التي جاءت في الفقرة ثالثا فلا يجوز تقييدها بقانون بل يتم تنظيمها بقانون, و شتان بين التنظيم و التقييد فالتنظيم لا يتضمن أي منع من أي نوع كان إلا بما يتعلق بالنظام العام و الآداب. و لكن مجلس النواب يبدو إنه لا يعرف أو لا يعترف بهذه الثوابت و إعتبر عبارة “و تنظم بقانون” تشمل جميع الفقرات الواردة في هذه المادة القانونية.
أما مصطلح “يخل بالنظام العام والآداب” الوارد في صدر المادة فهو مصطلح فضفاض غير محدد المعالم و يجب تشريع قانون لتحديد ما الذي يخل بالنظام العام و الآداب ليصبح حجة على الجميع و ليمكن تطبيق المادة 19 – ثانيا ً من دستور جمهورية العراق “لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص, و لا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة، و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت إرتكاب الجريمة”. و هكذا قانون الذي يجب تشريعه يجب أن يلتزم بما ورد في الدستور في المادة 2 – أولا ً “الإسلام دين الدولة الرسمي, و هو مصدر أساس
للتشريع: أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب – لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”, و كذلك يلتزم بما ورد في المادة 13 – ثانيا ً “لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور, و يعد باطلا ً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه”.

أحدث المقالات