لا يمكن لأحد أن يصم سمعه عن الاعتراضات التي أبدتها أطراف كثيرة على قانون العفو العام ، و لا يصح بأي شكل من الأشكال أن يتم تجاهل هواجس الناس عن من سيشملهم هذا القانون ، و علينا أن ندرك أننا نتحدث عن شعب ذاق و لا زال الأمرين من الإرهابيين و المجرمين ، و هذا كما في كل مرة لم يبقى لوحده بل عملت جهات متعددة على تضخيم هذه المخاوف مؤكدا من أجل مصالح ضيقة ، إلا أن هذا لا يمنع وجود هواجس و مخاوف حقيقية تجاه هذا القانون ، لعل أبرزها ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بما يخص موضوع مجرمي الخطف الذين لم يتعرض ضحاياهم إلى ضرر ، و نحن في هذا المقال نريد أن نقرأ هذا القانون على النحو الكلي بعين العدالة ، و من أجل هذا علينا الحديث عن دور السلطة القضائية العراقية تجاه عملية صياغة هذا القانون ، فالكل يعلم أن نص القانون الذي خرج من مؤسسات السلطة القضائية إلى مجلس الوزراء لم يبقى على حاله في مجلس النواب ( الجهة المشرعة ) ، و أن موقف القضاء كان حازما بما يرتبط بعدم قبول تجاوز الحقوق العامة و الخاصة بكل ما يرتبط بجرائم الإرهاب و الفساد و غيرها ، و هذا نقله رئيس مجلس النواب عقب لقاءه برئيس محكمة التمييز الاتحادية
ما ينبغي أن نقوله بوضوح و بإمكان أي شخص العودة الى نص القانون ، أننا أمام قانون عائم كأنه ماكث بحر هائج الأمواج ، و علة هذه قلناها في المقال السابق الذي حمل عنوان ( القضاء و قانون العفو العام ) ، إلا أن القانون في النهاية قانون ؛ و العدالة مهما كتب عنها أدبيا و قيميا لا تعرف إلا من منظور القانون ، و هنا ستأتي الاسئلة الحرجة ؛ هل أن مجلس النواب العراقي شرع قانون سيصيب قلب العدالة في العراق ؟ و هل أن مؤسسات العدالة ستجد نفسها مرغمة على الاستناد الى قانون لا ينصف مئات الاف الارامل و الايتام و المفجوعين ؟
أعترف بإن إجابات هذه الأسئلة تحتاج إلى معلومات لم يتح للكاتب الوصول إليها بحكم موقعه ( كاتب ) ، إلا أن ما بدى واضحا هو ثبات مجلس القضاء الأعلى على مركزية القانون كسبيل للعدالة ، و ليس كأداة للتفاوض السياسي أو تحقيق المكاسب الانتخابية ؛ و هنا سيأتي السؤال و كيف هذا ؟
اشتراط تنازل المشتكي هذا العنوان سيجده الباحث على طول قانون العفو العام و في كل القضايا حتى لو كانت مشاجرة من غير ضرر ، وهذه تمثل عدالة الحق الشخصي ، أما فيما يخص إعادة المحاكمات و هي نائبة تشريعية بلا نقاش إلا أنها أدركت بتذييل ( تقدير القضاء ) ، و الأمر الأخر المتبقي هو ما يرتبط بالفقرة سادسا من المادة (4 ) يستثنى من هذا القانون : جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة ، أي أن جرائم الخطف التي لم يتحقق فيها الموت او مجهولية المصير او عاهة مستديمة سيشمل بالعفو !؟ و لا أعرف ماذا أراد المشرع من السعي للعفو عمن فشل في قتل أو إجهال مصير أو إصابة ضحيته من مجرمي الخطف !؟ إلا أن هذه المادة و قد يكون غيرها ستكون بمواجهة الاعتراضات و الطعون التي ستقدم ضد بعض مواد القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا . .