17 أبريل، 2024 8:32 م
Search
Close this search box.

وجهة نظر حول قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn

أصدر مجلس النواب يوم 22 من الشهرالجاري قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 بشكلٍ أسرع مما كان متصوراً ، متضمناً عدة مواد ، نتطرق اليها في أدناه :
ففي المادة – 1 – عُدِّلَ البند ثانياً من المادة (7) في القانون السابق مضيفاً بنداً جديداً بتسلسل ( رابعاً ) نص في الفقرة (ثانياً) : ” تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018)”. وقد سبق وان كتبت حول سلبيات هذا الموعد في موقع كتابات يوم 15 كانون الثاني الجاري ، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط :
https://kitabat.com/2017/12/15/موعد-الانتخابات-المقبلة-وتأثيره-في-نو/
في حين تضمن نص الفقرة (رابعاً) :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي :
1- توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات.
2- عودة النازحين الى مناطقهم.
3- يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق.
4- لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحه مسلحة .
5- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين إجراءات العملية الانتخابية أمنياً.
من وجهة نظري ، فإنّ أغلب هذه الجوانب الخمسة لا داعي للنص عليها في قانون الانتخابات لكونها جوانب سياسية ومجتمعية أكثر منها قانونية وكان من الافضل التوافق عليها بإتفاق سياسي ، وتضمينها في القانون سوف تلزم عدة جهات وفي مقدمتها الحكومة بالايفاء بكل شرط بالتمام والكمال دون إخلالٍ به ، وهو يُعّد مستحيلاً وسيكون ذريعة للطعن به قانونياً أو على الاقل سوف يكون منفذاً للاختلاف السياسي . فمن يضمن توفير البيئة الآمنة للانتخابات دون أية خروقات ؟ وماهي نسبة عدد النازحين المطلوب عودتهم الى مناطقهم لكي لا يُطعن فيها ؟ أما ما نصت عليه النقطة (4) : ” لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحه مسلحة ” فهذا النص وارد في قانون الاحزاب السياسية ولا داعي لإعادة تكراره في هذا القانون. ولعل أكثر النصوص خطورةً ماورد في االنقطة (3) بالنص على : ” يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق”.وهذه النقطة ينبغي الوقوف أمامها ملياً وذلك لأن الانتخابات لن تجري بالتصويت الالكتروني وهو ما أعلنه مجلس مفوضية الانتخابات الحالي في أكثر من مناسبة مفندا ما كان يُعلن قبل عدة أشهر من أن الانتخابات ستكون بالتصويت الالكتروني، مؤكدةً على أنها سوف تستخدم آلية تسريع اعلان نتائج الانتخابات وليس هذا النوع من التصويت . فمن أين جاء المشرع بهذه الصيغة التي يجب تعديلها وبعكسه ستكون عرضة للطعن بآلية الانتخابات بعد إجراءها ؟
ونصت الفقرة (رابعاً) في نقطة أخيرة بالرقم (5) على ” تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين إجراءات العملية الانتخابية أمنيا “، ولعل هذا الاجراء هو تحصيل حاصل في أن تتولى وزارتي الدفاع والداخلسة تأمين العملية الانتخابية أمنياً ، ولكن ماذا بشأن بقية الاجهزة الامنية التي كانت تشارك في جميع العمليات الانتخابية السابقة في تأمين الانتخابات كجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وغيرهما الذين يتواجد ممثلوهم منذ سنوات كأعضاء في اللجنة الامنية العليا للانتخابات التي كنت عضوا فيها منذ سنة 2007 ولغاية 2013 ؟
أما المادة -2- فقد تضمنت عدة فقرات ، جانبَ فيها المشرع في الفقرة (سادساً) ما نص عليه الدستور العراقي في المادة (20) التي نصت على : “للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.” إذ لم تحدد المستوى الدراسي المطلوب للترشح للانتخابات. عندما نصت الفقرة على ” يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها”.
وقد نصت المادة -3- على إضافة الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :-
و- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط .ولم يأخذ المشرع بالحسبان أن المادة (11) من قانون رقم 45 لسنة 2013 قد نصت على أن يتكون مجلس النواب من (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مقعداً يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرون مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية وتكون (8) ثمانية مقاعد منها حصة (كوتا) للمكونات .ولعل هذا التعديل جعل عدد المقاعد العامة (219) مقعداً بعد إضافة مقعد جديد للمكونات لتصبح (9) مقاعد بدلاً من (8)، وهنا ينبغي تصحيح عدد المقاعد في هذه المادة ليس إلا.
أما المادة (4) المعدلة فقد نصت على أن تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية
(1.7 – 3 – 5 – 7 – 9 …) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .ومن وجهة نظري فإنّ هذه المادة هي أسوأ ما نص عليه هذا القانون ، إذ لن تكون لصالح الناخب ولا المرشحين الفرديين بل وحتى الاحزاب الصغيرة وستجعل من الانتخابات ما يمكن تسميته بــ (الإنتخابات المغلقة) طالما إعتمدت أعلى قاسم انتخابي لصيغة توزيع المقاعد (سانت ليغو) في تاريخ الانتخابات العراقية وهو (1.7) الذي سوف يضمن لمرشحي الكتل الكبيرة من المقاعد ما نسبته بين 70-80 %.
ولعل أغرب ما نصت عليه المادة (5) من التعديل هو تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع بعد إجراء عملية الفرز والعد بإستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ! فاذا ما كان التزويد بالاستمارات مقبولا كون جهاز التسريع سيقوم بذلك – مع انها ستكون بأعداد محدودة كما أعلنت المفوضية – ولكن كيف ستُوزع أوراق الاقتراع التي سيدلي بها الناخب بصوته على وكلاء الكيانات السياسية !!
وتطرقت المادة (6) على فقرات حول تسهيل عملية التصويت الخاص ، ولكنها قيدت في الفقرة (2) ” توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع “. ولا أعلم لماذا حدد المشرع أن يكون كل فوج في محطة اقتراع خاصة به ، فقد يزيد عدد أفراد الفوج عن سعة المحطة من الناخبين وقد يقل عن ذلك ، بل أن هناك وحدات فرعية ضمن الأفواج بمستوى سرايا وفصائل وحضائر قد تخرج عن أمرة الفوج التابعة له لتعمل بأمرة وحدات أخرى ، فما العمل في هذه الحالة ؟
ما أستطيع أن أخلص اليه ، هو أن أغلب الفقرات في المواد المعدلة في القانون شابتها بعض المخالفات للدستور والقوانين والاجراءات الفنية للعملية الانتخابية ، وكأنها صيغت على عجل ، لذا ينبغي تعديلها قبل فوات الأوان لكي لا تبقى أداةً سهلة للطعن فيها في المحكمة الاتحادية ، أما مأهمله المشرع من تعديلات كان من المفترض ان يقوم بها في ن القانون الصادر في 2013 بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2014 فهي كثيرة سوف نتطرق اليها في مقال لاحق بعون الله تعالى.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب