مجلس حقوق الإنسان ..
تعريفه : هو جهاز جديد قامت الجمعية العامة بإنشائه عام 2006 والتي هي الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة ليكون مجلس حقوق الإنسان إحدى الهيئات الفرعية التابعة لها يتولى مساعدة الجمعية العامة في ممارسة إختصاصها في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد حددت الجمعية العامة مهام هذا المجلس على النحو الآتي :
_تشجيع الدول الأعضاء على ان تنفذ بالكامل الإلتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان ومتابعة الأهداف والإلتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة من المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة .
_إجراء إستعراض دوري شامل يستند الى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل من الدول الأعضاء بإلتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول ويتخذ هذا الإستعراض شكل آلية تعاون تستند الى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني إشتراكا كاملا مع مراعاة اشتراكه في مجال بناء القدرات وتكمل هذه الآلية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وسيضع المجلس طرائق عمل آلية الإستعراض الدوري الشامل ومايلزمها من إعتمادات في غضون عام واحد من إنعقاد دورته الأولى .
_الإسهام من خلال الحوار والتعاون في منع حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان والإستجابة سريعا للحالات الطارئة بحقوق الإنسان
العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني .
سنقف هنا للتعقيب على ماتضمنه مهام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتثار عدة اسئلة بعد الإطلاع على تلك المهام منها : هل التزم المجلس بتلك المهام المناطة اليه تجاه العراق علما بأن العراق عضويته اصلية في منظمة الأمم المتحدة حيث شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 الخاص بوضع ميثاق منظمة الأمم الذي ابثقت عنه منظمة الأمم المتحدة !!!وبعد هذا الخرق او التجاهل لإنتهاكات حقوق الإنسان في العراق التي طفح كيلها اود ان ابين مدى مسؤولية العراق كدولة عضويتها اصلية في منظمة الأمم المتحدة إنتهاكاتها لحقوق الإنسان ..
إن إنضمام الدول للمنظمات الدوليةبإرادتها يجعلها تتقيد في تصرفاتها الدولية تجاه ماإلتزمت به من مواثيق للمنظمات وبخلاف ذلك يجوز للمنظمة الدولية أن تنهي عضوية الدولة المخالفة لميثاقها جزاءا لها على مخالفة التزاماتها الواردة في الميثاق ويكون ذلك من خلال فصل الدولة من عضوية المنظمة الدولية لكن قرار الفصل مرهون بان تكون عقوبة الفصل واردة في ميثاقها فهي لاتستطيع ايقاع تلك العقوبة الا بوجود نص يجيز ذلك لذلك تتمتع المنظمات الدولية التي لاتتضمن المواثيق المنشئة لها صراحة اللجوء الى عقوبة الفصل تكتفي بإجبار الدولة المخالفة لأهداف ومباديء المنظمة على الإنسحاب منها كما فعلت منظمة العمل الدولية جنوب افريقيا بالإنسحاب من عضويتها بسبب التمييز العنصري ازاء مواطينها ..
هنا ايظا يثار سؤال آخر لماذا لم تتخذ منظمة الأمم المتحدة اي موقف تجاه مايجري من إنتهاكات لمواثيقها الدولية على الأقل تطلب من العراق الإنسحاب إن لم يتضمن ميثاقها نص يجيز عقوبة الفصل !!