قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في المادة – 5 – منه استثنى من شمل بقانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008 – او – بعفو خاص
1 – من تم شموله بقانون العفو السابق أو تم شموله بعفو خاص وارتكب جريمة اخرى عمدية بعد ذلك فهو لايستحق ان يتم شموله بهذا العفو لانه ببساطة لم يستفيد من التجربة ولم يصلح نفسه وعاد وارتكب جريمة اخرى !!!لذلك نرى محاكم الجنايات والجنح تشدد عند فرض العقوبة على المتهم العائد لان العقوبة السابقة لم تصلحه واصبح خطر على المجتمع
2 – ولكن ماذا عن الموظفين الذين حركت بحقهم قضايا في محكمة النزاهة الذين تم فرد عدد من الدعاوى ضدهم بسبب ابرام عقود او مخالفات في دوائرهم بحيث كل مخالفة تثبت في تقرير الرقابة المالية تفتح فيها دعوى واحيانا في تقرير واحد تفتح 10 دعاوى او اكثر وكل دعوى تكون وفق مادة تختلف عن الاخرى ؟؟
2 – معروف بان بعض الدعاوى في النزاهة تصل احيانا الى 10 او 15 قضية مفردة من الدعوى الاصلية حسب فقرات تقرير الرقابة المالية ومعظمها وفق المادة 340 ق 0 ع ( التسبب باضراراو مصالح الدولة عمدا) – او- المادة 341 ق 0 ع (الموظف الذي يتسبب بخطأه الجسيم الحاق الضرر باموال او مصالح الدولة )
قسم من هذه الدعاوى تم شمولها بقانون العفو السابق رقم 19 لسنة 2008 وخاصة الدعاوى وفق المادة 341 ق 0ع اما الدعاوى الاخرى وخاصة المادة 340 ق0ع لم تشمل لعدم شمولها بقانون العفو السابق وبقيت قسم من هذه الدعاوى ( مدوره ) من العفو السابق الى هذا العفو
3 – المتهمين بمثل هذه الحالة هم لم يرتكبوا فعل او جريمة جديدة بعد شمولهم بالعفو السابق وانما دعاواهم تم تدويرها قبل نفاذ العفو السابق الى هذا العفو بمعنى ادق (لم يرتكبوا جريمة من بداية 2008 الى الآن )س – كيف سيتعامل القضاء العراقي مع هكذا حالات وهل من الانصاف والعدل عدم شمول هولاء بقانون العفو الحالي بحجة شمول بعض قضاياهم بالعفو السابق ولم يشمل القضايا الاخرى رغم ان جميعها تم تحريكها بسبب افعال مرتكبة قبل صدور قانون العفو السابق عام 2008 ؟؟
اعتقد ان وصف ( العائد ) لم ينطبق على هذه الحالات لانه اساسا لايوجد عود هي نفس الدعاوى استمرت من قبل عام 2008 الى الآن بسبب عدم شمولها بالعفو السابق رقم 19 لسنة 2008