23 ديسمبر، 2024 10:15 ص

يا هذا … من أين لك هذا … 5

يا هذا … من أين لك هذا … 5

القسم الخامس

* نص البند (ثانيا/2) من القرار ، على أن (( يعاد إحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين في الفقرة (1) آنفا ، ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة وفقا لأحكام المادة (21/أولا وثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 )) .

إن إعادة إحتساب الراتب التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21/أولا وثانيا ) من قانون التقاعد المذكور ، إشارة ليست دقيقة ولا في وقتها ، لأن المادة (21/أولا ) واجبة التطبيق منذ 1/1/ 2014احسب نص المادة (42) من قانون التقاعد الموحد المشار إليه ، والتي تنص على أن ( يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد ، الراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل (50) خمسون سنة من عمره ، وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة ، باستثناء حالات الوفاة والإستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية والمحالين إلى التقاعد وفقا لأحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون ) ، كذلك نص البند (ثانيا) منها ، حيث ( يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الآتي :- حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية (2,5%) . أي أن الراتب التقاعدي = معدل الراتب × 2,5 × عدد أشهر الخدمة ÷ 100 ) ، وهي ذات قاعدة المطلوب من إعادة إحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين في الفقرة (1) حسب ما ورد في التوصية أعلاه ؟!، وكان من الأولى طلب تعديل القانون في إتجاه إلغاء الإستثناءات الواردة فيه ، لأن فاعلية قرارات مجلس الوزراء تنحصر وحسب أحكام المادة (80/ثالثا) من الدستور في ( إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات ، بهدف تنفيذ القوانين ) ، وليس مخالفتها والسير في عكس الإتجاه المطلوب من تطبيق نصوصها على المشمولين بأحكامها بعد أكثر من سنة ونصف على نفاذ قانون التقاعد موضوع البحث ؟!.

* لقد نص البند (ثانيا/3) منه ، على أن (( يعتمد سلم الرواتب المقرر في البند (أولا/1) من هذا القرار ، مضافا إليه العلاوات السنوية أساسا في إحتساب الراتب التقاعدي وإعادة إحتسابه )) .

إن سلم الرواتب المقرر في البند (أولا/1) من القرار ، يعد باطلا لعدم صدوره بموجب قانون يجمع بين إستحقاقات المكافآت والمخصصات لذوي المناصب والرواتب والمخصصات لشاغلي الوظائف على الملاك الدائم للحكومة ، وكما هو موضح في القسمين الثاني والثالث متقدمي البيان من مقالتنا هذه ، إضافة إلى خلوه من التنظيم الإداري في إعادة تصنيف مستوى الدرجات العليا فيه إلى (أ) و (ب) و (ج) ، بدلا مما هو عليه من اللغو القانوني والإداري ، كما لم تتوضح تبعية تفاصيله لأحكام قوانين الخدمة الخاصة أو العامة ، من حيث الحقوق والواجبات أثناء الخدمة وبعد إنتهائها ، لأن مقادير المكافآت والرواتب والمخصصات الشهرية يمكن تحديد مقاديرها بالزيادة أو النقصان على وفق ما هو مطلوب ، أما العلاوة السنوية فهي الزيادة في مقدار راتب الحد الأدنى للدرجة أو أحد مراحلها ، والذي يمثل ناتج جمع آخر ما يمنح منها ، مقدار الراتب الشهري الأخير ، وقد أوضحنا فيما تقدم ، بأن مقدار العلاوة السنوية في كل من الدرجتين العليا ( أ ) و ( ب ) هو (83) ثلاثة وثمانون ألف دينار ، وكان المفروض بمجلس الوزراء تخفيض ذلك المقدار ، بدلا من الإشارة إلى كيفية إضافة العلاوات السنوية للراتب الشهري لغرض إحتساب الراتب التقاعدي ، على وفق نتائج معادلة إحتسابه المحددة بموجب نص المادة (21/ثانيا) آنفة البيان .

كما إن القول وبالإستناد إلى المادة (80/ أولا ) من الدستور ، من أن رئيس مجلس الوزراء يمارس صلاحيته في ( تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، والخطط العامة ، والإشراف على عمل الوزارات ، والجهات غير المرتبطة بوزارة ) ، وأن تلك الصلاحية والإجراءات التي يتخذها ، تخوله إجراء الإصلاحات المالية لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها في تنفيذ السياسة العامة للدولة ، في ظل أزمة مالية تستوجب تخفيض النفقات الحكومية ، وإتخاذ العديد من القرارات التي تضمن سلامة الأداء الحكومي ، تستوجب الإنسجام مع إختصاص مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، المعززة بقرار مجلس النواب المرقم (15) لسنة 2015 ، القاضي بالموافقة على حزمة الإصلاحات الأولى التي أقرها مجلس الوزراء ومن بينها تخفيض النفقات ، وبذلك فإنها تستلزم أيضا عدم تجاوز صلاحية مجلس النواب المخول بنص المادة (62/ ثانيا) من الدستور ، بأن ( لمجلس النواب ، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة ، وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء ، زيادة إجمالي مبالغ النفقات ) ، أي أن تخفيض النفقات من إختصاص مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ، بينما زيادة إجمالي النفقات تتطلب عرضها على مجلس الوزراء ، وإستدراكا لما شاب إجراءات الإصلاح من أخطاء ، وبغية عدم تحميل جهة دون أخرى مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إمكانية الطعن في دستوريتها وقانونيتها ، وتفاديا لوضع تلك الحالات موضع التنازع والإختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصدر رئيس الجمهورية قراره المرقم (55) في 6/12/2015 (1) ، وبالنص الآتي :-

(( إن مجلس النواب العراقي ، إذ يؤكد تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية ، وحرصه على إنجازهما وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ، ضمن التوقيتات الزمنية المحددة ، بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب ، الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس ، وحملوه مسؤولية تمثيلهم ، فإنه وفي الوقت نفسه ، ينفي قيامه بتفويض أي من إختصاصاته الموكلة إليه بموجب الدستور ، إلى أي من السلطات الأخرى ، حيث أنه وإلتزاما بمبدأ الفصل بين السلطات ، فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها ، وأن لا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات )) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4393) في 4/1/2016 .