اعلن الشيخ خميس الخنجر الامين العام للمشروع العربي في العراق عن انشاء موقع الكتروني لتلقي المطالبات الخاصة بالتعويضات من المواطنين العراقيين وسيقوم بتشكيل فريق من المحامين الدوليين لتولي هذه القضايا في المحاكم الامريكية بانتظار قيام مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه مواطنيها بتشكيل هيئة وطنية تختص بدعاوى هذه التعويضات.
العراقيون وقانون جاستا
وقال الشيخ خميس الخنجر في بيان صحافي حصلت (كتابات) على نصه ان الكونغرس الأمريكي اصدر قبل أيام قانونا بعنوان “قانون العدالة ضد الإرهاب ـ جاستا” أعطى فيها الكونغرس الحق للمدنيين الأمريكيين بالحصول على تعويضات من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات، تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية .. كما نص على تعديل مبدأ الحصانة السيادية للدول الاجنبية في القانون الأمريكي، من خلال السماح للسلطات القضائية الامريكية للبت أية قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
حكومات العراق المتعاقبة تخلت عن مواطنيها
واشار الى إن هذا القانون وبعيدا عن التعقيدات المتعلقة بالإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي أقرها ميثاق الامم المتحدة، ومبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها يطرح مرة اخرى، وبشكل صارخ، التخلي المتعمد للمجالس التشريعية العراقية المتتالية، والحكومات العراقية المتتالية، عن التزاماتها تجاه مواطنيها فيما يتعلق بالانتهاكات والأضرار التي تعرض لها المواطنون العراقيون على يد قوات التحالف، سواء بوصفها قوات احتلال تبعا لقرار مجلس الامن رقم 1483 الذي أقر الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال بين 22 آيار 2003 و 30 حزيران 2004 أو بوصفها “قوات متعددة الجنسية” تبعا لقرار مجلس الامن رقم 1511 الذي أعلن إنهاء الاحتلال وأشار إلى أن وجود هذه القوة هو بناءا على طلب من الحكومة العراقية المؤقتة. أو بوصفها قوات حليفة في ظل الاتفاقية الامنية الثنائية بين حكومتي العراق والوالايات المتحدة الامريكية بين 27 تشرين الثاني 2008 إلى 31 كانون الأول 2011 وهو تاريخ انسحاب القوات الامريكية من العراق.
القوات الامريكية خرقت اتفاقية جنيف لحماية المدنيين
واضاف الامين العام للمشروع العربي في العراق انه فعلى الرغم من ان القوات الامريكية لم تلتزم بما قرره البروتوكول الإضافي الأول، الباب الرابع من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، ومن بينها:
• حظر مهاجمة الاشخاص المدنيين والممتلكات المدنية.
• حظر الهجمات العشوائية.
• حظر ارتكاب اي من الاعمال العدائية ضد الاثار التاريخية او الاعمال الفنية او اماكن العبادة.
• بذل كل ما يمكن عمليا للتحقق من ان الاهداف المقرر مهاجمتها هي اهداف عسكرية.
• حظر القتل، والتعذيب بشتى صوره بدنيا كان ام عقليا، وانتهاك الكرامات الشخصية ولا سيما المعاملة المهينة والمحطة، والعقوبات الجماعية، والتهديد بارتكاب اي من هذه الافعال.
• حظر اعمال السلب.
• حظر اي تغيير في حالة الموظفين العمومين أو القضاة في الاراضي المحتلة، او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم اي اجراءات تعسفية.
بل ان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أصدر القرار رقم (17) لسنة 2003 بمنح (قوات الاحتلال) حصانة من اي اجراء قانوني عراقي وبالتالي منع القضاء العراقي من متابعة اي شكوى تجاه هذه القوات بل ويمنع تطبيق القوانين الدولية الخاصة بجرائم الحرب وجرائم الابادة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
قرارات بريمر مازالت سارية
وزاد الشيخ الخنجر قائلا ان من الغريب ان هذا الامر الذي اصدره بريمر ظل ساريا حتى بعد زوال صفة (الاحتلال)، وتغير صفة هذه القوات من قوات محتلة الى قوات متعددة الجنسية وفي ظل دستور دائم، وعلى الرغم من أن الأمر/ القانون نفسه، كان قد قرر أن هذه الحصانة من الإجراءات القانونية تسري أثناء فترة ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لسلطاتها حصرا. فقد ظل القضاء العراقي حتى لحظة انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام 2011 يتعامل مع هذا الأمر من دون أي مسوغ قانوني. في ظل تواطؤ جماعي من السلطتين التشريعية والتنفيذية على عدم إلغاء هذا الأمر/ القانون بعد نهاية ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة.
الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية مجحفة
واوضح الشيخ الخنجر انه على الرغم من توقيع الحكومة العراقية، ومصادقة مجلس النواب العراقي، على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، والتي نصت على الاعتراف بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني في أراضيه. إلا أنها اعطت للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات المسلحة والعنصر المدني بشكل عام. كما أنها حصرت، من دون أي مسوغ، في الفقرة الثانية من المادة 21، حق أي مدني أو جهة عراقية غير حكومية بالمطالبة بتعويضات عادلة لتسوية أية استحقاقات تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة، وفقا لقوانين ولوائح الولايات المتحدة! وهذا الشرط غير المسوغ يعني عمليا أن على المتضرر من العراقيين أن يتقدم إلى المحاكم الأمريكية حصرا بمثل هذه الدعاوى، وهو أمر معقد إلى حد بعيد، وغير متاح للغالبية العظمى من المواطنين.
عشرات الالاف من العراقيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة
واوضح ان عشرات الآلاف من العراقيين قد تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة، وأضرار بالغة، على يد القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها، وبسبب إخفاق الحكومات العراقية المتتالية، والسلطات التشريعية العراقية في دوراتها المتتالية، في القيام بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وبسبب إلزام الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي المواطنين والجهات المتضررة من رفع دعاوى التعويضات في المحاكم الامريكية دون العراقية، فان المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون بتشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور، تعنى بهذه المسألة، باسم “الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات”، وتخصيص ميزانية لها تمكنها من القيام بمهمة استلام الدعاوى المتعلقة بالتعويضات، وتشكيل فريق دفاع دولي أو امريكي يتولى رفع مثل هذه القضايا الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأمريكي.
المشروع العربي يتبنى دعاوى العراقيين بطلب تعويضات
واشار الشيخ خميس الخنجر في ختام البيان الى ان المشروع العربي في العراق يعلن من جهته عن انشاء موقع الكتروني لتلقي المطالبات الخاصة بالتعويضات من المواطنين، وسيقوم بتشكيل فريق من المحامين الدوليين لتولي هذه القضايا في المحاكم الامريكية، بانتظار قيام مجلس النواب العراقي، والحكومة العراقية، بالتزاماتها تجاه مواطنيها بتشكيل الهيئة المذكورة أعلاه.